إعطاء ابنتي سعد بن الربيع الثلثين من ميراث أبيهما
تضم هذه المجموعة 40 حديثًا من 13 كتابًا.
أحاديث المجموعة
سنن الترمذي
حدَّثنا ابنُ أبي عمرَ قال حدَّثنا سفيانُ عن ابن أبي نَجِيحٍ عن مُجاهِدٍ عن أمَّ سَلَمةَ أنّها قالتْ يَغْزو الرَّجالُ و لا تَغْزُو النَّساءُ وإنَّما لنا نِصْفُ المِيراثِ . فأنْزَلَ الله ﵎ } وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ { [ النساء
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا دَاوُدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَغْزُو الرِّجَالُ وَ لَا نَغْزُو وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ } [ النساء ٣٢ ] "قَالَ" وَ نَزَلَتْ فِيهَا هَذِهِ الْآيَةُ { إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } [ الأحزاب ٣٥ ] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ "
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ "يَا رَسُولَ اللهِ يَغْزُو الرِّجَالُ وَ لَا نَغْزُو وَ لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ { وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } [ النساء ٣٢ ]"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثنا ابْنُ كَثِيرٍ ثنا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ "يَا رَسُولَ اللهِ لَا نُقْطَعُ الْمِيرَاثَ وَ لَا نُقَاتِلُ فَنُسْتَشْهَدُ فَأَنْزَلَ اللهُ { وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } [ النساء ٣٢ ] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ نَزَلَتْ { أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى } [ آل عمران ١٩٥ ]"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَا ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آخَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَجَعَلُوا يَتَوَارَثُونَ لِذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } [ الأحزاب ٦ ] فَتَوَارَثُوا بِالنَّسَبِ"
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى نَزَلَتْ { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } فَتَرَكُوا ذَلِكَ وَتَوَارَثُوا بِالنَّسَبِ" .
سنن الدارقطني
نا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْكُوفِيُّ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ دِينَارٍ الْفَارِسِيُّ نا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ حَتَّى أُنْزِلَتْ { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } [ الأحزاب ٦ ] الْآيَةَ فَتَوَارَثُوا بِالنَّسَبِ"
سنن الدارقطني
نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُكْرِمِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ أَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ نا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الزُّبَيْرُ "نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } [ الأحزاب ٦ ] كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمْ نَكُنْ نَشُكُّ أَنَّا نَتَوَارَثُ لَوْ هَلَكَ كَعْبٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ لَظَنَنْتُ أَنِّي أَرِثُهُ وَ لَوْ هَلَكْتُ كَذَلِكَ يَرِثُنِي حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ"
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الزُّبَيْرُ فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } [ الأحزاب ٦ ] وَ ذَلِكَ أَنَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَآخَيْنَا الْأَنْصَارَ وَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ آخَى خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ كَانَ عُمَرُ قَدْ آخَى عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثنا عَبد الله بن سَعِيد قَال حَدَّثنا أَبُو أُسَامة قَال حَدَّثنا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ طَلْحَةَ يَعْنِي ابْنَ مُصَرِّفٍ عَن سَعِيد بْنِ جُبَير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ كَانُوا يُوَرِّثُونَ بِالْحِلْفِ دُونَ النَّسَبِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببعض } .
سنن أبي داود
حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن ثابتٍ حدَّثني عليُّ بن حُسينٍ عن أبيه عن يزيدَ النّحْويَّ عن عكرمةَ . عن ابن عباس قال { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } [ النساء ٣٣ ] كان الرجل يُحَالِفُ الرجلَ ليس بينهما نسبٌ فيرثُ أحدُهما الآخرَ فنَسخَ ذلك الأنفالُ فقال تعالى { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } [ الأنفال ٧٥ ] .
سنن أبي داود
حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن ثابت حدَّثنا علي بن حُسينٍ عن أبيه عن يزيدَ النّحويّ عن عكرمةَ عن ابن عبَّاس { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا . . . . . . . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا } [ الأنفال ٧٢ ] فكان الأعرابيُّ لا يرثُ المُهاجِرَ و لا يرثُه المهاجرُ فنسختْها فقال تعالى { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } [ الأنفال ٧٥ ] .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } [ النساء ٣٣ ] قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْأَنْصَارَ دُونَ رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ { وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } [ النساء ٣٣ ] قَالَ فَنَسَخَتْهَا { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } [ النساء ٣٣ ] مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحِ وَالرِّفَادَةِ وَ يُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ "
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَاسْمُهُ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } [ النساء ٣٣ ] قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ تُورِثُ الْأَنْصَارَ دُونَ رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ . فَلَمَّا نَزَلَتْ { وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } [ النساء ٣٣ ] . قَالَ نَسَخَتْهَا { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } [ النساء ٣٣ ] مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ وَ يُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ
سنن أبي داود
حدثنا هارونُ بن عبد الله حدَثنا أبو أسامةَ حدثني إدريسُ بن يزيدَ حدّثنا طلحةُ بن مُصَرِّف عن سعيد بن جُبيرِ عن ابن عباس في قوله تعالى { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } قال كان المُهاجرون حين قدِموا المدينة تُوَرِّثُ الأنصَارَ دون ذوي رحمه للأُخوَّة التي آخَى رسولُ الله ﷺبينهم فلما نزلتْ هذه الآيةُ { وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ } [ النساء ٣٣ ] قال نسختها { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } من النَّصْرِ والنصيحةِ والرِّفَادَةِ و يُوصِي له وقد ذهبَ الميراثُ .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "} وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ { قَالَ وَرَثَةً } وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ { قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ } وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ { نَسَخَتْ ثُمَّ قَالَ } وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ { إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَ يُوصَِى لَهُ ."
صحيح البخاري
حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "} وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ { قَالَ وَرَثَةً . } وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ { كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ } وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ { نُسِخَتْ . ثُمَّ قَالَ } وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ { مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَ يُوصِي لَهُ ." سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ وَ سَمِعَ إِدْرِيسُ طَلْحَةَ .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ وَ لَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ وَ لَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالٍ يَرِثُ وَ ذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ وَ وَالٍ لَا يَرِثُ فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ ."
صحيح البخاري
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "} وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ { } وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ { قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ } جَعَلْنَا مَوَالِيَ { قَالَ نَسَخَتْهَا } وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ { ."
سنن أبي داود
حدَثنا أحمدُ بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمدُ حدَثنا محمدُ بن سلمةَ عن ابنِ إسحاقَ عن داودَ بن الحُصَين قال كنت أقرأُ على أم سعْدٍ بنتِ الربيع و كانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر فقرأت { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } فقالت لا تقرأ { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } إنما نزلتْ في أبي بكرٍ وابنِه عبدِ الرحمن حين أبى الإسلامَ فحلَف أبو بكرِ ألا يُورِّثه فلما أسلمَ أمَرهُ نبي الله أن يؤتيَه نصيبَه زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حُمِلَ على الإسلامِ بالسيفِ . [ قال أبو داود من قال ( عَقَدَتْ ) جعله حلفاً و من قال ( عاقَدَتْ ) جعله حَالفاً قال والصواب حديث طلحة ( عاقَدتْ ) ] .
سنن الدارمي
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ "أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً } [ النساء ١٢ ] أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قَالَ سَعْدٌ لِأُمٍّ"
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا { الْآيَةَ . قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجَهَا وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِذَلِكَ ."
سنن أبي داود
حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ حدَّثنا أسباطُ بنُ محمد حدَّثنا الشيبانيُّ عن عكرمةَ عن ابنِ عباس قال الشيباني و ذكره عطاءٌ أبو الحسن السُّوائي و لا أظنه إلا عن ابنِ عباس في هذه الأية { لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَ لَا تَعْضُلُوهُنَّ } [ النساء ١٩ ] قال كان الرجلُ إذا ماتَ كان أولياؤُه أحق بامرأتِه مِنْ و ليِّ نفسِها إن شاء بعضهُم زوَّجها أو زَوَّجُوهَا وإن شاؤوا لم يُزوجوها فنزلت هذه الآيةُ في ذلك .
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ! هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ "أَعْطِ ابْنَتَي سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ" .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَ ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَ لَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ { قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ" .
سنن الترمذي
حَدَّثَنا عبدُ بن حُمَيدٍ قال أَخبرنا زَكَريا بن عَدِيٍّ قال أخْبَرَنا عُبَيد الله بن عَمْرٍو عن عبد الله بن مُحَمدِ بن عَقيلٍ عن جابِرِ بن عبدِ الله قال جاءت امْرأةُ سعْدِ بن الرَّبيعِ بابْنَتَيْها من سَعْدٍ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت يا رسولَ الله هاتان ابْنَتَا سَعْدِ بن الرَّبيعِ قُتِلَ أبُوهُما مَعَك يَوْمَ أُحُدٍ شَهيدًا وإنَّ عَمَّهُما أخَذَ مالَهُما فلَم يَدَعْ لَهُما مالًا و لا تُنْكَحَانِ إلَّا ولَهُما مالٌ قال يَقْضي اللهُ في ذلكَ فنَزَلَت آيةُ الميراثِ فبَعَثَ رسولُ الله ﷺ إلى عَمِّهِما فقال "أعْطِ ابْنَتيْ سَعْدٍ الثُّلُثَينِ وأعْطِ أمَّهُما الثُمُنَ وما بَقِيَ فهوَ لكَ" . هذا حَديثٌ حسنٌ صحيح لا نَعْرِفُهُ إلَّا مِن حَديثِ عَبد اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَقْيلٍ وقد رَواهُ شَريكٌ أيْضًا عن عَبد اللهِ بن مُحَمدِ بن عَقيْلٍ .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَ ذَكَرَ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَ لَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ } [ النساء ١٩ ] قَالُوا كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءَ زَوَّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ "
سنن أبي داود
حدَّثنا مُسدَّد حدَّثنا بِشْر بن المُفضَّل حدَّثنا عبد الله بن محمد ابن عَقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجْنا مع رسولِ الله ﷺ حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسوافِ فجاءتِ المرأةُ بابنتين فقالت يا رسولَ الله هاتان بنتا ثابتِ بن قيسٍ قُتل معك يومَ أُحد وقد استفاء عَمُّهُمَا مالَهما و ميراثَهما كلَّه فلم يَدَع لهما مالاً إلا أخذَه فما ترى يا رسولَ الله ؟ فوالله لا تُنْكحَان أبداً إلا ولهما مالٌ فقال رسولُ الله ﷺ "يَقْضِي اللهُ في ذلكِ" قال و نزلتْ سورةُ النساء { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } [ النساء ١١ ] فقال رسولُ الله ﷺ "ادْعُوا لي المرأةَ و صاحِبَها" فقال لعمِّهما "أعطِهما الثُّلثَين وأعطِ أمّهما الثُّمنَ وما بقي فَلَكَ" . قال أبو داود أخطأ فيه بشرٌ هما ابنتا سعد بن الربيع ثابتُ بن قيس قُتِلَ يوم اليمامة .
سنن الدارقطني
نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ نا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً بِالْأَسْوَافِ وَ هِيَ جَدَّةُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَزُرْنَاهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَرَشَّتْ لَنَا صُوَرًا فَقَعَدْنَا تَحْتَهُ بَيْنَ نَخْلٍ وَ ذَبَحَتْ لَنَا شَاةً وَعَلَّقْتُ لَنَا قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَحَدَّثُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَوْ قَالَتْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَ مِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَوَاللَّهِ مَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ وَ قَالَ فَقَالَ "يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ" فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَ فِيهَا { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } [ النساء ١١ ] الْآيَةَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَ صَاحِبَهَا" فَقَالَ لِعَمِّهَا "أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَ لَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ فَقَالَ "يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ" قَالَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ "أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ"

