منح الأرض للزراعة وكراهة إجارتها بخراج معلوم

تضم هذه المجموعة 39 حديثًا من 9 كتابًا.

أحاديث المجموعة

مسند أبي داود الطيالسي

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَ لَا يُكْرِيهَا" . وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْبَغْدَادِيُّ ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا اسْتَغْنَى أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَدَعْ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ"

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا" .

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ" .

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرني أحمد بنُ يحيى قال حدَّثنا أبو نُعَيمٍ قال حدَّثنا هَمَّام بنُ يحيى قال سأل عطاءٌ سليمان بن موسى قال حدَّث جابرٌ أنَّ رسول الله ﷺ قال "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَلْيَزْرَعُها أو ليُزْرِعها أخاه و لا يُكْرِيها أخاه ؟" . وقد روى النَّهي عن المُحاقلة يزيدُ بنُ نُعيم عن جابر بن عبد الله

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَ لَا يُكْرِيهَا" تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِي

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ عَطَاءٌ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَ لَا يُكْرِيهَا أَخَاهُ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرٍ

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا حِبَّانُ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرني أحمد بنُ يحيى قال حدَّثنا أبو نُعَيمٍ قال حدَّثنا هَمَّام بنُ يحيى قال سأل عطاءٌ سليمان بن موسى قال حدَّث جابرٌ أنَّ رسول الله ﷺ قال "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَلْيَزْرَعُها أو ليُزْرِعها أخاه و لا يُكْرِيها أخاه ؟" . وقد روى النَّهي عن المُحاقلة يزيدُ بنُ نُعيم عن جابر بن عبد الله

مسند الإمام أحمد بن حنبل

و قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَأَنَا شَاهِدٌ حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَ لَا يُكْرِيهَا" ؟ قَالَ عَطَاءٌ نَعَمْ

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ( لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ ) حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مَطَرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا وَ لَا يُكَارِيهَا"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدثنا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ" .

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَ لَا يُكْرِهَا" ؟ قَالَ نَعَمْ .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌفَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عمرو بنُ عليّ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا عبد الملك عن عطاء عن جابرٍ قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ كانت له أرضُ فليَزْرَعُها أو لِيَمْنَحْها أخاه و لا يُكريها" . تابعه عبد الرَّحمن بن عمرو الأوزاعيُّ

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَ لَا يُزْرِعْهَا إِيَّاهُ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عمرو بنُ عليّ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا عبد الملك عن عطاء عن جابرٍ قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ كانت له أرضُ فليَزْرَعُها أو لِيَمْنَحْها أخاه و لا يُكريها" . تابعه عبد الرَّحمن بن عمرو الأوزاعيُّ

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَ لَا تَبِيعُوهَا" فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا قَوْلُهُ وَ لَا تَبِيعُوهَا ؟ يَعْنِي الْكِرَاءَ ؟ قَالَ نَعَمْ .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَ لَا يُكْرِهَا"

سنن النسائي المجتبى

حدَّثنا إسماعيل بنُ مسعود قال حدَّثنا خالد بن الحارث قال حدَّثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ قال "مَنْ كان له أرضٌ فليَزْرَعُها فإن عجَزَ أن يزرَعَها فَلْيَمْنَحُها أخاه المسلم و لا يُزرعها إيَّاه" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا"

سنن النسائي المجتبى

حدَّثنا إسماعيل بنُ مسعود قال حدَّثنا خالد بن الحارث قال حدَّثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ قال "مَنْ كان له أرضٌ فليَزْرَعُها فإن عجَزَ أن يزرَعَها فَلْيَمْنَحُها أخاه المسلم و لا يُزرعها إيَّاه" .

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ" .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ثنا أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ ثنا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الضَّيْعَةُ فَعَلَيْهِ بِعُمَانٍ"

مسند أبي يعلى

وَحَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ أَوْ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَ لَا تَبِيعُوهَا" . قَالَ سُلَيْمٌ قُلْتُ يَا سَعِيدُ مَا يَعْنِي بِالْبَيْعِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ نَعَمْ

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ" .