استثناء الوالد من الرجوع في هبته لولده
تضم هذه المجموعة 34 حديثًا من 11 كتابًا.
أحاديث المجموعة
الموطأ
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ "مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا" قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ "الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ . بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ . فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ قَاءَ ثُمَّ عَادَ إِلَى قَيْئِهِ" .
سنن الترمذي
حَدَّثَنا بذلكَ مُحَمدُ بن بشَّارٍ قال حَدَّثَنا ابنُ أبي عَديٍّ عن حُسَينٍ المُعَلَّمِ عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ أنَّهُ سَمعَ طَاوُوسًا يُحَدَّثُ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ يَرفعانِ الحَديثَ إلى النَّبيَّ ﷺ بهذا الحديثِ . حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . والعَمَلُ على هذا الحديثِ عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ ; قالوا مَن وَهَبَ هِبةً لذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لهُ أنْ يَرْجِعَ في هبته و من وَهَبَ هِبةً لغير ذِي رَحِمٍ مَحرمٍ فله أن يَرْجِعَ فِيهَا ما لم يُثَبْ منها وهو قولُ الثوريِّ . و قال الشَّافِعيُّ لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ عَطِيّةً فيَرجِعَ فيهَا إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ واحْتَجَّ الشَّافِعيُّ بحَديثِ عبد الله بن عُمَرَ عن النَّبيَّ ﷺ قال "لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ عَطِيّةً فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ" .
سنن أبي داود
حدَّثنا مسدّدٌ حدَّثنا يزيد يعني ابنَ زُريع حدَّثنا حسينٌ المعلمُ عن عَمرو بن شُعيب عن طاووسِ عن ابن عُمَرَ وابنِ عباس عن النبي ﷺ قال "لا يَحل لِرَجُلٍ أن يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها إلا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَه و مَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبعَ قاء َثم عاد في قيئهِ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الدارقطني
ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا فِيمَا يُعْطِي الْوَالِدُ وَلَدَهُ وَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ" أَوْ قَالَ "فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" . حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ مِنَ الثِّقَاتِ . تَابَعَهُ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حُسَيْنٍ وَ رَوَاهُ عَامِرٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيوَلَدَهُ وَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ"
السنن الكبرى
وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْسَبُهُ قَالَ "لَا يَحِلُّ" لَمْ يَشُكَّ حُسَيْنٌ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا فِي يَحِلُّ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ "
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ محمدِ بن سَلَّام قال حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ قال حدَّثنا به حُسينُ المعلِّم عن عَمْرِو بن شُعيب عن طاوُس عن ابن عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ قالا قال رسولُ الله ﷺ "لا يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ فيَرْجِعَ فيها إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه و مَثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّةَ فيَرْجِعُ فيها كالكلبِ يأكلُ حتى إذا شَبعَ قاءَ ثم عادَ فَرَجَعَ في قَيْئِهِ" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ محمدِ بن سَلَّام قال حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ قال حدَّثنا به حُسينُ المعلِّم عن عَمْرِو بن شُعيب عن طاوُس عن ابن عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ قالا قال رسولُ الله ﷺ "لا يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ فيَرْجِعَ فيها إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه و مَثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّةَ فيَرْجِعُ فيها كالكلبِ يأكلُ حتى إذا شَبعَ قاءَ ثم عادَ فَرَجَعَ في قَيْئِهِ" .
سنن الترمذي
حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ قال حَدَّثَنا ابنِ أبي عَدِيٍّ عن حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ قَال حَدَّثَني طاوُوسٌ عن ابن عُمرَ و ابن عَبَّاسٍ يَرْفَعانِ الحديثَ قال "لا يَحلُّ لِلرَّجُلِ أنْ يُعْطِي عَطِيّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيها إلَّا الوَالدُ فِيما يُعْطِي وَلدَهُ . وَ مَثلُ الَّذِي يُعْطِي العَطيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيها كَمَثلِ الكَلْبِ أكَلَ حتَّى إذا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَيْئِهِ" . هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . قال الشَّافِعيُّ لا يَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبةً أنْ يَرْجِعَ فِيها إلَّا الوَالدُ فَلهُ أن يَرْجِعَ فِيما أعْطَى وَلدهُ وَاحْتجَّ بهذا الحديثِ . تمَّ الولاء والهبة ﷽
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا بِهِ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ"
سنن الدارقطني
ثنا أَبُو عَلِيٍّ الصَّفَّارُ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا" . انْفَرَدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ
سنن الدارقطني
ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ الْعَسْكَرِيُّ نا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَارْتَجَعَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا وَ لَكِنَّهُ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ عن حُسين عن عَمْرِو بن شُعيبٍ قال حدَّثني طاوس عن ابن عُمَرَ وابن عبَّاس يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ ﷺ قال "لا يَحِلُّ لرجلٍ يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجِعُ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي وَلَدَهُ و مَثَلُ الذي يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجعُ فيها كَمَثَلِ الكلبِ ; أكَلَ حتى إذا شَبعَ قاءَ ثم عادَ في قَيْئِه" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ" . قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ وَ لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا" وَ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا "كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ عن حُسين عن عَمْرِو بن شُعيبٍ قال حدَّثني طاوس عن ابن عُمَرَ وابن عبَّاس يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ ﷺ قال "لا يَحِلُّ لرجلٍ يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجِعُ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي وَلَدَهُ و مَثَلُ الذي يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجعُ فيها كَمَثَلِ الكلبِ ; أكَلَ حتى إذا شَبعَ قاءَ ثم عادَ في قَيْئِه" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عبدُ الحميد بنُ محمد قال حدَّثنا مَخْلَدٌ قال حدَّثنا ابن جُريج عن الحَسَنِ بن مسلم عن طاوس أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "لا يَحِلُّ لأحدٍ يَهَبُ هِبَةً ثم يعودُ فيها إلا الوالدَ" . قال طاوس كنتُ أسمعُ الصِّبْيان يقولون يا عائدًا في قَيْئِهِ و لم أشْعُرُ أنَّ رسولَ الله ﷺ ضَرَبَ ذلك مَثَلًا حتى بَلَغَنا أنَّه كان يقول "مَثَلُ الذي يَهَبُ الهِبَةَ ثم يعودُ فيها و ذكر كلمةً معناها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ قَيْئِهُ" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عبدُ الحميد بنُ محمد قال حدَّثنا مَخْلَدٌ قال حدَّثنا ابن جُريج عن الحَسَنِ بن مسلم عن طاوس أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "لا يَحِلُّ لأحدٍ يَهَبُ هِبَةً ثم يعودُ فيها إلا الوالدَ" . قال طاوس كنتُ أسمعُ الصِّبْيان يقولون يا عائدًا في قَيْئِهِ و لم أشْعُرُ أنَّ رسولَ الله ﷺ ضَرَبَ ذلك مَثَلًا حتى بَلَغَنا أنَّه كان يقول "مَثَلُ الذي يَهَبُ الهِبَةَ ثم يعودُ فيها و ذكر كلمةً معناها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ قَيْئِهُ" .
سنن الدارقطني
ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ وَأَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ نا رَوْحٌ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" . تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ وَ رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ دُونَ ذِكْرِ الْوَالِدِ يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ . وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْوَالِدُ يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِعَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ" . قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيرٌ "عَائِدٌ فِي قَيْئِهِ" لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا قَالَ "فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ثُمَّ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا أحمدُ بنُ حَفْصِ قال حدَّثني أبي قال حدَّثني إبراهيم عن سعيدِ بن أبي عَرُوبة عن عامر الأحول عن عَمْرِو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يَرْجِعُ أحدٌ في هِبَتِهِ إلا والِدٌ من وَلَدِه والعائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْنِهِ" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا أحمدُ بنُ حَفْصِ قال حدَّثني أبي قال حدَّثني إبراهيم عن سعيدِ بن أبي عَرُوبة عن عامر الأحول عن عَمْرِو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يَرْجِعُ أحدٌ في هِبَتِهِ إلا والِدٌ من وَلَدِه والعائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْنِهِ" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ حاتِمٍ قال حدَّثنا حِبَّانُ قال أخبرنا عبدُ الله عن إبراهيمَ بن نافع عن الحَسَن بن مسلم عن طاوس قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ هِبَةً ثم يَرْجِعَ فيها إلا من ولدهِ" . قال طاوس كنتُ أسمعُ وأنا صغير عائدٌ في قَيْئِهِ "فلم نَدْرِ أَنَّه ضَرَبَ له مَثَلًا ; قال" فمَنْ فعلَ ذلك فمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكلبِ يأكلُ ثم يَقِيءُ ثم يعودُ في قَيْئِهِ " .

