تحريم إقامة الرجل من مجلسه والأمر بالتفسح والتوسع

تضم هذه المجموعة 83 حديثًا من 14 كتابًا.

أحاديث المجموعة

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ" فَقُلْتُ أَنَا لَهُ يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ فِييَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ " فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ" . فَقُلْتُ أَنَا لَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ . قَالَ وَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ" . فَقُلْتُ أَنَا لَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ . قَالَ وَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ .

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ يَعْنِي أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ وَ لَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ وَ لَكِنْ لِيَقُلْ افْسَحُوا"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَكِنْ لِيَقُلْ افْسَحُوا"

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ( وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَ لَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا" .

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُكْتِبُ حَدَّثَنَا قَاسِمُ هُوَ ابْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ "إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ أَوِ الرَّجُلَانِ قَامَ فَتَنَحَّى"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ وَ لَكِنْ لِيَقُولَنَّ تَفَسَّحُوا"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ وَ لَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا"

سنن الترمذي

حدَّثنا الحَسنُ بن عَليٍّ الخلّال قال حدثنا عَبد الرزَّاقِ قال أخبرنا مَعْمرٌ عن الزُّهريِّ عن سَالمٍ عن ابن عمرَ قال قال رسولُ اللهِ ﷺ "لا يُقِيمُ أحدُكُم أخاهُ مِن مَجْلسِه ثُمَّ يَجْلِسُ فيهِ" . قال "و كانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لابنِ عُمرَ فما يَجْلسُ فيهِ" . هذا حديثٌ صحيحٌ .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثنا عَبد الوَهَّاب حَدَّثنا عُبَيد اللَّهِ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ قَال لَا يُقِمِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَن مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَ لكن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ وَ لَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ حَدَّثنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَن مُحَمد بْنِ إِسْحَاقَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ وَإِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَ لَكِنْ افْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَقُومُ الرَّجُلُلِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ لَكِنْ أَفْسِحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ لَكِنْ أَفْسِحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ" ١٠٢٦٦ /

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَ لَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا"

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ."

الأدب المفرد

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَ لَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا"

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي . ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى ( وَهُْوَ الْقَطَّانُ ) . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ( يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ) كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَ أَبُو أُسَامَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَ لَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَالِسًا وَ عِنْدَهُ غُلَامٌ فَقَامَ الْغُلَامُ فَقَعَدْتُ فِي مَقْعَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ لِي أَبِي قُمْ عَنْ مَقْعَدِهِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْبَأَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" غَيْرَ أَنَّ سُهَيْلًا قَالَ "لَمَّا أَقَامَنِي تَقَاصَرَتْ بِي نَفْسِي"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَيَجْلِسَ فِي مَجْلِسِهِ" قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِابْنِ عُمَرَ مِنْ مَجْلِسِهِ "فَمَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ"

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ . وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ" .

سنن الترمذي

حدَّثنا قُتيبةُ قال حدَّثنا حَمَّادُ بن زَيدٍ عن أيُّوبَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال "لا يُقِيمُ أحدُكُم أخاهُ من مَجْلسِه ثُمَّ يَجْلِس فيهِ" . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وحَدَّثنا مُحَمد بن عُثمَان حَدَّثنا عُبَيد اللَّهِ عَن عَبد اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر ; أَن النَّبِيّ ﷺ قَال لَا يُقِمِ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ .

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ "نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ يَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ وَ لَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلِسَ مَكَانَهُ ."

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ" .