قضاء النبي ﷺ بالسوية أو القسمة بين المتداعيين في دابة لا بينة لهما
تضم هذه المجموعة 27 حديثًا من 11 كتابًا.
أحاديث المجموعة
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا "
سنن أبي داود
حدَّثنا محمدُ بنُ منهال حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة عن قتادةَ عن خلاسٍ عن أبي رافعِ عن أبي هريرة أن رَجُلَين اختصَما في متاعٍ إلى النبي ﷺ ليس لواحدٍ منهما بينةٌ فقال النبيَّ ﷺ "اسْتَهِما على اليَمين ما كان أحبَّا ذلك أو كَرِهَا" .
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زِمَامٍ الْقَيْسَيُّ قال حَدَّثَنا محمد بن سواء حَدَّثَنا سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادةَ عَنِ خلاس عن أبي رافع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رجلين ترافعا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ يستهما على اليمين أحبا أو كرها .
سنن أبي داود
حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث عن سعيد بن أبي عَرُوبة بإسناد ابن منهالِ مثله قال في دابَّة و ليس لهما بينةٌ فأمرَهُما رسولُ الله ﷺ أن يَستَهِما على اليمين .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ "فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ"
سنن الدارقطني
نا ابْنُ صَاعِدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ "فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ"
سنن أبي داود
حدَّثنا محمد بن المنهال الضرير حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بُردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعريِّ أن رجلين ادَّعيا بعيراً أو دابّةً إلى النبيِّ ﷺ ليست لواحدٍ منهما بيّنةٌ فجعلَه النبيَّ ﷺ بينهما .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا عبد الأعلى قال حدَّثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بُرْدةَ عن أبيه عن أبي موسى أنَّ رجُلَين اختصما إلى النبيِّ ﷺ في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنة فقضى بها بينَهُما نِصْفَين
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ"
سنن الدارقطني
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَوَّاصُ قَالُوا نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ نا يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ بِبَغْدَادَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ نا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي نَاقَةٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي وَأَقَامَ بَيِّنَةً "فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ "فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ جَيِّدٌ
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمضَاءَ قَاضِي الْمَصِّيصَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَجَدَاهَا عِنْدَ رَجُلٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ "فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَطَأٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ هَذَا هُوَ الْمِصِّيصِيُّ وَهُوَ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ كَثِيرُ الْخَطَإِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ فِي إِسْنَادِهِ وَ فِي مَتْنِهِ
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى "أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا"
سنن أبي داود
حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار حدَّثنا حجّاجُ بنُ منهالٍ حدَّثنا هَمَّامٌ عن قتادَةَ بمعناه وإسناده أن رجلين ادَّعيا بعيراً على عَهْدِ النبي ﷺ فبَعَثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهِدَينِ فقسَمَه النبي ﷺ بينهما نِصفَين .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا عبد الأعلى قال حدَّثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بُرْدةَ عن أبيه عن أبي موسى أنَّ رجُلَين اختصما إلى النبيِّ ﷺ في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنة فقضى بها بينَهُما نِصْفَين
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ وَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
وَأَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زِمَامٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْسَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ "اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ وَ لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ "فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا"
صحيفة همام بن منبه
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ فَاسْتَحَبَّاهَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي الْبَيْعِ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَسَاهَمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا"
سنن أبي داود
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ وسَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ قالا حدَّثنا عبدُ الرزاق قال أحمدُ قال حدَّثنا مَعْمَرٌ عن همَّام بن مُنبِّهَ عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال "إذا كَرِهَ الاثنان اليمينَ أو استحباها فليستهما عليها" . قال . سلمة قال أخبرنا معمرٌ و قال إذا أُكْرِهَ الاثنانِ على اليمين .

