عدم جواز عطية المرأة إلا بإذن زوجها

تضم هذه المجموعة 33 حديثًا من 9 كتابًا.

أحاديث المجموعة

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وبإسناده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ على عمتها وعلى خالتها و لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها و لتزوج فإنما لها ما كتب الله لها .

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ; فَإِنَّ اللهَ ﷿ رَازِقُهَا" .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدثنا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا وَعَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَعَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَالصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ "تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا" وَقَّفَهُ ابْنُ عَوْنٍ

سنن النسائي المجتبى

أخبرني محمدُ بنُ آدم عن ابن المُبارَك عن عاصم عن الشَّعبيِّ قال سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها و خالتها .

سنن النسائي المجتبى

أخبرني محمدُ بنُ آدم عن ابن المُبارَك عن عاصم عن الشَّعبيِّ قال سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها و خالتها .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا وَ لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَ لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى"

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَ خَالَتُهَا" فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال أخبرنا المُعتمر عن داودَ بن أبي هند عن الشَّعبيّ عن أبي هريرةَ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها والعَمَّةُ على بنتِ أخيها .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال أخبرنا المُعتمر عن داودَ بن أبي هند عن الشَّعبيّ عن أبي هريرةَ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها والعَمَّةُ على بنتِ أخيها .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَعْنِي الْأَحْوَلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا"

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا ﵁ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا" وَ قَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .

سنن النسائي المجتبى

أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال حدَّثنا حجَّاج عن ابن جُريج عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو على خالتها .

سنن النسائي المجتبى

أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال حدَّثنا حجَّاج عن ابن جُريج عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو على خالتها .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال حدَّثنا ابن عُيينة عن عَمْرِو بن دينار عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرةَ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو على خالتِها .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال حدَّثنا ابن عُيينة عن عَمْرِو بن دينار عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرةَ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو على خالتِها .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ "تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ قَالَ حَدثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَال حَدَّثنا عثمان بن عُمَر قَال حَدَّثنا يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عن قَبِيصَة بن ذؤيب عَن أبي هُرَيرة قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خالتها .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثنا مُحَمد بن إسماعيل البخاري قَال حَدَّثنا مُحَمد بن بلال قَال حَدَّثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثنا أحمد بن منصور قَال حَدَّثنا ابن أبي مريم عَن يَحْيَى بن أيوب وَابن لهيعة عن عُقَيل يعمي ابن خالد عَن الزُّهْرِيّ عن قَبِيصَة بن ذؤيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عَبد الله عَن أبي هُرَيرة قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خالتها .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ قَالَ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْمَاطِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَعَلَى الْخَالَةِ وَ قَالَ "إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال حدَّثنا حُسَيْن المُعَلِّم عن عَمْرِو بن شُعيب أنّ أباه حدَّثه عن عبدِ الله بن عَمْرو قال لمَّا فَتَحَ رسولُ الله ﷺ مكَّة ; قام خطيبًا فقال في خُطبته "لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها" . مختصر .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال حدَّثنا حُسَيْن المُعَلِّم عن عَمْرِو بن شُعيب أنّ أباه حدَّثه عن عبدِ الله بن عَمْرو قال لمَّا فَتَحَ رسولُ الله ﷺ مكَّة ; قام خطيبًا فقال في خُطبته "لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها" . مختصر .