جواز العزل عن الحرة والأمة والرضاعة بالإملاجة الواحدة لا تحرم
تضم هذه المجموعة 80 حديثًا من 15 كتابًا.
أحاديث المجموعة
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي أَمَةً وَإِنِّي أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ "أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ يَمْنَعُ أَمْرًا أَرَادَهُ اللَّهُ" فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّهَا قَدْ حَمَلَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ"
سنن الدارقطني
نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلَّى نا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ غَرِيبٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأُمَّهَا وَقَدْ وَلَدَتَا لِي كِلْتَاهُمَا فَمَا تَرَى قَالَ "آيَةٌ تَحِلُّ وَآيَةٌ تُحَرِّمُ وَ لَمْ أَكُنْ أَفْعَلْهُ أَنَا وَ لَا أَهْلُ بَيْتِي"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأنا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ "أَمَا إِنَّ ذَاكَ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا أَرَادَ اللهُ" ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ ؟ فَقَالَ "أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ"
صحيح مسلم
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ "سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي . قَالَ "لِمَ ؟" قَالَ شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ "إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَ لَا الرُّومَ" *
صحيح مسلم
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ ) قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ" . وَ قَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَ لَا الرُّومَ .
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ يَعْنِي سَالِمًا عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدًا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لِمَ ذَلِكَ ؟ أَوْ بِمَ ذَاكَ ؟" قَالَ أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَا ضَرَّ فَارِسَ وَ لَا رُومَ أَوِ الرُّومَ" وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أُسَامَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ لَهُ "مَا يُقَدَّرْ يَكُنْ" فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ حَمَلَتْ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَاحَمَلَتْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَا قَضَى اللهُ لِنَفْسٍ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ"
سنن الدارمي
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأََنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ يَرُدُّ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ أَفَيَعْزِلُ عَنْهَا ؟ وَتَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ . أَفَيَعْزِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ" قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرًا وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرًا
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَ هِيَ خَادِمُنَا وَ سَانِيَتُنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ "اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" قَال فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ "قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِي خَادِمًا تَسْنَى وَ قَالَ مَرَّةً تَسْنُو عَلَى نَاضِحٍ لِي وَإِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا وَأُصِيبُ مِنْهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَا قَدَّرَ اللهُ لِنَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ لِي جَارِيَةً أَعْزِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ "سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" . فَأَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَا قَدَّرَ لِنَفْسٍ شَيْئًا إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ" .
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ ﷺ "إِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَا قَدَّرَ اللهُ نَسَمَةً تَخْرُجُ إِلَاّ هِيَ كَائِنَةٌ" . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ لَوْ أَنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قُدِّرَ مِنْهَا الْوَلَدُ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لأَخْرَجَتْ .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً فَإِنِّي أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا قَدَّرَ اللَّهُ مِنْ نَفْسٍ تَخْرُجُ إِلَّا وَ هِيَ كَائِنَةٌ"
صحيح مسلم
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ "أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَ سَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَ هِيَ خَادِمُنَا وَ سَانيَتُنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ قَالَ "اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ "قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا"
سنن أبي داود
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا الفَضْلُ بنُ دُكين حدَّثنا زهيرٌ عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال جاء رجلٌ من الأنصارِ إلى رسولِ الله ﷺ فقال إن لي جاريةً أطوفُ عليها وأنا أكره أن تحمِلَ فقال "اعزِلْ عنها إن شئتَ فأنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها" قال فَلَبثَ الرجل ثم أتاه فقال إنَّ الجاريَةَ قد حَمَلَتْ قال "قد أخبرتُكَ أنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ ؟ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ فَقَالَ "فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ" قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ "فَلَا عَلَيْكُمْ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ خَيْبَرَ مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ هِيَ مُجِحٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لِمَنْ هَذِهِ ؟" قَالُوا لِفُلَانٍ قَالَ "أَيَطَؤُهَا ؟" قِيلَ نَعَمْ قَالَ "فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا ؟ أَيَدَّعِيهِ وَ لَيْسَ لَهُ بِوَلَدٍ أَمْ يَسْتَعْبِدُهُ وَهُوَ يَغْدُو فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ"
صحيح مسلم
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ "ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ ؟ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ" . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ فَرَدَّ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا فَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلَ عَنْهَا قَالَ "لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ "وَمَا ذَلِكُمْ ؟" قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتُرْضِعُ لَهُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَتَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ "فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ" خَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "وَمَا ذَاكُمْ" قُلْنَا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا فَيُصِيبُهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَتَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود و حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قالا حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال حدَّثنا ابن عَوْن عن محمدِ بن سِيرِين عن عبدِ الرَّحْمنِ بن بِشْرِ بن مسعود ورَدَّ الحديثَ حتى ردَّهُ إلى أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال ذُكِرَ ذلكَ عندَ رسولِ الله ﷺ قال "وما ذاكم ؟" قلنا الرَّجُلُ تكونُ له المرأة تُرْضِعُ فيُصِيبُها و يَكْرَهُ الحَمْلَ وتكونُ له الأمةُ فيُصِيبُ منها و يَكْرَهُ أنْ تَحْمِلَ منه قال "لا عليكُم أنْ لا تَفْعَلُوا فإنَّما هو القَدَرُ" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود و حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قالا حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال حدَّثنا ابن عَوْن عن محمدِ بن سِيرِين عن عبدِ الرَّحْمنِ بن بِشْرِ بن مسعود ورَدَّ الحديثَ حتى ردَّهُ إلى أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال ذُكِرَ ذلكَ عندَ رسولِ الله ﷺ قال "وما ذاكم ؟" قلنا الرَّجُلُ تكونُ له المرأة تُرْضِعُ فيُصِيبُها و يَكْرَهُ الحَمْلَ وتكونُ له الأمةُ فيُصِيبُ منها و يَكْرَهُ أنْ تَحْمِلَ منه قال "لا عليكُم أنْ لا تَفْعَلُوا فإنَّما هو القَدَرُ" .
سنن الترمذي
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ قالَ حَدَّثَنا مالكُ بن أنس ح وحَدَّثَنا الأنْصاريُّ قال حَدَّثَنا مَعْنٌ قال حَدَّثَنا مالكُ بن أنس عن ابن شِهابٍ عن عَمرو بن الشَّريدِ عن ابن عباسٍ أنَّه سُئِلَ عن رَجلٍ له جاريتانِ أرضَعَت إحداهُما جَاريةً والأُخْرَى غُلامًا أيَحِلُّ للغُلامِ أن يَتَزوَّجَ بالجَاريةِ ؟ فقالَ لا . اللِّقاحُ واحدٌ . و هذا تفسيرُ لَبنِ الفَحْلِ و هذا الأصلُ في هذا البابِ وهو قَولُ أحمدَ وإسحاقَ .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ نَعَمْ . سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ وَمَا هُوَ ؟ قُلْنَا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهَا فَيُصِيبُ مِنْهَا وَ يَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ "وَمَا هُوَ ؟" فَقُلْنَا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعُ فَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا أَوْ تَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهَا فَيُصِيبُ مِنْهَا فَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلَ عَنْهَا فَقَالَ "لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ"
سنن الدارقطني
نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَ سَرِيَّةٌ فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً هَلْ يَصِحُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَنْكِحَ الْجَارِيَةَ فَقَالَ "لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ"
الموطأ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً فَقِيلَ لَهُ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ فَقَالَ "لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ"

