التخيير في عدد ركعات صلاة الوتر
تضم هذه المجموعة 45 حديثًا من 12 كتابًا.
أحاديث المجموعة
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ "قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَمَنْ غُلِبَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً" . رَوَى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مِنْجَابَ الطَّيِّبِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِهْرَانِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ نا مُعْتَمِرُ بْنُ تَمِيمٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِكُمْ أَوْتِرُ ؟ قَالَ "بِوَاحِدَةٍ" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ "فَبِثَلَاثٍ" ثُمَّ قَالَ "بِخَمْسٍ" ثُمَّ قَالَ "بِسَبْعٍ" قَالَ أَبُو أُمَامَةَ فَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عَمرو بن عثمان قال حدَّثنا بقيَّة قال حدَّثني ضُبارة بن أبي السُّلَيك قال حدَّثني دُوَيد بن نافع قال أخبرني ابن شهاب قال حدَّثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أنَّ النبيَّ ﷺ قال "الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أوتَرَ بسَبع و مَنْ شاءَ أوتَرَ بخَمس و مَنْ شاءَ أَوتَرَ بِثَلاث و مَنْ شاءَ أوتَرَ بواحدة" .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ثنا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ"
السنن الكبرى
الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ "مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ غُلِبَ أَوْمَأَ إِيمَاءً" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَوْقُوفُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ . وَاللهُ أَعْلَمُ
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عَمرو بن عثمان قال حدَّثنا بقيَّة قال حدَّثني ضُبارة بن أبي السُّلَيك قال حدَّثني دُوَيد بن نافع قال أخبرني ابن شهاب قال حدَّثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أنَّ النبيَّ ﷺ قال "الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أوتَرَ بسَبع و مَنْ شاءَ أوتَرَ بخَمس و مَنْ شاءَ أَوتَرَ بِثَلاث و مَنْ شاءَ أوتَرَ بواحدة" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا العبَّاس بن الوليد بن مَزْيَد قال أخبرني أبي قال حدَّثنا الأوزاعيُّ قال حدَّثني الزُّهريُّ قال حدَّثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أنَّ رسول الله ﷺ قال "الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شاءَ أَوتَرَ بخَمس و مَنْ شاءَ أوتَرَ بِثَلاث و مَنْ شاءَ أوتَرَ بواحدة" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا العبَّاس بن الوليد بن مَزْيَد قال أخبرني أبي قال حدَّثنا الأوزاعيُّ قال حدَّثني الزُّهريُّ قال حدَّثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أنَّ رسول الله ﷺ قال "الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شاءَ أَوتَرَ بخَمس و مَنْ شاءَ أوتَرَ بِثَلاث و مَنْ شاءَ أوتَرَ بواحدة" .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْبَزَّازُ ثنا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ ثنا بَقِيَّةُ أَخْبَرَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السُّلَيْكِ ثنا دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السُّلَيكِ قَالَ حَدَّثَنِي دُوَيْدٌ هُوَ ابْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ" وَقَفَهُ أَبُو مُعَيْدٍ "
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَا ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ ثنا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ حَدَّثَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَاسِرٍ ثنا قَطَنُ إِبْرَاهِيمُ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَ مَنْ غُلِبَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً"
سنن أبي داود
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ المبارك حدثني قُريش بن حَيَّان العجلي حدَّثنا بكرُ بن وائل عن الزُّهريِّ عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاريَ قال قال رسولُ الله ﷺ "الوِترُ حَقٌّ على كُل مسلم فمن أحب أن يُوترَ بخمس فليفعلْ و مَنْ أحبَّ أن يُؤترَ بثلاث فليفعلْ و من أحب أن يوترَ بواحدةِ فليفعل" .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ" . قَوْلُهُ "وَاجِبٌ" لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَا أَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ حَسَّانَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسٍ الْحَدَّادُ ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ثنا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْوِتْرُ خَمْسٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بَلَغَ بِهِ قَالَ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ" .
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثنا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدثنا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ" .
المعجم الكبير للطبراني
أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابَلُتِّيُّ ثنا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قال حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أنه قَالَ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا وَ مَنْ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً" .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاحِدَةٍ فَإِنْ شِئْتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً" .
سنن الدارمي
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئ ْ إِيمَاءً"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ"
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَرْدِ ثنا أَبِي ثنا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ" هَكَذَا رَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مَعْمَرٍ مُسْنِدًا وَ وَقَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَ وَقَفَهُ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ هُوَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ فَإِنْلَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخبَرنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا وَ مَنْ غَلَبَهُ ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُعَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ" قَالَ لنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مُعَيْدٍ اسْمُهُ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا الرَّبيع بن سليمان بن داود قال حدَّثنا عبد الله بن يوسف قال حدَّثنا الهيثم بن حُمَيد قال حدَّثني أبو مُعَيد عن الزُّهريِّ قال حدَّثني عطاء بن يزيد أنَّه سمِعَ أبا أيوب الأنصاريَّ يقول الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحبَّ أن يُوتِرَ بخَمْس رَكَعات فليفعَلْ و مَنْ أَحبَّ أن يُوتِرَ بثَلاثٍ فليفعل و مَنْ أَحبَّ أن يُوتِرَ بواحدة فليفعَلْ .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا الرَّبيع بن سليمان بن داود قال حدَّثنا عبد الله بن يوسف قال حدَّثنا الهيثم بن حُمَيد قال حدَّثني أبو مُعَيد عن الزُّهريِّ قال حدَّثني عطاء بن يزيد أنَّه سمِعَ أبا أيوب الأنصاريَّ يقول الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحبَّ أن يُوتِرَ بخَمْس رَكَعات فليفعَلْ و مَنْ أَحبَّ أن يُوتِرَ بثَلاثٍ فليفعل و مَنْ أَحبَّ أن يُوتِرَ بواحدة فليفعَلْ .

