فضل وقوف المار أربعين على المرور بين يدي المصلي

تضم هذه المجموعة 31 حديثًا من 14 كتابًا.

أحاديث المجموعة

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصلِّي ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي كَانَ لَأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ قَالَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا خيْرٌ لَهُ مِنْ ذلِكَ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ . أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعَثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي جُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي ؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي كَانَ لِأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ لَا أَدْرِي عَامًا أَوْ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا خَيْرًا لَهُ مِنْ ذَلِكَ" . . /

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ كَانَ لِأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِيمَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "لِأَنْ يَقُومَ فِي مَقَامِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي" فَلَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا . . /

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي . قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" لَا أَدْرِي سَنَةً قَالَ أَمْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً .

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ "أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً" .

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَروَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْر لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "لِأَنْ يَقُومَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي" قَالَ "فَلَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا قُتيبة عن مالك عن أبي النَّضْر عن بُسْرِ بنِ سعيد أنَّ زيدَ بنَ خالد أرسلَهُ إلى أبي جُهيم يسألُه ماذا سَمِعَ من رسولِ الله ﷺ يقول في المارِّ بين يَدَيِ المُصَلِّي فقال أبو جُهَيْم قال رسولُ الله ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ المارُّ بين يَدَيِ المُصَلِّي ماذا عليه ; لكان أن يقفَ أربعينَ خيرًا له من أنْ يَمُرَّ بين يَدَيْهِ" .

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي" قَالَ فَلَا أَدْرِي سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ "أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً ."

مسند الإمام أحمد بن حنبل

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" قَالَ أَبُو النَّضْرِ "لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً"

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَا ثنا سُفْيَانُ ثنا سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو الْجُهَيْمِ ابْنُ أُخْتِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَسْأَلُهُ مَا الَّذِي سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لِأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنَّ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلَّى" لَا يَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا "

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلُونِي إِلَى زيدِ بْنِ خَالِدٍ يَعْنِي الْجُهَنِيَّ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَأَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ "لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" . قَالَ سُفْيَانُ فَلَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ صَبَاحًا أَوْ سَاعَةً .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمٍ ابْنُ أُخْتِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ لَا أَدْرِي مِنْ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا قُتيبة عن مالك عن أبي النَّضْر عن بُسْرِ بنِ سعيد أنَّ زيدَ بنَ خالد أرسلَهُ إلى أبي جُهيم يسألُه ماذا سَمِعَ من رسولِ الله ﷺ يقول في المارِّ بين يَدَيِ المُصَلِّي فقال أبو جُهَيْم قال رسولُ الله ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ المارُّ بين يَدَيِ المُصَلِّي ماذا عليه ; لكان أن يقفَ أربعينَ خيرًا له من أنْ يَمُرَّ بين يَدَيْهِ" .

سنن الترمذي

حدَّثنا الأنصاريُّ قال حدَّثنا مَعْنٌ قال حدَّثنا مالكُ بن أنَس عن أبي النَّضْرِ عن بُسْر بن سعيدٍ أنَّ زيدَ بن خالد الجُهَنِيَّ أرسل إلى أبي جُهَيْمٍ يسألُه ماذا سَمِعَ من رسول الله ﷺ في المَارِّ بين يدَي المصلِّي ؟ فقال أبو جُهَيْمٍ قال رسولُ الله ﷺ "لو يَعْلَمُ المارُّ بين يدَي المصَلِّي ماذا عليه لكانَ أنْ يَقِفَ أربعينَ خَيْرٌ له من أن يَمُرَّ بين يَدَيْهِ" . قال أبو النَّضْرِ لا أدْرِي قال "أربعين يومًا" أو "أربعين شهرًا" أو "سَنَةً" ؟ . و في الباب عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ وأبي هريرةَ وابن عمرَ وعبد الله بن عَمْرٍو . حديثُ أبي جُهَيْم حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . وقد رُوِي عن النبيِّ ﷺ أنهُ قال "لأَنْ يَقِفَ أحَدُكم مِئَةَ عامٍ خَيْرٌ له من أنَّ يَمُرَّ بين يَدَيْ أخيهِ وهو يصلِّي" . والعملُ عليه عند أهل العلمِ كَرِهُوا المُرورَ بين يَدَي المصلِّي و لم يَرَوْا أنَّ ذلك يَقْطَع صلاةَ الرجلِ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ؟ [ قَالَ ] لَوْ كَانَ أَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ؟ [ قَالَ ] لَوْ كَانَ أَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

سنن أبي داود

حدَثنا القَعنَبي عن مالك عن أبي النَّضْر مولى عمر بن عُبيد الله عن بُسْر بن سعيد أن زيدَ بنَ خالد الجُهَنى أرسلَه إلى أبي جُهَيم يسأله ماذا سمع من رسول الله ﷺ في المارّ بين يَدَيِ المُصلي ؟ فقال أبو جُهيم قال رسولُ الله ﷺ "لو يَعلمُ المارُ بين يَدَيِ المُصلي ماذا عليه لكان أن يَقِفَ أربعينَ خيرٌ له من أن يَمُر بين يَدَيهِ" . قال أبو النَّضْر لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً .

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِئَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا" .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي عَمِّي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ كَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْطُوَ" . هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مَنِيعٍ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي عَمِّي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ كَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْطُوَ" . هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مَنِيعٍ .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي أَبَا أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيَّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمِّي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ كَانَ لَأَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْطُوَ"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْكَبِيرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مَوْهَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَاها" .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثنا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ "إِنِ اسْتَطَاعَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَارَّ عَلَى الْمُصَلَّى أَنْقَصُ أَجْرًا مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَنْقَصُ أَجْرًا مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ"