كفارة إتيان الرجل امرأته وهي حائض بالتصدق بدينار أو نصفه

تضم هذه المجموعة 99 حديثًا من 14 كتابًا.

أحاديث المجموعة

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي "الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "إِذَا أَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ" وَ قَالَ مِقْسَمٌ "فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمَا تَرَى الطُّهْرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ "إِذَا وَاقَعَ فِي الدَّمِ الْعَبِيطِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يحيى عن شعبةَ قال حدَّثَني الحَكَم عن عبد الحميد عن مِقْسَم عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ في الرَّجُل يأتي امرأتَه و هي حائض ; يتصدَّقُ بدينار أو بنصف دينار .

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عبيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ"

مسند أبي يعلى

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي "رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يحيى عن شعبة عن الحَكَم عن عبد الحميد عن مِقْسَم عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ في الرَّجُل يأتي امرأتَهُ و هي حائضٌ يتصدَّقُ بدينار أو بنصف دينار .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَجُلٍ جَامِعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ "إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَبِنِصْفِ دِينَارٍ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يحيى عن شعبة عن الحَكَم عن عبد الحميد عن مِقْسَم عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ في الرَّجُل يأتي امرأتَهُ و هي حائضٌ يتصدَّقُ بدينار أو بنصف دينار .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ أَبِي وَ لَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ لَا بَهْزٌ

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ" كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وحَدَّثنا مُحَمد بن عُثمَان قَال حَدَّثنا عُبَيد الله بن موسى قَال حَدَّثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَبد الْكَرِيمِ عَن مِقْسَم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ إن كان الدم عبيط فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإن كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْعَطَّارُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يحيى عن شعبةَ قال حدَّثَني الحَكَم عن عبد الحميد عن مِقْسَم عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ في الرَّجُل يأتي امرأتَه و هي حائض ; يتصدَّقُ بدينار أو بنصف دينار .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ قَالَا أَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَ مَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ" كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ "إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ثنا أَبِي ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ"

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ "يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ"

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ" شَكَّ الْحَكَمُ

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى هُوَ ابْنُ الطَّبَّاعِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ "يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ "يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ"

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ "إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنِي يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ"

سنن الدارقطني

نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَيَّانَ نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ وَ خُصَيْفٍ وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ"

سنن أبي داود

حدَّثنا محمّد بنُ الصبَّاح البزَّار حدَّثنا شَريكٌ عن خُصَيف عن مِقسَم عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ قال "إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ و هي حائِضٌ فليَتَصَدق بنصفِ دينارٍ" . قال أبو داود و كذا قال عليّ بن بَذِيمة عن مِقسَم عن النبيِّ ﷺ . و روى الأوزاعيُّ عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبيِّ ﷺ قال أمَرَه أن يَتَصَدَّقَ بخُمُسَي دينارٍ .