تحريم بيع الخمر والانتفاع بثمنها بعد تحريمها
تضم هذه المجموعة 70 حديثًا من 13 كتابًا.
أحاديث المجموعة
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ يُعَرِّضُ ـ يَعْنِي فِي الْخَمْرِ ـ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَ لْيَنْتَفِعْ بِهِ" فَلَمْ نَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ فَلَا يَبِعْ وَ لَا يَشْرَبْ" قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فَسَفَكُوهَا فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ
صحيح مسلم
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَ لْيَنْتَفِعْ بِهِ . قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَ لَا يَبِعْ . قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا ."
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
وَبِهِ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ لأَسْقِيَنَّهُ مِنْهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ وَ مَنْ تَرَكَ الْحَرِيرَ وهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ لأَكْسُوَنَّهُ إِيَّاهُ فِي حظيرة القدس .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرٍ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَبِيعَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ يَا فُلَانٌ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَوَضَعَهَا حَيْثُ انْتَهَى عَلَى تَلٍّ وَسَجَّى عَلَيْهِ بِأَكْسِيَةٍ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ؟ قَالَ "أَجَلْ" قَالَ إِنِّي أَرُدُّهَا عَلَى مَنِ ابْتَعْتُهَا مِنْهُ ؟ قَالَ "لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا" قَالَ لِيَ أَنْ أَهْدِيَهَا ؟ . . . وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْقُمِّيَّ عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ يَا فُلَانُ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَوَضَعَهَا حَيْثُ انْتَهَى عَلَى تَلٍّ وَسَجَّى عَلَيْهَا بِالْأَكْسِيَةِ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ "أَجَلْ" قَالَ إِلَى أَنْ أَرَدَّهَا عَلَى مَنِ ابْتَعْتُهَا مِنْهُ قَالَ "لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا" قَالَ إِلَى أَنْ أَهْدِيَهَا لِمَنْ يُكَافِئُنِي مِنْهَا قَالَ "لَا" قَالَ إِنَّ فِيهَا مَالًا لِيَتَامَى فِي حِجْرِي قَالَ "إِذَا أَتَانَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَأْتِنَا نُعَوِّضُ أَيْتَامَكَ مِنْ مَالِهِمْ" ثُمَّ نَادَى بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْأَوْعِيَةُ نَنْتَفِعُ بِهَا ؟ قَالَ "فَحُلُّوا أَوْكِيَتَهَا" فَانْصَبَّتْ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلَالٌ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا فَقَالَ "مَا هَذَا مَعَكَ ؟" قَالَ رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ أَهْدَيْتُهَا لَكَ قَالَ "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا ؟" قَالَ لَا قَالَ "فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا" فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَقَامَ فَقَالَ ﷺ "مَاذَا قُلْتَ لَهُ ؟" قَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" قَالَ فَأَمَرَ بِعَزَالى الْمَزَادَةِ فَفُتِحَتْ فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي الْبَطْحَاءِ مَا فِيهَا شَيْءٌ .
صحيح مسلم
وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَ عْلَةَ السَّبَئِيِّ ( مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ) "أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ لَا . فَسَارَّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ فَقَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا . قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا ."
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلَالٌ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَأَقْبَلَ بِهَا يُقَادُ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فَقَالَ "مَا هَذَا مَعَكَ ؟" قَالَ رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ أَهْدَيْتُهَا لَكَ . قَالَ "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا ؟" قَالَ لَا . قَالَ "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا" . قَالَ فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ . فَقَالَ "مَاذَا قُلْتَ لَهُ ؟" قَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا . قَالَ "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" قَالَ فَأَمَرَ بِعَزْلَاءَ الْمَزَادَةِ فَفُتِحَتْ فَجَرَتْ فِي التُّرَابِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي الْبَطْحَاءِ مَا فِيهَا شَيْءٌ "
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلالٌ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَأَقْبَلَ بِهَا يَقْتَادُهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا فَقَالَ "مَا هَذَا مَعَكَ ؟" قَالَ رَاوِيَةُ خَمْرٍ أَهْدَيْتُهَا لَكَ . قَالَ "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَهَا ؟" قَالَ لَا . قَالَ "فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَهَا" فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ وَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَقَالَ "مَاذَا قُلْتَ لَهُ ؟" قَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا . قَالَ "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" قَالَ فَأَمَرَ بِعَزَالِي الْمَزَادَةِ فَفُتِحَتْ فَخَرَجَتْ فِي التُّرَابِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي الْبَطْحَاءِ مَا فِيهَا شَيْءٌ
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدثنا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ قَالَ حَدثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَاهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وِشِرَائِهِ وَالتِّجَارَةِ فِيهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ وَ لَا التِّجَارَةُ فِيهِ لِمُسْلِمٍ وَإِنَّمَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَلَمْ يَأْكُلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الطِّلَاءِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا طِلَاؤُكُمْ هَذَا الَّذِي تَسْأَلُونَ عَنْهُ ؟ قَالُوا هَذَا الْعِنَبُ يُطْبَخُ ثُمَّ يُجْعَلُ فِي الدِّنَانِ قَالَ وَمَا الدِّنَانُ ؟ قَالُوا دِنَانٌ مُقَيَّرَةٌ قَالَ أَيُسْكِرُ ؟ قَالُوا إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ أَسْكَرَ قَالَ فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ قَالَ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَجَعَ وَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبَذُوا نَبِيذًا فِي نَقِيرٍ وَ حَنَاتِمَ وَدُبَّاءٍ فَأَمَرَ بِهَا فَأُهْرِيقَتْ وَأَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ فَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصْبِحُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لَيْلَتَهُ الَّتِي يَسْتَقْبِلُ وَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى يُمْسِيَ فَإِذَا أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ "إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ" فَدَعَا رَجُلًا فَسَارَّهُ فَقَالَ "مَا أَمَرْتَهُ ؟" فقَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ "فَإِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" قَالَ فَصُبَّتْ
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَلَمَّا كَانَ عَامُ حُرِّمَتْ أَهْدَى لَهُ رَاوِيَةً فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ" قَالَ فَأَبِيعُها ؟ قَالَ "إِنَّهُ حَرَامٌ شِرَاؤُهَا وَ ثَمَنُهَا"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك عن زيد بنِ أَسْلَم عن ابنِ وَعْلَةَ المِصريِّ أنَّه سأل ابنَ عبَّاس عَمَّا يُعصَرُ من العِنَب ؟ قال ابنُ عبَّاس أهدى رجلٌ لرسولِ الله ﷺ رَاويةَ خَمْرٍ فقال له النبيُّ ﷺ "هَلْ عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حَرَّمَها ؟" فسار و لم أفهم سارَّ كما أرَدتُ فسألتُ إنسانًا إلى جَنْبِه فقال له النبيُّ ﷺ "بِمَ سارَرْتَه ؟" قال أَمَرْتُه أن يَبيعَها فقال النبيُّ ﷺ "إِنَّ الَّذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بيعَها" فَفَتَحَ المَزادَتين حتَّى ذهبَ ما فيهما .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ أَنَّ الدَّارِيَّ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فَلَمَّا كَانَ عَامَ حُرِّمَتْ فَجَاءَ بِرَاوِيَةٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ ضَحِكَ قَالَ "هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ ؟" قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أَبِيعُهَا فَأَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ لَعَنَ اللهُالْيَهُودَ انْطَلَقُوا إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ شُحُومِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَأَذَابُوهُ فَجَعَلُوهُ ثَمَنًا لَهُ فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَ ثَمَنَهَا حَرَامٌ وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَ ثَمَنَهَا حَرَامٌ وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَ ثَمَنَهَا حَرَامٌ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ ثنا شَرِيكٌ عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَبِيعُ ؟ قَالَ "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك عن زيد بنِ أَسْلَم عن ابنِ وَعْلَةَ المِصريِّ أنَّه سأل ابنَ عبَّاس عَمَّا يُعصَرُ من العِنَب ؟ قال ابنُ عبَّاس أهدى رجلٌ لرسولِ الله ﷺ رَاويةَ خَمْرٍ فقال له النبيُّ ﷺ "هَلْ عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حَرَّمَها ؟" فسار و لم أفهم سارَّ كما أرَدتُ فسألتُ إنسانًا إلى جَنْبِه فقال له النبيُّ ﷺ "بِمَ سارَرْتَه ؟" قال أَمَرْتُه أن يَبيعَها فقال النبيُّ ﷺ "إِنَّ الَّذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بيعَها" فَفَتَحَ المَزادَتين حتَّى ذهبَ ما فيهما .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا بِهَا الْكُرُومُ وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلاتِهَا الْخَمْرُ ؟ فَقَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ دَوْسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ أَهْدَاهَا لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ ؟" فَأَقْبَلَ صَاحِبُ الرَّاوِيَةِ عَلَى إِنْسَانٍ مَعَهُ فَأَمَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "بِمَاذَا أَمَرْتَهُ ؟" قَالَ بِبَيْعِهَا قَالَ "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَأَكْلَ ثَمَنِهَا ؟" قَالَ فَأَمَرَ بِالْمَزَادَةِ فَأُهْرِيقَتْ
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ثنا أَبِي يَزِيدُ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْفَدَكِيُّ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّائِفِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ كَيْسَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَمَلَ خَمْرًا إِلَى الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "مَا حَمَلْتَ يَا أَبَا رَافِعٍ ؟" قَالَ خَمْرًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "أَمَا تَعْرِفُ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ ؟" قَالَ أَمَا أَبِيعُهَا الْيَهُودَ ؟ قَالَ "إِنَّ بَائِعَهَا كَشَارِبِهَا" فَشَقَّ أَبُو رَافِعٍ زِقَاقَهُ بِالْبَطْحَاءِ
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا ؟" يَعْنِي وَكَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "بِمَ سَارَرْتَهُ ؟" قَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ بِبَيْعِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا ؟" فَسَارَّ الرَّجُلُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "بِمَ سَارَرْتَهُ ؟" فَقَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ مِنْ دَوْسٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةً عَامَ الْفَتْحِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَادِقُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ اللَّهَ لَقَدْ حَرَّمَهُ" . فَأَصْغَى إِلَى غُلَامٍ لَهُ مَعَهُ قَالَ اذْهَبْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ قَرْيَةٍ جَنْبَ الْمَدِينَةِ فَبِعْهَا . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا الَّذِي أَمَرْتَهُ ؟" قَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا . قَالَ "يَا فُلَانُ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا" . فَأَمَرَ بِهَا فَأُهْرِيقَتْ "
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجَوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَأَبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ إِنِّي يَوْمَئِذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا . قَالَ أَنَسٌ وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ . قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَرَى أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" . وَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِبَيْعِ الْخَمْرِ
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَأَبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ إِنِّي لَأَسْقِي يَوْمَئِذٍ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحُهَا قَالَ أَنَسٌ وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" وَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى أنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعِ بْنِ كَيْسَانَ الدِّمَشْقِيِّ أَنَّ أَبَاهُ كَيْسَانَ نَفْسَهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ فِي الْخَمْرِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ وَ مَعَهُ خَمْرٌ فِي الزِّقَاقِ يُرِيدُ بِهِ التِّجَارَةَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي جِئْتُ بِشَرَابٍ جَيِّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ" قَالَ كَيْسَانُ فَأَذْهَبُ فَأَبِيعُهَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ وَ حَرَامٌ ثَمَنُهَا" فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِّقَاقِ فَأَخَذَهَا بِأَرْجُلِهَا ثُمَّ أَهْراَقَهَا جَمِيعًا
الموطأ
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا ؟" قَالَ لَا . فَسَارَّهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ . فَقَالَ لَهُ ﷺ "بِمَ سَارَرْتَهُ" . فَقَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ أَبَاهُ أخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ بِالْخَمْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ وَ مَعَهُ خَمْرٌ فِي الزِّقَاقِ يُرِيدُ بِهَا التِّجَارَةَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي جِئْتُكَ بِشَرَابٍ جَيِّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ" قَالَ أَفَأَبِيعُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ وَ حُرِّمَ ثَمَنُهَا" . فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِّقَاقِ فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهَا ثُمَّ أَهْرَاقَهَا
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَسْقِيهِمْ لَأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا قَالَ أَنَسٌ وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ . قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" وَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
سنن الدارمي
حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ مِنْ دَوْسٍ فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَا فُلَانُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا ؟" قَالَ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ فَقَالَ اذْهَبْ فَبِعْهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاذَا أَمَرْتَهُ يَا فُلَانُ ؟ قَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَآخَرَ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ إِنِّي يَوْمَئِذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً قَالَ فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا قَالَ أَنَسٌ وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَاّ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَرَى أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" وَ لَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ .
صحيح مسلم
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ "سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا فَقَالَ أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَ لَا شِرَاؤُهَا وَ لَا التِّجَارَةُ فِيهَا" قَالَ فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَ نَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ وَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهَرِيقَ .

