عصمة دم المسلم إلا في ثلاث: الردة والزنا والقتل

تضم هذه المجموعة 68 حديثًا من 15 كتابًا.

أحاديث المجموعة

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبَى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ أَوِ الْفَارِقُ الْجَمَاعَةَ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا بِشرُ بنُ خالدٍ قال حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ عن شعبة عن سليمانَ قال سمعتُ عبد الله بن مُرَّة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ قال "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث ; النَّفْسُ بالنَّفْس والتَّيِّبُ الزَّانِي والتَّارِكُ دِينَه المُفارق" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا بِشرُ بنُ خالدٍ قال حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ عن شعبة عن سليمانَ قال سمعتُ عبد الله بن مُرَّة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ قال "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث ; النَّفْسُ بالنَّفْس والتَّيِّبُ الزَّانِي والتَّارِكُ دِينَه المُفارق" .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدثنا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبِ الزَّانِي وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ" .

سنن أبي داود

حدَّثنا محمدُ بنُ سِنانٍ الباهليُّ حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طهمانَ عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفيعٍ عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ عن عائشة قالت قال رسولُ الله ﷺ "لا يَحِلُّ دم امرئٍ مُسلِم يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأن محمداً رسولُ الله إلا بإحدى ثلاثٍ رجُلٌ زَنى بعدَ إحصانٍ فإنه يُرجَمُ و رجلٌ خرَجَ محارباً لله ورسوله فإنَّه يُقتل أو يُصلَبُ أو يُنفَى من الأرضِ أو يقتل نفساً فيُقتَلُ بِها" .

مسند أبي داود الطيالسي

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَتَارِكٌ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا هلال بنُ العلاء قال حَدَّثَنَا حُسينٌ قال حَدَّثَنَا زُهيرٌ قال حَدَّثَنَا أبو إسحاق عن عَمرو بن غالبٍ قال قالت عائشةُ يا عمَّار أمَا إِنَّكَ تعلَمُ أنَّه لا يحِلُّ دمُ امرئٍ إِلَّا ثلاثةٌ النَّفْسُ بالنَّفس أو رجلٌ زَنَى بعد ما أُحصِنَ … و ساق الحديث .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا هلال بنُ العلاء قال حَدَّثَنَا حُسينٌ قال حَدَّثَنَا زُهيرٌ قال حَدَّثَنَا أبو إسحاق عن عَمرو بن غالبٍ قال قالت عائشةُ يا عمَّار أمَا إِنَّكَ تعلَمُ أنَّه لا يحِلُّ دمُ امرئٍ إِلَّا ثلاثةٌ النَّفْسُ بالنَّفس أو رجلٌ زَنَى بعد ما أُحصِنَ … و ساق الحديث .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةٌ نَفْسٌ بِنَفْسٍ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ قَالَ نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا" وَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ فَرَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

سنن الدارقطني

نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ نا أَبُو مُوسَى نا أَبُو عَامِرٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ بِهِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" أَوْ قَالَ "الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ" مَوْقُوفٌ .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ قَالَ نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ نا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ مُتَعَمِّدًا فُلْيُقْتَلْ بِهِ" . وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا مَطَرٌ وَ يَعْلَى وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ( وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ ) قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ "قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ; التَّارِكُ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةَ ( شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ ) وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ."

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ بِكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ بِزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنا مُحَمَّد بن بشار وزياد بن يحيى قَالَا حَدَّثَنا مُحَمَّد بن أبي عدي حَدَّثَنا إسماعيل بن مسلم عن عمارة بن القعقاع عن أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفسا متعمدا فيقتل به .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا مُؤمَّل بنُ إهابٍ قال حَدَّثَنَا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جُرَيْجٍ عن أبي النَّضْر عن بُسْر بن سعيد عن عثمان بن عفَّان قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلم إلَّا بثلاث أن يَزنِيَ بعد ما أُحصِنَ أو يَقتُلَ إنسانًا فيُقتَلَ أو يكفُرَ بعدَ إسلامِه فيُقتَلَ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا مُؤمَّل بنُ إهابٍ قال حَدَّثَنَا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جُرَيْجٍ عن أبي النَّضْر عن بُسْر بن سعيد عن عثمان بن عفَّان قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلم إلَّا بثلاث أن يَزنِيَ بعد ما أُحصِنَ أو يَقتُلَ إنسانًا فيُقتَلَ أو يكفُرَ بعدَ إسلامِه فيُقتَلَ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا أبو الأَزْهَر أحمد بنُ الأَزْهَرِ النَّيسابوريُّ قال حَدَّثَنَا إسحاق بنُ سليمان الرَّازِيُّ قال أخبرنا المُغيرة بنُ مُسْلم عن مَطَر الورَّاق عن نافع عن ابن عمر أنَّ عثمانَ قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث رَجُلٍ زنى بعدَ إحصانِه فعَلَيه الرَّجم أو قَتلَ عمدًا فعَلَيه القَوَد أو ارتَدَّ بعد إسلامِه فعليه القَتلُ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا أبو الأَزْهَر أحمد بنُ الأَزْهَرِ النَّيسابوريُّ قال حَدَّثَنَا إسحاق بنُ سليمان الرَّازِيُّ قال أخبرنا المُغيرة بنُ مُسْلم عن مَطَر الورَّاق عن نافع عن ابن عمر أنَّ عثمانَ قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث رَجُلٍ زنى بعدَ إحصانِه فعَلَيه الرَّجم أو قَتلَ عمدًا فعَلَيه القَوَد أو ارتَدَّ بعد إسلامِه فعليه القَتلُ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانٍ مِحْصَنٌ يُرْجَمُ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ لِيُحَارِبَ اللهَ عَزَّ وَجَلّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا العبَّاس بنُ محمد الدُّوريُّ قال حَدَّثَنَا أبو عامر العَقَديُّ عن إبراهيم بن طَهْمان عن عبد العزيز بن رُفَيع عن عُبَيد بن عُمَير عن عائشة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "لا يَحِلُّ دمُ امْرِئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثِ خِصال زانٍ مُحصَنٍ يُرجَمُ أو رجلٍ قَتَلَ رجلًا متعمِّدًا فيُقتَلُ أو رجلٍ يَخرجُ من الإسلام يُحارِبُ الله ﷿ ورسولَه فيُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنفى من الأرض" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا العبَّاس بنُ محمد الدُّوريُّ قال حَدَّثَنَا أبو عامر العَقَديُّ عن إبراهيم بن طَهْمان عن عبد العزيز بن رُفَيع عن عُبَيد بن عُمَير عن عائشة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "لا يَحِلُّ دمُ امْرِئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثِ خِصال زانٍ مُحصَنٍ يُرجَمُ أو رجلٍ قَتَلَ رجلًا متعمِّدًا فيُقتَلُ أو رجلٍ يَخرجُ من الإسلام يُحارِبُ الله ﷿ ورسولَه فيُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنفى من الأرض" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيجٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ"

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ ."

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ; الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" .

سنن الدارقطني

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ نا أَبُو مُوسَى نا عَامِرٌ ح وَ نا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ نا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ خِصَالٍ" زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَ رَجُلٍ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ وَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ " .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدثنا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" .