ثبوت الشفعة في كل شرك لم يقسم وإيذان الشريك قبل البيع

تضم هذه المجموعة 53 حديثًا من 15 كتابًا.

أحاديث المجموعة

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "لَا شُفعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَ لَا لِصَغِيرٍ وَ لَا لِغَائِبٍ" . ١٨ أَبْوَابُ اللُّقَطَةِ ١ ضَالَّةُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ" .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثنا مُحَمد بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي مُحَمد بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ عَن أَبِيه عَن ابْنِ عُمَر قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ لا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ و لَا لِصَغِيرٍ وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عَمرو بن زُرارةَ قال أخبرنا إسماعيل عن ابن جُرَيجٍ قال أخبرني أبو الزُّبير عن جابر قال قال رسولُ الله ﷺ "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ; رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه فإنْ باعَ فهو أَحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه" .

الموطأ

قَالَ مَالِكٌ إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ ؟ فَقَالَ "نَعَمِ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ وَ لَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ"

سنن الترمذي

حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قال حَدَّثَنا عِيسَى بنُ يُونُسَ عن سَعِيدٍ عن قَتادَةَ عن سُلَيمانَ اليَشْكرِيَّ عن جَابِرِ بن عبدِ اللهِ ; أنَّ نَبيَّ اللهِ ﷺ قال "من كانَ لهُ شَرِيكٌ في حَائِطٍ فَلا يَبِيعُ نَصِيبَهُ من ذلك حَتَّى يَعْرِضَهُ على شَرِيكهِ" . هذا حديثٌ إسنادهُ ليسَ بِمُتَّصِلٍ . سَمِعْتُ محمدًا يقولُ سُلَيمانُ اليَشْكُرِيُّ يُقَالُ إنَّهُ مَاتَ في حَياةِ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ . قال و لم يَسْمَعْ مِنْهُ قَتادَةُ و لا أبُو بِشْرٍ . قال محمدٌ و لا نَعْرِفُ لأحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا من سُلَيمانَ اليَشْكُريَّ إلَّا أن يَكُونَ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ فَلَعَلَّهُ سَمعَ مِنْهُ في حَيَاةِ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ . قال إنما يُحَدَّثُ قَتادَةُ عن صَحِيفَةِ سُلَيمَانَ اليَشْكُرِيَّ و كانَ لهُ كِتابٌ عن جَابِرِ بن عبدِ اللهِ . فقال عَلِيُّ ابنُ المَدِينيَّ قال يَحْيي بنُ سَعيدٍ قال سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ذَهَبُوا بصَحِيفةِ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ إلى الحَسَنِ البَصْرِيَّ فأخَذَها أو قَالَ فَرَوَاها و ذَهَبُوا بِهَا إلى قَتادَةَ فَرَوَاهَا وأتوني بها فلم أردها . حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي ابن المديني .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عَمرو بن زُرارةَ قال أخبرنا إسماعيل عن ابن جُرَيجٍ قال أخبرني أبو الزُّبير عن جابر قال قال رسولُ الله ﷺ "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ; رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه فإنْ باعَ فهو أَحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه" .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاح قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال أيُّكم كانَتْ له أرضٌ أو نَخْلٌ فلا يَبِعْها حتَّى يَعْرِضَها على شَريكِه " .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال أيُّكم كانَتْ له أرضٌ أو نَخْلٌ فلا يَبِعْها حتَّى يَعْرِضَها على شَريكِه " .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مُزَارَعَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ وَ الْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ"

سنن أبي داود

حدَّثنا أحمدُ بن حنبل حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ﷺ "الشُفعةُ في كل شِرْكٍ رَبْعَةٍ أو حائِطِ لا يَصْلُحُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَه فإن باع فهو أحقُّ به حتى يُؤْذِنَه" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ" .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ أَوْ دَارٌ فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ فَلْيَعْرِضْهُ عَلَى شُرَكَائِهِ فَإِنْ أَخَذُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ"

الموطأ

وحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا وَ لَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ يَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ الشَّرِيكُ بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَارًا قَالَ مَالِكٌ "يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي" قَالَ مَالِكٌ "مَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاءُوا وَ يَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ" قَالَ مَالِكٌ "مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ . فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا وَ لَمْ يَطْلُبْهَا . فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ . مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا فَإِنْ أُثِيبَ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ" قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ . فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ "إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ . وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَنْ لَا يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ فَذَلِكَ لَهُ" قَالَ مَالِكٌ "لَا تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ . وَ لَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ" قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ "فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَ هَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا" قَالَ مَالِكٌ "الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَلِيلًا وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ وَ ذَلِكَ إِنْ تَشَاحُّوا فِيهَا" قَالَ مَالِكٌ "فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي وَ يَقُولُ الْمُشْتَرِي إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ" قَالَ مَالِكٌ "فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا" قَالَ مَالِكٌ "مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ فَأَقَالَهُ . قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ . وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ" قَالَ مَالِكٌ "مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ . وَ حَيَوَانًا وَعُرُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ . فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا . فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا" قَالَ مَالِكٌ "بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ . بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ . عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ . ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ . وَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا . إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ" قَالَ مَالِكٌ "وَ مَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ . وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا . وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ يَتْرُكَ مَا بَقِيَ" قَالَ مَالِكٌ "فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُمْ إِلَّا رَجُلًا فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ فَقَالَ أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ" قَالَ مَالِكٌ "لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً"

سنن الترمذي

حَدَّثَنا هَنَّادٌ قال حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ عن عَبد العزِيزِ بن رُفَيعٍ عن ابن أبي مُلَيْكةَ عن النبيَّ ﷺ نحْوَ حديثِ أبي بكْرِ بن عَيَّاشٍ . و قال أكْثرُ أهْلِ العلمِ إنما تكُونُ الشُّفْعةُ في الدُّور والأرَضِينَ و لم يَرَوا الشُّفعةَ في كلَّ شَيْءٍ . و قال بَعْضُ أهْلِ العلمِ الشُّفعةُ في كُلِّ شَيْءٍ . والقول الأوَّلُ أصَحُّ .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدثنا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ" .

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ" .

السنن الكبرى

عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ "قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يَقْسِمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ وَ لَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍأَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَ حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَهَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَهُ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ"