طلاق الحائض بدعة وأمر النبي ﷺ ابنَ عمر بمراجعتها والاعتداد بتلك التطليقة
تضم هذه المجموعة 173 حديثًا من 16 كتابًا.
أحاديث المجموعة
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي إِنْ شَاءَ اللهُ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا" قَالَ قُلْتُ احْتُسِبَ بِهَا قَالَ فَمَهْ
سنن الدارقطني
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَنَفِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ نا سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ "فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ"
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿ ."
سنن الدارقطني
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي حَدِيثِهِ "هِيَ وَاحِدَةٌ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"
صحيح مسلم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ "طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَ هِْيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا . قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ . ؟"
سنن الدارقطني
نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ نا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ نا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ "أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلَاقَ فِي عِدَّتِهَا وَتُحْتَسَبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا" قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا ؟ قَالَ "مَا يَمْنَعُهُ نَعَمْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثم لِيُطَلِّقْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال حدَّثنا محمد قال حدَّثنا شعبة عن قتادةَ قال سمعتُ يونُسَ بنَ جُبَيْرٍ قال سمعتُ ابنَ عُمر قال طلَّقْتُ امرأتي و هي حائض فأتى النبيَّ ﷺ عُمَرُ فذَكَرَ له ذلك فقال النبيَّ ﷺ "مُرُهُ أنْ يُرَاجِعَها فإذا طَهُرَتْ يعني فإنْ شاءَ فَلْيُطَلِّقْها" . قلتُ لابنِ عُمر فاحْتَسَبْتَ منها ؟ فقال ما يمنعُها أرأيتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ ! .
سنن أبي داود
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة حدَّثنا وكيعٌ عن سفيانَ عن محمد ابنِ عبدِ الرحمن مولى آلِ طلحةَ عن سالمٍ عن ابنِ عمر أنه طلَّق امرأتَه و هي حَائِض فذكر ذلك عُمَرُ للنبي ﷺ فقال "مُرهُ فَليراجِعْها ثم ليطلِّقها إذا طَهُرَتْ أو و هِيَ حَامل" .
سنن الدارقطني
نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قِلَابَةَ نا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ نا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ" قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ "نَعَمْ" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثنا النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا"
صحيح مسلم
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِْيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا" .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الكَِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هْيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ فيه رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا ."
سنن الترمذي
حَدَّثَنا هَنَّادٌ قالَ حَدَّثَنا وَكيعٌ عن سُفْيانَ عن مُحَمَّدِ بن عَبد الرحمن مَولى آلِ طَلْحَةَ عن سالِمٍ عن أبيهِ ; أنَّهُ طَلَّقَ امرأتَهُ في الحَيْضِ فسألَ عُمرُ النبيَّ ﷺ فقالَ "مُرْهُ فليُراجِعْها ثمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أو حَامِلًا" . حَديثُ يُونسُ بن جُبَيرٍ عن ابن عُمَرَ حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ . و كذلكَ حَديثُ سَالِمٍ عن ابن عُمرَ . وقد رُويَ هذا الحَديثُ من غَير وَجْهٍ عن ابن عُمَرَ عن النبيِّ ﷺ . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهِم أنَّ طَلاقَ السُّنَّةِ أن يُطَلِّقَها طاهِرًا من غَيرِ جِماعٍ . و قالَ بَعْضُهُم إنْ طَلَّقَهَا ثلاثًا و هيَ طاهِرٌ فإنَّه يكونُ للسُّنةِ أيْضًا وهو قَولُ الشافِعيِّ وأحمَدَ بن حَنْبَلٍ . و قالَ بَعْضُهُم لا تكونُ ثَلاثًا للسُّنَّةِ إلَّا أن يُطَلِّقَها وَاحِدةً وهو قَولُ سُفيانَ الثَّورِيِّ وإسحاقَ و قالُوا في طَلاقِ الحَامِلِ يُطَلِّقُها مَتى ما شاءَ وهو قَولُ الشافِعيِّ وأحمَدَ وإسْحاقَ . و قال بَعْضُهُم يُطَلِّقُها عندَ كُلِّ شَهْرٍ تَطليقَةً .
سنن الدارقطني
نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ نا وَكِيعٌ نا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَذَكَرَ عُمَرُ أَمْرَهُمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ"
صحيح مسلم
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ "فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ قَالَ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا" .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ أَوْ حَامِلٌ"
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً" .
سنن الدارقطني
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَارِمٍ قَالَا نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ نا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الْأَسَدِيُّ نا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ "طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ هِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّنَّةِ" . هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ
سنن الدارقطني
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نا زُهَيْرٌ نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا" قَالَ بَهْزٌ أَتُحْتَسَبُ ؟
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا" قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَحَسِبَ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ قَالَ "فَمَهْ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ طَلَّقْتُهَا وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنَّةِ" قَالَ فَفَعَلْتُ قَالَ أَنَسٌ فَسَأَلْتُهُ هَلِاعْتَدَدْتَ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ "وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ"
صحيح مسلم
وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِْيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَُ" .
سنن الدارمي
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأََنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ" قَالَ أَبُو مُحَمَّد "رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ وَكِيعٌ أَوْ حَامِلٌ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ عُمَرُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ يَعْنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا" قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَاحْتَسِبْ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي عَنْ طَلاقِكَ امْرَأَتَكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا فِي طُهْرِهَا" . قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلِ اعْتَدَدْتَ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ فَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ قَدْ عَجِزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ .

