التفل في الصلاة عن يسار المصلي أو تحت قدمه اليسرى
تضم هذه المجموعة 88 حديثًا من 17 كتابًا.
أحاديث المجموعة
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لَكِنْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدُّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ" قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقْ عَنْ يَمِينِكَ وَ لَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَابْصُقْ خَلْفَكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَهَكَذَا" وَدَلَكَ تَحْتَ قَدَمِهِ وَ لَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ وَ لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ "وَابْصُقْ خَلْفَكَ" وَ قَالَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار عن محمد قال حدَّثنا شعبة قال سمعتُ القاسمَ ابنَ مِهْرانَ يُحَدِّث عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال "إذا صَلَّى أحدُكُم فلا يَبْزُقُ بينَ يدَيْه و لا عن يمينِه و لكن عن يساره أو تحتَ قدَمِه" وإلَّا ; فبَزَقَ النبيُّ ﷺ هكذا في ثوبه ودلَكَه .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار عن محمد قال حدَّثنا شعبة قال سمعتُ القاسمَ ابنَ مِهْرانَ يُحَدِّث عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال "إذا صَلَّى أحدُكُم فلا يَبْزُقُ بينَ يدَيْه و لا عن يمينِه و لكن عن يساره أو تحتَ قدَمِه" وإلَّا ; فبَزَقَ النبيُّ ﷺ هكذا في ثوبه ودلَكَه .
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ أنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ لَا عَنْ يَمِينِكَ وَ لَكِنِ ابْزُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ رِجْلِكَ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" وَإِلَّا فَبَصَقَ النَّبِيُّ ﷺ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ "
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِق بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ لَا عَنْ يَمِينِكَ وَ لَكِنِ ابْزُقْ عَنْ يَسَارِكَ أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَقَدَمِهِ الْيُسْرَى"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ لَا عَنْ يَمِينِكَ وَ لَكِنْ ابْصُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمِكَ وَادْلُكْهُ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ لَا عَنْ يَمِينِكِ وَابْزُقْ خَلَّفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَهَكَذَا" وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ "
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَبْصُقْ أَمَامَكَ وَ لَا عَنْ يَمِينِكَ وَ لَكِنْ مِنْ تِلْقَاءِ شِمَالِكَ أَوْ تَحْتَقَدَمِكَ ثُمَّ ادْلُكْهُ"
صحيحُ ابن خُزَيمة
أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا سُرَيْجٌ ثَنَا فُلَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ وَ لْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَبْصَقًا فَفِي ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ" .
صحيحُ ابن خُزَيمة
أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا سُرَيْجٌ ثَنَا فُلَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ وَ لْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَبْصَقًا فَفِي ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ" .
المعجم الكبير للطبراني
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا نَفَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَنْفُثْ قُدَّامَ وَجْهِهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَنْفُثْهَا تَحْتَ قَدَمِهِ فَيُدْلِكَهَا بِالْأَرْضِ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ"
سنن الدارمي
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ يَقُولُ هَكَذَا وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدثنا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ لأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَ لَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ" .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَ لْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا" .
صحيفة همام بن منبه
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ; فَإِنَّهُ يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ ; فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَ لَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنْهُ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ مُنَاجٍ الِلَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَ لَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال حدَّثنا يحيى عن سفيانَ قال حدَّثني منصور عن رِبْعِيّ عن طارقِ بنِ عبد الله المُحاربيِّ قال قال رسولُ الله ﷺ "إذا كنتَ تُصَلِّي فلا تَبْزُقَنَّ بين يَدَيْكَ و لا عن يَمِينِكَ وابْصُقْ خَلْفَكَ أو تلقاءَ شِمالِكَ إن كانَ فارغًا وإلَّا فهكذا" . وبَزَقَ تحتَ رِجْلِهِ ودَلَكَهُ .
سنن الترمذي
حَدَّثَنا محمدُ بن بشَّارٍ قال حَدَّثَنا يحيى بنُ سعيدٍ عن سفيانَ عن منصورٍ عن رِبْعِيِّ بن حِراشٍ عن طَارِقِ بن عبد الله المُحَارِبِيِّ قال قال رسول الله ﷺ "إذا كنتَ في الصلاةِ فلا تَبْزُقْ عن يمينكَ و لكن خَلْفَكَ أو تِلْقَاءَ شِمالكَ أو تحتَ قدمكَ اليُسرَى" . و في الباب عن أبي سعيدٍ وابنِ عمرَ وأنسٍ وأبي هريرةَ . حديثُ طارقٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عندَ أهلِ العلمِ . و سَمعتُ الجَارُودَ يقولُ سمعتُ وكيعًا يقولُ لم يَكْذِبْ رِبْعِيُّ بن حِرَاشٍ في الإسلامِ كِذْبَةً . و قال عبدُ الرحمن بن مَهْدِيٍّ أثْبَتُ أهلِ الكوفةِ منصورُ بن المُعْتَمِرِ .
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ لأنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَ لْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنَهُ" .
صحيحُ ابن خُزَيمة
أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى قَالَا ثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْزُقَنَّ عَنْ يَمِينِكَ وَ لَكِنْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى" . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . وَ قَالَ أَبُو مُوسَى حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ . وَ قَالَ أَيْضًا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ قَالَ "وَابْصُقْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَهَكَذَا" تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال حدَّثنا يحيى عن سفيانَ قال حدَّثني منصور عن رِبْعِيّ عن طارقِ بنِ عبد الله المُحاربيِّ قال قال رسولُ الله ﷺ "إذا كنتَ تُصَلِّي فلا تَبْزُقَنَّ بين يَدَيْكَ و لا عن يَمِينِكَ وابْصُقْ خَلْفَكَ أو تلقاءَ شِمالِكَ إن كانَ فارغًا وإلَّا فهكذا" . وبَزَقَ تحتَ رِجْلِهِ ودَلَكَهُ .
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهُمْ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلاةِ أَنْ لا يَسْتَوْفِزُوا عَلَى أَطْرَافِ الأَقْدَامِ وَ يَقُولُ إِذَا نَفَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلا يَنْفُثَنَّ قُدَّامَ وَجْهِهِ و لَا عَن يَمِينِهِ وَ لكن تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ يُدَلِّكْهَا بِالأَرْضِ .
صحيحُ ابن خُزَيمة
أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى قَالَا ثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْزُقَنَّ عَنْ يَمِينِكَ وَ لَكِنْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى" . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . وَ قَالَ أَبُو مُوسَى حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ . وَ قَالَ أَيْضًا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ قَالَ "وَابْصُقْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَهَكَذَا" تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ وَرْقَاءُ وَ سَلَّامٌ وَ قَيْسٌ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تَبْزُقْ تُجَاهَ وَجْهِكَ وَ لَا عَنْ يَمِينِكَ وَ لَكِنِ ابْزُقْ تُجَاهَ يَسَارِكَ إِذَا كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمِكَ وَ قَالَ قَيْسٌ الْيُسْرَى" .
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى"

