عتق الشرك في العبد بقيمة عدل ودفع أنصباء الشركاء
تضم هذه المجموعة 121 حديثًا من 16 كتابًا.
أحاديث المجموعة
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ" قَالَ الزُّهْرِيُّ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
مسند الإمام أحمد بن حنبل
وَأَخْبَرَنَا يَعْنِي يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي إِنْسَانٍ أَوْ مَمْلُوكٍ كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُعْتِقُهُ بِهِ فَقَدْ جَازَ مَا عَتَقَ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي إِنْسَانٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَتَمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ"
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي إِنْسَانٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُهُ جَازَ مَا صَنَعَ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ" قَالَ كَذَا قَالَ يَحْيَى بِلَا شَكٍّ
سنن أبي داود
حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ حدَّثنا عبدُ الرزاقِ أخبرنا معمر عن الزُّهري عن سالمٍ عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال "من أعتَقَ شِرْكاَ له في عَبْدٍ عَتَق ما بقي في ماله إذا كان له مال يَبْلُغُ ثَمَنَ العبدِ" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَارُ الْبَصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ نَصِيبُهُ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ" وَرُبَّمَا قَالَ "وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ كُلِّفَ أَنْ يُتِمَّ عِتْقَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا نوح بنُ حَبيب قال أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ قال "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ أُتِمَّ ما بَقِيَ في ماله إنْ كانَ له مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبد" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ ثَمَنِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ"
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى وَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قالَا حَدَّثنا عَبد الوَهَّاب عَن أَيُّوبَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ أَوْ شِقْصًا فِي عَبد فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ما عتق .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا نوح بنُ حَبيب قال أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ قال "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ أُتِمَّ ما بَقِيَ في ماله إنْ كانَ له مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبد" .
صحيح مسلم
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ نَافِعًا حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ كُلِّفَ مَا بَقِيَ فَأَعْتَقَهُ" وَ كَانَ نَافِعٌ يَقُولُ قَالَ يَحْيَى لَا أَدْرِي شَيْئًا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ يَقُولُهُ أَمْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ شَقِيصًا لَهُ أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا بَلَغَ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ" قَالَ أَيُّوبُ "كَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ ؟ يَعْنِي قَوْلَهُ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثنا أَبُو عَبد الله أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمد بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حبيب الرقي حَدَّثنا أحمد بن عَمْرو بن عَبد الخالق حَدَّثنا أَبُو بكر بن نافع حَدَّثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن يُونُسَ بْنِ عُبَيد عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِقْصًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبد فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عمرو بنُ عليِّ قال حدَّثنا يزيد وهو ابنُ زُرَيع قال حدَّثنا أيوبُ عن نافع عن ابنِ عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ و كانَ له من المالِ ما يَبلغُ ثمنَه بقيمة العبد فهو عَتيقٌ من مالِه" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ"
سنن الترمذي
حَدَّثَنا بذلكَ الحَسنُ بن عَليًّ الخَلَّالُ قال حَدَّثَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ قال أخْبرَنا مَعْمرٌ عن الزُّهْرِيَّ عن سالمٍ عن أبيهِ عن النبيَّ ﷺ قال "من أعْتقَ نَصِيبًا لهُ في عَبْدٍ فَكانَ لهُ من المَالِ ما يَبْلغُ ثمَنَهُ فَهُو عَتِيقٌ من مَالهِ" . هذا حديثٌ صحيحٌ .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ أَوْ قَالَ شِقْصًا أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" قَالَ أَيُّوبُ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ هَذَا فِي الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ يَعْنِي قَوْلَهُ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عمرو بنُ عليِّ قال حدَّثنا يزيد وهو ابنُ زُرَيع قال حدَّثنا أيوبُ عن نافع عن ابنِ عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ و كانَ له من المالِ ما يَبلغُ ثمنَه بقيمة العبد فهو عَتيقٌ من مالِه" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ"
سنن أبي داود
حدَّثنا ابنُ المثنَّى حدَّثنا معاذُ بنُ هِشام حدَّثني أبي وحدَّثنا أحمدُ بنُ علي بنِ سُويدٍ حدَّثنا روح حدَّثنا هشامُ بنُ أبي عبدِ الله عن قتادةَ بإسناده أن رسول الله ﷺ قال "من أعتقَ نصيباً له في مملُوكٍ عَتَقَ مِن مالِه إن كان له مالٌ" و لم يذكُرِ ابنُ المُثنى النضرَ ابن أنسٍ و هذا لفظُ ابنِ سُويدٍ .

