عدم مسح اليد بعد الطعام حتى تُلعق أو تُلعق

تضم هذه المجموعة 58 حديثًا من 12 كتابًا.

أحاديث المجموعة

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يَمْسَحُ أَحَدُكُمْ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِمْ وَ لَا يَرْفَعِ الْقَصْعَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ"

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْوَازِعِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ شَيْئًا فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ مِنْ رِيحِ وَضَرِهِ لَا يُؤْذِي مَنْ حِذَاءَهُ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَا ثنا مُسَدَّدٌ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَيْنَمَا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ يَتَغَدَّى إِذْ سَقَطَتْ مِنْهُ لُقْمَةٌ فَأَخَذَهَا فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنَ الْأَذَى وَأَكَلَهَا فَقِيلَ لَهُ أَصْلِحَ اللهُ الْأَمِيرَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْأَعْلَاجَ يَتَغَامَزُونَ مِنْ أَكْلِكَ اللُّقْمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ هَذَا الطَّعَامُ قَالَ "إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ مَا سَمِعْتُ لِهَؤُلَاءِ الْأَعْلَاجِ إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ إِنْ أَحَدُنَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُمِيطَ مَا كَانَ بِهَا مِنَ الْأَذَى وَ يَأْكُلَهَا وَ لَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ"

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ يَتَغَدَّى فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ فَأَخَذَهَا فَأَمَاطَ مَا بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ أَكَلَهَا . قال فَجَعَلَ أُولَئِكَ الدَّهَاقِينُ يَتَغَامَزُونَ بِهِ فَقَالُوا لَهُ مَا تَرَى مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَعَاجِمُ يَقُولُونَ انْظُرُوا إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ وَإِلَى مَا يَصْنَعُ بِهَذِهِ اللُّقْمَةِ ؟ فَقَالَ "إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ مَا سَمِعْتُ منْ رسولِ اللَّهِ ﷺ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ الْأَعَاجِمِ إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِنَا أَنْ يُمِيطَ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى وَأَنْ يَأْكُلَهَا"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ بَيْنَا هُوَ يَتَغَدَّى إِذْ سَقَطَتْ مِنْهُ لُقْمَةٌ فَتَنَاوَلَهَا فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى فَأَكَلَهَا فَتَغَامَزَ بِهِ الدَّهَاقِينُ فَقِيلَ أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيرَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الدَّهَاقِينَ يَتَغَامَزُونَ مِنْ أَخْذِكَ اللُّقْمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ هَذَا الطَّعَامُ قَالَ إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِهَذِهِ الْأَعَاجِمِ إِنَّا كُنَّا يُؤمَرُ أَحَدُنَا إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُمِيطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى وَ يَأْكُلَهَا وَ لَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ .

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَ لْيَأْكُلْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَ لَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ ."

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالَ لَهُ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَ لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَال حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى وَ لْيَأْكُلْهَا" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنَ الْأَذَى وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَ لَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا سَقَطَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَ لَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ وَ لْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ حَدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ حَدثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا وَ لْيَطْعَمْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَ لَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ أَوِ الإِنْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ مَطْعَمِهِ أَوْ طَعَامِهِ وَ لَا يَرْفَعُ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّ فِي آخِرِ الطَّعَامِ الْبَرَكَةَ" .

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ عَنْهَا التُّرَابَ وَ لْيُسَمِّ اللَّهَ وَ لْيَأْكُلْهَا"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ أَذًى فَلْيَأْكُلْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَ لَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ"

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ فَلْيُمِطْ مَا أَرَابَهُ ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ فَلْيُمِطْ مَا أَرَابَهُ مِنْهَا ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَ لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ ابْنَ آدَمَ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِ"

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ ."

مسند أبي يعلى

وَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ لُقْمَةً سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ فَطَلَبَهَا حَتَّى وَجَدَهَا وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا وَ لْيَأْكُلْهَا وَ لَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا وَ لْيَمْسَحْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطِ الأَذَى عَنْهَا وَ لْيَأْكُلْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَسْلِتُوا الصَّحْفَةَ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ تَكُونُ الْبَرَكَةُ" .

سنن الترمذي

حدَّثَنا قُتيبةُ قال حدَّثَنا ابن لَهِيعةَ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قال "إذا أكَلَ أحَدُكُمْ طعامًا فَسقَطتْ لُقْمَتُه فَلْيُمِطْ ما رَابَهُ مِنْها ثُمَّ لْيَطْعَمْها و لا يَدَعْها للشَّيْطانِ" . و في البابِ عن أنَسٍ .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى وَ لْيَأْكُلْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ"

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَخَلَ الْمُتَوَضَّأَ فَأَصَابَ لُقْمَةً أَوْ قَالَ كِسْرَةً فِي مَجْرَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَأَخَذَهَا فَأَمَاطَ عَنْهَا الْأَذَى فَغَسَلَهَا غَسْلًا نِعِمَّا ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى غُلَامِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ ذَكِّرْنِي بِهَا إِذَا تَوَضَّأْتُ فَلَمَّا تَوَضَّأَ قَالَ لِلْغُلَامِ يَا غُلَامُ نَاوِلْنِي اللُّقْمَةَ أَوْ قَالَ الْكِسْرَةَ فَقَالَ يَا مَوْلَايَ أَكَلَتُهَا قَالَ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ يَا مَوْلَايَ لِأَيِّ شَيْءٍ أَعْتَقْتَنِي ؟ قَالَ لِأَنِّي سَمِعْتُ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ تَذْكُرُ عَنْ أَبِيهَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "مَنْ أَخَذَ لُقْمَةً أَوْ كِسْرَةً مِنْ مَجْرَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَأَخَذَهَا فَأَمَاطَ عَنْهَا الْأَذَى وَ غَسَلَهَا غَسْلًا نِعِمَّا ثُمَّ أَكْلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي بَطْنِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ" فَمَا كُنْتُ لِأَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . ٦٧٥١ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ فِي بَنِي سَلِمَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَهُوَ عِنْدَنَا مَكْتُوبٌ فِي مُسْنَدِ جَابِرٍ

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ثنا عَتَّابُ بْنُ حَرْبٍ ثنا الْمُضَاءُ الْخَزَّازُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنَ الْأَذَى وَ لْيَأْكُلْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى وَ لْيَأْكُلْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ"

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا وَ لَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا وَ لَا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ; فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ جَمِيلَ بْنَ أَبِي الْمَضَاءِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَيْفَ تَأْكُلُ ؟ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فإنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ" .

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعْدٍ الْخَيْرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ أَكَلَ فَلْيَتَخَلَّلْ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْهُ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَمَصَّهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامٍ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ"