إعطاء الجدة السدس من الميراث وقسمته بين الجدتين

تضم هذه المجموعة 45 حديثًا من 11 كتابًا.

أحاديث المجموعة

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئًا وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ وَ سَأَسْأَلُ النَّاسَ الْعَشِيَّةَ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُ مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي الْكِتَابِ شَيْئًا وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِشَيْءٍ فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا شَيْئًا ؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ "شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ" فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ فَقَالَ هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ " فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّمَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِكِ وَ لَكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ فَهُوَ لَهَا

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَعْلَمُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَاّ لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَ لَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدُ الْقَرَاطِيسِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمِ أَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لِكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَ لَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ يَعْنِي الْمِصْرِيَّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ . فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ . ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَ لَكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ القَرَاطِيسِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالُوا أَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "حَضَرَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَ لَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ

سنن الترمذي

حَدَّثَنا الأنْصاريُّ قال حَدَّثَنا مَعْنٌ قال حَدَّثَنا مالِكٌ عن ابنِ شِهابٍ عن عُثْمانَ بن إسْحاقَ بن خَرَشَة عن قَبيصَةَ بن ذُؤيبٍ قال جاءت الجَدَّةُ إلي أبي بكْرٍ فسأَلتْهُ ميراثَهَا قال لها ما لَكِ في كتابِ الله شَيءٌ ومَا لَكِ في سُنَّة رسولِ الله ﷺ شَيءٌ فارْجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ فسألَ النَّاسَ فقال المُغيرَةُ بن شُعْبَةَ حَضَرْتُ رسولَ الله ﷺ أعْطاهَا السُّدسَ فقال هَل مَعَكَ غَيرُكَ ؟ فقامَ مُحَمَّدُ بن مَسْلَمَةَ الأنْصاريُّ فقالَ مِثلَ ما قال المُغيرَةُ بن شُعْبَةَ فأنْفَذَهُ لَها أبو بكْرٍ . قال ثُمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأخْرَى إلي عُمَرَ بن الخَطَّابِ فسألَتْهُ ميراثَهَا فقال ما لَكِ في كتابِ الله شَيءٌ و لكنْ هو ذاكَ السُّدُسُ فإن اجْتَمَعْتُما فيهِ فهُو بينكُما وأيَّتكُما خَلَتْ بهِ فهوَ لَها . هذا حديث حسن صحيح وهو أصحُّ من حديث ابن عُيَينة و في البابِ عن بُرَيْدَةَ .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ثنا جَرِيرٌ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ فَذَكَرَ أَنَّ لِي حَقًّا فِيمَا تَرَكَ فَمَا حَقِّي ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئًا وَ سَأَسْأَلُ فَارْجِعِي فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ مَنْ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْجَدَّاتِ شَيْئًا ؟ قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ "أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ" قَالَ هَلْ عَلِمَ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُكُ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ صَدَقَ هُوَ كَمَا قَالَ فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَتْ مَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ فَرَدَّ عَلَيْهَا مِثْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ سَأَلَ فَقَالُوا إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَالَ كَذَا وَ كَذَا وَ شَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ وَ قَالَ عُمَرُ مِنْ قِبَلِهِ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا وَأَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ "أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا"

سنن الدارقطني

قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَكُمْ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَيَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أُمَّ الْأُمِّ وَأُمَّ الْأَبِ "فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ" فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ تَرِثْهَا "فَجَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَهُمَا يَعْنِي السُّدُسَ"

سنن الدارقطني

قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ" فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَارِثَةَ وَقَدْ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَوْ قَالَ مَرَّةً رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يَا أَبَا بَكْرٍ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ هِيَ لَمْ تَرِثْهَا "فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا"

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ أَوْ أُمُّ أُمٍّ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ ابْنَتِي تُوُفِّيَ وَبَلَغَنِي أَنَّ لِي نَصِيبًا فَمَا لِي ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيهَا شَيْئًا وَ سَأَسْأَلُ النَّاسَ . فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ فقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْجَدَّةِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَا . قَالَ مَاذَا ؟ قَالَ "أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُدُسًا" قَالَ أَيَعْلَمُ ذَاكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ صَدَقَ . فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ فَجَاءَتْ إِلَى عُمَرَ مِثْلُهَا فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا شَيْئًا وَ سَأَسْأَلُ النَّاسَ فَحَدَّثُوهُ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ . فَقَالَ عُمَرُ "أَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَلَهَا السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا"

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ "كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ وَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَ لَا أُخْتًا لِأُمٍّ وَ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ وَ لَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا هِيَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئًا وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ وَ سَأَسْأَلُ النَّاسَ الْعَشِيَّةَ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي الْكِتَابِ شَيْئًا وَ لَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى لَهَا بِشَيْءٍ فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا شَيْئًا ؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ "شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ" فَقَالَ هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ "شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ" فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِكِ وَ لَكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا

سنن أبي داود

حدَّثنا القَعْنبيُّ عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن عثمانَ بن إسحاق ابن خَرَشَةَ عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ أنه قال جاءتِ الجدةُ إلى أبي بكر الصّدّيقِ تسأُله ميراثَها فقال ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ وما علمتُ لك في سنةِ نبيِّ الله ﷺ شيئاً فارجعي حتى أسألَ الناسَ فسألَ الناسَ فقال المغيرةُ بن شعبةَ حضرتُ رسولَ الله ﷺ أعطاها السُّدسَ فقال أبو بكرٍ هل مَعَكَ غيرُك ؟ فقام محمدُ بن مَسْلَمةَ فقال مثل ما قال المغيرةُ ابن شعبة فأنفَذَه لها أبو بكرٍ ثم جاءتِ الجدةُ الأخرى إلى عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه تسأله ميراثَهَا فقال مالكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ وما كان القضاءُ الذي قُضِيَ به إلا لغيرِكِ وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ و لكن هو ذلك السُّدسُ فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكُما خَلَتْ به فهو لها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ قَالَ "أَعْطِ الْجَدَّ السُّدُسَ" قَالَ أَبُو مُحَمَّد "كَأَنَّهُ يَعْنِي عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّعْبِيُّ يَرْوِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ"

الموطأ

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ "مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ . وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا . فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ . فَسَأَلَ النَّاسَ . فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ" حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "أَعْطَاهَا السُّدُسَ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ "

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الرَّازِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خَرَشَةَ وَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ قَالَ عَبْدُ اللهِ وحَدَّثَنَا مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَحَدٌ إِلَّا مَالِكٌ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئًا وَ لَا أَعْلَمُ لَكِفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ لَهَا السُّدُسَ" فَقَالَ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ؟ أَوْ مَنْ يَعْلَمُ مَعَكَ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا وَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟

سنن الترمذي

حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمَرَ قال حَدَّثَنا سُفْيانُ قال . حَدَّثَنا الزُهْريُّ قال مَرَّةً قال قَبيصَةُ و قال مَرَّةً عن رَجُلٍ عن قَبيصَةَ بن ذُؤَيبٍ قال جَاءَتْ الجَدَّةُ أمُّ الأُمِّ أو أُمُّ الأبِ إلي أبي بكْرٍ فقالتْ إنَّ ابْنَ ابْني أو إنَّ ابنَ ابنتي ماتَ وقد أُخبِرْتُ أنَّ لي في كِتابِ الله حَقًّا فقال أبو بكْرٍ ما أجدُ لَكِ في الكتابِ من حقٍّ وما سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ قَضى لك بشيءٍ و سأسْألُ النَّاسَ . قال فسألَ فشَهِدَ المُغيرَةُ بن شعْبَةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ أعْطاها السُّدُسَ قال و مَنْ سَمِعَ ذلكَ معَكَ ؟ قال مُحَمدُ ابنُ مَسْلَمَةَ . قال فأعْطاهَا السُّدُسَ . ثم جاءَتِ الجدة الأخرى التي تُخالِفُها إلى عُمَرَ قال سُفيانُ وزَادَني فيهِ مَعْمَرٌ عن الزُّهْريِّ و لم أحْفَظْهُ عن الزُّهْريِّ و لكن حَفِظْتُهُ من مَعْمَرٍ أنَّ عُمَرَ قال إن اجْتَمَعْتُما فهوَ لكُما وأيَّتُكُما انْفَرَدَتْ بهِ فهو لَها .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ الْجَدَّةُ جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ وَ فَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ قَالَ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "أَعْطَاهَا السُّدُسَ" . قَالَ الزُّهْرِيُّ هِيَ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ جَاءَتِ الَّتِي تُخَالِفُهَا فَقَالَ عُمَرُ أَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِهَا فَقَالَ "مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ"

الموطأ

وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ "لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ" قَالَ مَالِكٌ "وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْيَا شَيْئًا وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَ مَعَ ابْنِ الِابْنِ الذَّكَرِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أُمًّا أَوْ أُخْتًا لِأَبِيهِ يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ . فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً" قَالَ مَالِكٌ "وَالْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ . فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ . فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَ لِلْإِخْوَةِ . وَأَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ . وَ كَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ . تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ . وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا وَجَدَّهَا . فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ . وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ . وَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ . وَ لِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ . ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَ نِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا . لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ . وَ لِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ" قَالَ مَالِكٌ "وَ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ . وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ . فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ فَإِنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لِأَبِيهِمْ . فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ وَ لَا يُعَادُّونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ . لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا . وَ كَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ . فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ . دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ . وَ لَا يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً . فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا . مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ . مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا . وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ . فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ"

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَ "لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ" قَالَ مَالِكٌ "الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْيَا شَيْئًا وَ هِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً . وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا . وَ هِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً . فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَ لَا أُمٌّ" قَالَ مَالِكٌ "فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا كَانَ لَهَا السُّدُسُ دُونَ أُمِّ الْأَبِ . وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ" قَالَ مَالِكٌ "وَ لَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ . إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ . لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَّثَ الْجَدَّةَ . ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ . حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ . فَأَنْفَذَهُ . لَهَا ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهَا مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا . فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا" قَالَ مَالِكٌ "ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ . مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَى الْيَوْمِ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَمَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَعْلَمُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ كَمَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ "إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أُطْعِمْنَهَا وَالْجَدَّاتُ أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءٌ"

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيًّا "كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيَّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ الْجَدَّةَ جَاءَتْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ تَلْتَمِسُ أَنْ تُوَرَّثَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئًا وَمَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ شَيْئًا وَ سَأَسْأَلُ النَّاسَ الْعَشِيَّةَ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَامَ فِي النَّاسِ فَسَأَلَهُمْ قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُعْطِيهَا السُّدُسَ قَالَ هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ ؟ فَنَادَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُعْطِيهَا السُّدُسَ فَأَنْفَذَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ جَدَّةً أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْجَدَّةَ جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ حَقَّهَا فَقَالَ مَا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا ؟ وَ سَأَسْأَلُ النَّاسَ فَلَمَّا صَلَّى النَّاسُ الصُّبْحَ سَأَلَهُمْ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا ذَلِكَ فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي أَيُّ الْجَدَّتَيْنِ هِيَ ؟

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ أُتِيَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فِي خَالَةٍ وَ عَمَّةٍ فَقَامَ شَيْخٌ فَقَالَ "شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ" قَالَ فَهَمَّ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ زَيْدٌ عَنْ هَذَا

سنن الدارقطني

نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ نا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ نا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى "أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ فَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَ وَ كَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ قَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ ذُكُورِهِمْ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ بِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ وَ لَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ شَيْءٌ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يَرُدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَهُوَ لِلْأُخُوَّةِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالَا "إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّةُ أُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ إِحَدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى"