إباحة قتل الفواسق الخمس للمحرم وغيره

تضم هذه المجموعة 45 حديثًا من 14 كتابًا.

أحاديث المجموعة

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" . وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ .

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" . وَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فِي الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ .

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهْوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ ."

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"

مسند أبي يعلى

وَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ الْمَكِّيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ الْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَرَامٌ أَنْ يَقْتُلَهُنَّ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُالْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "أَذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْحَرَامِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ"

الموطأ

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وحَدَّثناه مُؤَمَّل بن هشام حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنُ عُلَيَّة عَن أَيُّوبَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْحِدَأَةُ والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثنا يَحْيَى عَن عُبَيد اللَّهِ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ وهُو حَرَامٌ الْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ والغراب والفأرة .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ وَالْفَأْرَةُ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ الْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن يزيدَ المُقرئ قال حَدَّثَنَا سفيان عن الزُّهْريّ عن سالم عن أبيه قال قال النَّبِيُّ ﷺ "خَمْسٌ من الدَّوابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ على مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَم والإحْرَام الفأرةُ والحِدَأَةُ والغُرابُ والعَقْرَبُ والكلبُ العَقُور" .

مسند أبي يعلى

وَ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتْلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" قَالَ سُفْيَانُ وَالْأَسَدُ وَالذِّئْبُ وَالزُّنْبُورُ الْعَقُورُ

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عُبيدُ اللهِ بنُ سعيدٍ أبو قُدَامَةَ قال حدَّثنا يحيى عن عُبيدِ الله قال أخبرني نافع عن ابن عُمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال "خَمْسٌ من الدَّوابِّ لا جُناحَ على مَنْ قَتَلَهُنَّ أو في قَتْلِهِنَّ وهو حَرَام الحِدَأَة والفَأرة والكلبُ العَقُور والعَقْرَب والغُراب" .

صحيحُ ابن خُزَيمة

ثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" .

صحيحُ ابن خُزَيمة

ثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" .

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ قَالَ فِي قًتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" .

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ الْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قَتَلَ مِنْهُنَّ الْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدٍ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"

صحيحُ ابن خُزَيمة

حَدَّثَنَا عَلي بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَمَالِكٍ يَعْنِي عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" ; إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ "الْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِهَذَا وَ قَالَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ وَالْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالنَّمِرُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ . قَالَ ابْنُ يَحْيَى كَأَنَّهُ يُفَسِّرُ الْكَلْبَ الْعَقُورَ يَقُولُ مِنَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ الْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالنَّمِرُ .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن يزيدَ المُقرئ قال حَدَّثَنَا سفيان عن الزُّهْريّ عن سالم عن أبيه قال قال النَّبِيُّ ﷺ "خَمْسٌ من الدَّوابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ على مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَم والإحْرَام الفأرةُ والحِدَأَةُ والغُرابُ والعَقْرَبُ والكلبُ العَقُور" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ الْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ"

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ . قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا" . وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى .