الإفطار على التمر فإن لم يوجد فعلى الماء
تضم هذه المجموعة 77 حديثًا من 11 كتابًا.
أحاديث المجموعة
صحيحُ ابن خُزَيمة
حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان ; ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْد كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ ; وَحَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَاب عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَبِيّ ﷺ يَقُولُ "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَتَانِ ; صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" . وَ قَالَ ﷺ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ [ لَمْ ] يَجِدْ فَمَاءٌ فَإِنَّهُ طُهُورٌ" . وَ قَالَ ﷺ "اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا" . هَذَا حَدِيثُ عَبْد الْجَبَّارِ . وَ قَالَ الْآخَرَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طُهُورٌ" . وَ لَمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ الصَّدَقَةِ وَ لَا الْعَقِيقَةِ .
صحيحُ ابن خُزَيمة
حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان ; ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْد كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ ; وَحَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَاب عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَبِيّ ﷺ يَقُولُ "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَتَانِ ; صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" . وَ قَالَ ﷺ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ [ لَمْ ] يَجِدْ فَمَاءٌ فَإِنَّهُ طُهُورٌ" . وَ قَالَ ﷺ "اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا" . هَذَا حَدِيثُ عَبْد الْجَبَّارِ . وَ قَالَ الْآخَرَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طُهُورٌ" . وَ لَمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ الصَّدَقَةِ وَ لَا الْعَقِيقَةِ .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَطَهُورٌ" وَ قَالَ "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى" وَ قَالَ "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صِلَةٌ وَ صَدَقَةٌ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ" وَ قَالَ "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى" وَ قَالَ "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صِلَةٌ وَ صَدَقَةٌ"
سنن الترمذي
حَدَّثَنا قُتيبةُ قَال حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ عن عَاصمٍ الأحْولِ عن حَفْصةَ بِنْتِ سِيرِينَ عن الرَّبَابِ عن عَمَّهَا سَلْمَانَ بن عَامِرٍ يَبْلُغُ بهِ النبيَّ ﷺ قال "إذا أفْطَرَ أحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ على تَمْرٍ فَإنَّهُ بَركةٌ فَإنْ لم يَجِدْ تَمْرًا فَالمَاءُ فإنَّهُ طَهُورٌ" . و قال "الصَّدَقةُ على المِسْكِينِ صَدَقةٌ وَ هِي على ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقةٌ وَصِلَةٌ" . و في البابِ عن زَينَبَ امْرَأةِ عَبد اللهِ بن مَسْعودِ وَجَابرِ وأبي هُريرةَ . حديثُ سَلْمَانَ بن عامرٍ حديثٌ حَسَنٌ . والرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ ابنة صُلَيْعٍ . و هكذا رَوَى سُفيانُ الثَّوْرِيُّ عن عَاصِمٍ عن حَفْصةَ بِنْتِ سِيرِينَ عن الرَّبَابِ عن عمها سَلْمانَ بن عَامرٍ عن النبيَّ ﷺ نَحْوَ هذا الحديثِ . وَ رَوَى شُعبةُ عن عَاصمٍ عن حَفْصةَ ابنة سِيرِينَ عن سَلْمَانَ ابن عَامرٍ . و لم يَذْكُرْ فِيهِ عن الرَّبَابِ . وحديثُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ وابن عُيَيْنةَ أصَحُّ و هكذا رَوَى ابن عَوْنٍ وَ هِشَامُ بن حَسَّان عن حَفْصةَ ابنة سِيرِينَ عن الرَّبَابِ عن سَلْمانَ بن عَامرٍ .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ" "وَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى وأَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لِيُفْطِرْ يَعْنِي أَحَدُكُمْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتةٌ فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى أَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ; فَإِنَّهُ طَهُورٌ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُوَرٌ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَهُ طَهُوَرٌ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ" . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ
صحيحُ ابن خُزَيمة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِي بْنِ مُقَدَّمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طُهُورٌ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا هَذَا .
سنن الترمذي
حَدَّثَنا محمدُ بن عُمرَ بن عَليٍّ المُقَدَّمِيُّ قَال حَدَّثَنا سَعيدُ بن عَامرٍ قَال حَدَّثَنا شُعبةُ عن عَبْدِ العَزِيزِ بن صُهَيبٍ عن أنَسِ بن مَالكٍ قال قال رَسُولُ اللهِ ﷺ "من وَجَدَ تمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَليْهِ و من لا فَلْيُفْطِرْ على مَاءٍ فَإنّ المَاءَ طَهُورٌ" . و في البابِ عن سَلْمَانَ بن عَامرٍ . حديثُ أنسٍ لا نَعْلَمُ أحَدًا رَواهُ عن شُعبةَ مِثلَ هذا غَيْرَ سَعيدِ ابن عَامرٍ وهو حديثٌ غَيْرُ مَحْفوظٍ وَ لا نَعْلمُ لهُ أصْلًا من حديث عَبْد العَزِيزِ بن صُهَيْبٍ عن أنسٍ . وقد رَوَى أصْحابُ شُعبة هذا الحديثَ عن شُعبةَ عن عَاصمٍ الأحْوَلِ عن حَفْصةَ ابنة سِيرِينَ عن الرَّبَابِ عن سَلْمانَ بن عَامرٍ عن النبيِّ ﷺ و هذا أصَحُّ من حديثِ سَعيدِ بن عَامرٍ . وَ هكذا رَوَوْا عن شُعْبةَ عن عَاصمٍ عن حَفْصةَ ابنة سِيرِينَ عن سَلْمانَ بن عامر . و لم يَذْكُرْ فيهِ شُعبةُ عن الرَّبَابِ . وَالصَّحِيحُ مَا رَوى سُفيانُ الثَّوْرِيُّ وابن عُيينةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عن عَاصِمٍ الأحْوَلِ عن حَفْصةَ بِنْتِ سِيرِينَ عن الرَّبَابِ عن سَلْمانَ بن عَامرٍ . وابن عَوْنٍ يَقولُ عن أُمِّ الرّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عن سَلْمانَ بن عَامرٍ وَالرَّبابُ هِي أُمُّ الرَّائِحِ .
صحيحُ ابن خُزَيمة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِي بْنِ مُقَدَّمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طُهُورٌ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا هَذَا .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدِّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُوَرٌ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ سَعِيدَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ" وَ لَمْ يَذْكُرْ شُعْبَةُ الرَّبَابَ
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى" وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى" قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الْقُرْبَى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُوَرٌ" أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ" غَيْرَ سُفْيَانَ
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَرْفُ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ لَا نَعْلَمُ أَنْ أَحَدًا ذَكَرَهُ غَيْرُ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَ لَا أَحْسِبُهُ بِمَحْفُوظٍ
سنن الترمذي
حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ قَال حَدَّثَنا وَكِيعٌ قَال عن سُفيانَ عن عَاصمٍ الأحْوَلِ ح وَحَدَّثَنا هَنَّادٌ قَال حَدَّثَنا أبو مُعَاويةَ عن عَاصمٍ الأحْوَلِ عن حَفْصةَ بِنْتِ سِيرِينَ عن الرَّبَابِ عن سَلْمانَ بن عَامرٍ الضَّبِّيِّ عن النبيِّ ﷺ قال "إذا أفْطَرَ أحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ على تَمْرٍ فإن لم يَجِدْ فَلْيُفطِرْ على مَاءٍ فإنَّه طَهُورٌ" . هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَحْسُ حَسْوَةً مِنْ مَاءٍ" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ الرَّبَابَ الضَّبِّيَّةِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ" قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ أَنَّ حَفْصَةَ رَفَعَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ" قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ أَنَّ حَفْصَةَ تَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ الضَّبِّيَّةِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ" قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ أَنَّ حَفْصَةَ رَفَعَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

