حرمان القاتل من الميراث وإرث المرأة من دية زوجها

تضم هذه المجموعة 29 حديثًا من 9 كتابًا.

أحاديث المجموعة

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ "الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا" حَتَّى شَهِدَ الضَّحَّاكُ الْكِلَابِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ "

سنن الترمذي

حَدَّثَنا قُتيبةُ و أبو عَمَّارٍ و غَيْرُ واحدٍ قالُوا حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ عن الزُّهْرِيِّ عن سَعيدِ بن المُسَيّبِ أنَّ عُمرَ كانَ يقولُ الدِّيةُ على العاقِلةِ و لا تَرِثُ المَرْأةُ من دِيةِ زَوْجِها شَيْئًا حتَّى أخْبرَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كَتبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيةِ زَوْجِها . هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ .

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ "أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيَّ "أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا" فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ

سنن الترمذي

حَدَّثَنا قُتَيْبةُ و أحمدُ بن مَنيعِ و غَيرُ واحدٍ قالوا حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ عن الزُّهْريِّ عن سَعيدِ بن المُسَيّب قال قال عُمَرُ الدِّيةُ على العاقِلَةِ و لا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا فأخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ ابن سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رسولَ الله ﷺ كَتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أشْيَم الضِّبابيِّ من دِيةِ زَوجِها . هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمٍ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ "إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا"

سنن أبي داود

حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ حدَّثنا سفيانُ عن الزهريِّ عن سعيدٍ قال كان عمرُ بن الخطاب يقول الدِّيَةُ للعاقِلة و لا ترِثُ المَرأة من دِية زوجها شيئاً حتى قال له الضحّاك بن سفيانَ كتب إليَّ رسول الله ﷺ أن أُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها فرجَعَ عُمَرُ . ٢٩٢٧ م حدثنا أحمدُ بن صالح حدثنا عبدُ الرزاق بهذا الحديث عن مَعمرٍ عن الزهري عن سعيدٍ و قال فيه و كان النبيُّ ﷺ استعمَلَه على الأعراب . آخر كتاب الفرائض [ أول كتاب الخراج والفيء والإمارة ]

سنن الدارقطني

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَسَّانَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا الْوَلِيدُ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ "أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ" .

سنن الدارقطني

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ نا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ

سنن الدارقطني

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ فَسَأَلَ هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَا عِنْدِي فِي ذَلِكَ عِلْمٌ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "كَتَبَ إِلَيْنَا أَنْ نُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ" .

سنن الدارقطني

نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصُّورِيُّ نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ زُرَارَةَ بْنَ جُزِيٍّ أَوْ حَزْنٍ شَكَّ الصُّورِيُّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ" مِثْلَهُ . وَ رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ هِنْدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ جُزِيٍّ عَنِ الْمُغِيرَةِ فَذَكَرَهُ

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّازَّقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَهَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ "كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمٍ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا" فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَامَ عُمَرُ بِمِنًى فَسَأَلَ النَّاسَ مَنْ عِنْدَهُ عَلِمٌ مِنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ ادْخُلْ قُبَّتَكَ حَتَّى أُخْبِرَكَ فَدَخَلَ فَأَتَاهُ فَقَالَ "كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمٍ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ ثنا هُشَيْمٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُتِلَ زَوْجُهَا فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَقَالَ مَا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا ثُمَّ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَقُمْ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ "كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمٍ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا" فَوَرَّثَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ نَشَدَ عُمَرُ النَّاسَ بِمِنًى مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهِ قَوْلًا فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى صَدَقَةِ بَنِي كِلَابٍ عِنْدِي مِنْهُ عِلْمٌ فَقَالَ عُمَرُ وَ قَالَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا انْتَظِرْنِي حَتَّى أَخْرُجَ فَدَخَلَ فُسَيْطِيطًا فَمَكَثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ فَأَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَ كَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْأَعْرَابِ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا" فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّاسَ بِمِنًى فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

الموطأ

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ "كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا" فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ "وَ كَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً"

الموطأ

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ "أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلَاحِ كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ وَ كَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَخْوَالُهُ كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ" قَالَ عُرْوَةُ "فَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ" قَالَ مَالِكٌ "الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَ لَا مِنْ مَالِهِ وَ لَا يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ وَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ"

سنن الدارقطني

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ نا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ" قَالَ "وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَ لَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا"

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ "إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ لَا مِنْ دِيَتِهِ فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ" قَالَ وَ كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ

سنن الدارقطني

نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى نا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ" . مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ .

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ "الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ" .

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنْ الْحَكَمِ "أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ"

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ "تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ"

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةِ الْأَسِيرِ "أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا"

سنن الدارقطني

نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ " مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَهَلْ سَمِعَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ ثَمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ . وَ قَالَ فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ كَانَ قَتْلُهُ خَطَأً .