تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة والمباشرة في ثوب واحد

تضم هذه المجموعة 48 حديثًا من 13 كتابًا.

أحاديث المجموعة

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثنا مُحَمد بن عُثمَان قَال حَدَّثنا عُبَيد اللَّهِ عَن إِسْرَائِيلَ عَن سِمَاك عَن عِكْرِمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ لا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ و لَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ .

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ "لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ . لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ بَدَنَةً بَدَنَةً" وَ سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ . هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ ؟ أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ ؟ فَقَالَ بَلْ "يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ" قَالَ مَالِكٌ "وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ . فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } [ المائدة ٩٥ ] وَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا وَكِيعٌ قَالَ أَخبَرنا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَ لَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَاّ الْوَالِدُ الْوَلَدَ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَ لَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَ لا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَاتُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَ لَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَ لا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنا العباس بن عبد العظيم العنبري حَدَّثَنا أَحْمَد بن عبد الله حَدَّثَنا أبو بَكْر بن عياش عن هشام عن مُحَمَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرجل و لا المرأة المرأة .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَ لَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ثنا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَ لَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثنا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سِنَانِ بْنِ عَرَفَةَ وَلَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ وَالْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ قَالَ "يُتَيَمَّمَا وَ لَا يُغَسَّلَا"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَ حَمْلُهَا لِغَيْرِهِ"

سنن أبي داود

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى أخبرنا ابنُ عُليَّه . وحدَّثنا مُؤمّلُ بنُ هِشامٍ حدَّثنا إسماعيلُ عن الجريريِّ عن أبي نَضْرَةَ عن رجلٍ من الطُّفاوَةِ عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يُفْضيِنَّ رجلٌ إلى رجُلٍ و لا امرأةٌ إلى امرأةٍ إلا إلى ولدٍ أو والِدٍ" قال و ذكر الثالثةَ فنسيتُها . آخر كتاب الحَمّام أول كتاب اللّباس

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُالرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ "

صحيح ابن حبان

أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس يرفع الحديث إلى النبي ﷺ قال "لا يباشر الرجل الرجل و لا المرأة المرأة" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

و سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ" قَالَ فَقُلْنَا لِجَابِرٍ أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذُّنُوبَ شِرْكًا ؟ قَالَ مَعَاذَاللهِ

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ"

الأدب المفرد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يُحِدَّ الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ النَّظَرَ أَوْ يُتْبِعَهُ بَصَرَهُ إِذَا وَلَّى أَوْ يَسْأَلَهُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ وَأَيْنَ تَذْهَبُ ؟

سنن أبي داود

حدَّثنا زُهيرُ بنُ حربٍ حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مهديٍّ حدَّثنا أبو عَوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المُسلىِّ عن الأشعث ابن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبيِّ ﷺ قال "لا يُسْألُ الرَّجُلُ فيما ضَرَبَ امرأتَه" .

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَ لَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ . وَ لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ" .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَ لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَ لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ" .

الأدب المفرد

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحِدَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أَخِيهِ أَوْ يُتْبِعَهُ بَصَرَهُ إِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَسْأَلَهُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ وَأَيْنَ تَذْهَبُ ؟

سنن الترمذي

حدَّثنا عبد اللهِ بن أبي زيادٍ قال حدَّثنا زيدُ بن حُبابٍ قال أخْبرني الضّحَّاكُ يعني ابن عثمانَ قال أخبرني زيدُ بن أسْلمَ عن عبد الرحمنِ ابن أبي سعيدٍ عن أبيهِ قال قال رسولُ اللهِ ﷺ "لا يَنظُرُ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ و لا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ و لا يُفْضِي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوْبِ الواحدِ و لا تُفْضي المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ" . هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "" لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَ لَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَ لَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَ لَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ "

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَ لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَ لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ" .

سنن أبي داود

حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ عن الضحّاكِ ابن عُثمانَ عن زيدِ بنِ أسلم عن عبدِ الرحمن بنِ أبي سعيدٍ الخُدري عن أبيه عن النبيٌ ﷺ قال "لا ينظرُ الرَّجُلُ إلى عِرْيَةِ الرَّجُلِ و لا المرأةُ إلى عُرْيةِ المرأةِ و لا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحِدٍ و لا تُفْضِي المرأة إلى المرأةِ في ثَوبٍ" .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَ لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَ لَا يُفْضِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ"