تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح

تضم هذه المجموعة 64 حديثًا من 14 كتابًا.

أحاديث المجموعة

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا قَالَ وَ لَا تُزَوَّجُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَ لَا ابْنَةِ أُخْتِهَا" خَالَفَهُمَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَ لَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو مُوسَى قَالَا حَدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدثنا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا" .

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ( قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ" .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ ثنا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ ثنا مُصْعَبُ بْنُ مَاهَانَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنا إسحاق بن سيار النصيبي حَدَّثَنا عون بن عمارة حَدَّثَنا ابن عون والربيع بن صبيح عن مُحَمَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا يخطب الرجل على خطبة أخيه و لا يسم على سومه .

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا" .

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ"

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَ لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَ لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقَولَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَ خَالَتُهَا وَ لَا الْمَرْأَةُ وَ عَمَّتُهَا"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَالْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَ لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وَحَدَّثَناه مُحَمَّد بن عبد الملك وزياد بن يحيى قَالَا حَدَّثَنا بشر يعني ابن المفضل حَدَّثَنا داود يعني ابن أبي هِنْد عن الشَّعْبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا تنكح المراة على عمتها و لا العمة على ابنة أخيها و لا تنكح المرأة على خالتها و لا الخالة على ابنة أختها و لا تنكح الكبرى على الصغرى و لا الصغرى على الكبرى .

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا" .

سنن الترمذي

حَدَّثَنا الحَسنُ بنُ عليٍّ الخلالُ قال حَدَّثَنا يزيدُ بن هارونَ فال أخبرنا داود بن أبي هِنْدٍ قال أخبرنا عامرٌ عن أبي هُريرةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى أن تُنكحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو العَمَّةُ على ابنةِ أخيها والمرأةُ على خالتِها أو الخالةُ على بنتِ أختها و لا تُنكحُ الصُّغرى على الكُبْرى و لا الكُبرى على الصُّغْرى . حَديثُ ابن عباسٍ وأبي هُريرةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . والعَملُ على هذا عِنْد عَامَّةِ أهْلِ العلمِ لا نعلم بينهم اختلافًا أنَّه لا يَحِلُّ للرجل أن يَجمعَ بينَ المرأةِ و عَمَّتها أو خَالَتِها فإن نَكَحَ امرأةً على عَمَّتِها أو العَمَّةَ على بنت أخيها فنِكاحُ الأُخرى منهما مفسوخٌ وبه يقولُ عامَّة أهلِ العلمِ .

سنن أبي داود

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ حدَّثنا زهيرٌ حدَّثنا داود بنُ أبي هِندٍ عن عامرٍ عن أبي هُريرة قال قالَ رسولُ الله ﷺ "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِهَا و لا العَمَّةُ على بنتِ أخيها و لا المرأةُ على خالتِها و لا الخالةُ على بنتِ أختها و لا تُنكحُ الكُبرى على الصُّغرى و لا الصُّغرى على الكبرى" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ أَوْ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا نا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ نا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ هَكَذَا قَالَ الْفَضْلُ وَرَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا" وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

سنن الترمذي

حَدَّثَنا قُتيبةُ قال حَدَّثَنا ابنُ لَهيعةَ عن عَمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ ; أنَّ النبيَّ ﷺ قال "أيُّما رجُل نَكح امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها وإن لم يَكُنْ دَخَلَ بها فليَنْكحِ ابنَتَها وأيُّما رَجُلٍ نَكحَ امرأة فَدَخَلَ بها أو لم يَدْخلُ بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها" . هذا حديثٌ لا يَصِحُّ مِن قبل إسنادِهِ وإنما رَوَاهُ ابنُ لَهيعة والمثنى بن الصَّبَّاح عن عمرو بن شُعيبٍ والمثنى بن الصَّباحِ وابن لَهيعةَ يُضَعَّفان في الحديثِ . والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلمِ ; قالوا إذا تزَوَّجَ الرجلُ امرأةً ثم طَلَقَها قبل أن يَدْخلَ بها حَلَّ له أنْ يَنكِحَ ابْنتَها وإذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الابْنَةَ فطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا لم يَحِلَّ له نِكاحُ أمِّها لقول الله } وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ { [ النساء

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال حدَّثنا يحيى قال هشامٌ حَدَّثَنا عن محمد . عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خالتِها" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمدُ بنُ عَبْدِ الأعلى قال حدَّثنا خالدٌ قال حدَّثنا شعبةُ قال أخبرني عاصمٌ قال قرأتُ على الشَّعبيِّ كتابًا فيه عن جابر عن النبيِّ ﷺ قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خَالتِها" قال سمعت هذا من جابر .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال حدَّثنا يحيى قال هشامٌ حَدَّثَنا عن محمد . عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خالتِها" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمدُ بنُ عَبْدِ الأعلى قال حدَّثنا خالدٌ قال حدَّثنا شعبةُ قال أخبرني عاصمٌ قال قرأتُ على الشَّعبيِّ كتابًا فيه عن جابر عن النبيِّ ﷺ قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خَالتِها" قال سمعت هذا من جابر .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثه عن أبي هريرة عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خالتِها" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثه عن أبي هريرة عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خالتِها" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ قال حدَّثنا اللَّيثُ قال أخبرني أيوبُ بنُ موسى عن بُكَيْرِ بن عبدِ اللهِ بن الأشَجّ عن سليمانَ بن يسار عن عبدِ الملكِ بن يسار عن أبي هريرة عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خالتِها" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ قال حدَّثنا اللَّيثُ قال أخبرني أيوبُ بنُ موسى عن بُكَيْرِ بن عبدِ اللهِ بن الأشَجّ عن سليمانَ بن يسار عن عبدِ الملكِ بن يسار عن أبي هريرة عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خالتِها" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال حدَّثنا ابن أبي مريمَ قال حدَّثنا يحيى بن أيوب أنَّ جعفرَ بنَ ربيعةَ حَدَّثَهُ عن عِرَاكِ بن مالك وعبدِ الرَّحمنِ الأعرج عن أبي هريرة عن رسولِ الله ﷺ أنَّه نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو خالتِها .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثنا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا تَشْتَرِطُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ حَدثنا الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدثنا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا" .