استئمار اليتيمة في نفسها وسكوتها إذنها في النكاح
تضم هذه المجموعة 26 حديثًا من 10 كتابًا.
أحاديث المجموعة
سنن الترمذي
حَدَّثَنا قُتيبةُ قال حَدَّثَنا عبد العزيزِ بن مُحمدٍ عن مُحمدِ بن عَمرو عن أبي سَلمةَ عن أبي هُريرةَ قال قال رسولُ الله ﷺ "اليَتيمةُ تُستَأمرُ في نَفسِها فإن صَمَتَتْ فَهوَ إذْنُها وإنْ أبَتْ فلا جَوَازَ عَليها" . و في البابِ عن أبي موسى وابن عمرَ . حَديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسنٌ . واختَلَفَ أهلُ العلمِ في تَزويجِ اليَتيمةِ فرَأى بعضُ أهلِ العلمِ ; أنَّ اليَتيمةَ إذا زُوِّجَت فالنِّكاحُ موقوفٌ حتى تَبلُغَ فإذا بَلَغَت فلها الخيارُ في إجازةِ النِّكاح أو فَسْخِهِ وهو قولُ بعضِ التابعينَ وغَيرِهم . و قال بعضُهم لا يَجوز نكاحُ اليتيمةِ حتى تَبْلُغَ و لا يَجوزُ الخِيارُ في النِّكاحِ وهو قولُ سفيانَ الثَّوريِّ والشافعيِّ وغيرهما من أهلِ العلمِ . و قال أحمدُ وإسحاقُ إذا بَلَغَت اليتيمةُ تِسعَ سنينَ فزُوِّجَتْ فرَضِيَت فالنِّكاحُ جائزٌ و لا خِيارَ لها إذا أدركَت واحْتجَّا بحديثِ عائشةَ أنَّ النبيَّ ﷺ بَنَى بها و هي بِنتُ تسعِ سِنين وقد قالت عائشةُ إذا بَلَغَت الجاريةُ تِسْعَ سِنين فهي امرَأةٌ .
سنن الدارقطني
نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ أنا النَّضْرُ أنا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ رَضِيَتْ زُوِّجَتْ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ لَمْ تُزَوَّجْ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَعَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ فَلَا تُزَوَّجْ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِينَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا"
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا"
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار قَال حَدَّثنا عَبد الوهاب قَال حَدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو عَن أبي سَلَمَة عَن أبي هُرَيرة قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها فإن أبت فلا جواز عليها .
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
وحَدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار قَال حَدَّثنا عَمْرو بن خليفة قَال حَدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو عَن أبي سَلَمَة عَن أبي هُرَيرة قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وَإن أبت فلا جواز عليها .
سنن أبي داود
حدَّثنا أبو كامِلٍ حدَّثنا يزيدُ يعني ابنَ زريع ح وحدثنا موسى بنُ اسماعيل حدَّثنا حمادٌ المعنى حدثني محمدُ بنُ عمرو حدَّثنا أبو سَلَمَةَ عن أبي هريرة قال قال رسولُ اللهِ ﷺ "تُسْتَأْمَرُ اليتيمةُ في نَفْسِها فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها وإن أبَتْ فلا جَوازَ عليها" . والإخبار في حديث يزيد . قال أبو داود و كذلك رواه أبو خالد سليمانُ بنُ حيّان و معاذُ بن معاذ عن محمد بن عمرو . و رواه أبو عمرو ذكوانُ عن عائشة قالت يا رسولَ الله إن البكر تستحيي أن تَتكَلَّمَ قال "سُكاتُها إقرارُها" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا"
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثنا يوسف بن موسى قَال حَدَّثنا مهران بن أبي عُمَر قَال حَدَّثنا زمعة عَن الزُّهْرِيّ عَن سَعِيد عَن أَبِي هُرَيرة عَن النَّبِيّ ﷺ قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن صمتت فهو إذنها أو إذن منها .
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
أَخْبَرَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا وَ لَا جَوَازَ عَلَيْهَا"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرٍو قال حدَّثنا أبو سَلَمَة عن أبي هريرةَ قال قال رسولُ الله ﷺ "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نفسِها فإنْ سَكَتَتْ فهو إذْنُها وإنْ أَبَتْ فلا جوازَ عليها" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرٍو قال حدَّثنا أبو سَلَمَة عن أبي هريرةَ قال قال رسولُ الله ﷺ "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نفسِها فإنْ سَكَتَتْ فهو إذْنُها وإنْ أَبَتْ فلا جوازَ عليها" .
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدثنا زَائِدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا وَإِنَّ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا" .
سنن الدارقطني
نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْإِصْطَخْرِيُّ نا مُسَدَّدٌ نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنٌ وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ" . وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ وَ وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثنا الحسين بن مهدي قال أَخْبَرنا مُحَمد بن يوسف الفريابي قَال حَدَّثنا سفيان بن عُيَينة عَن الزُّهْرِيّ عَن سَعِيد عَن أَبِي هُرَيرة عَن النَّبِيّ ﷺ ; أَنَّه قال تستأمر اليتيمة في نفسها و سكوتها إقرارها .
سنن الدارقطني
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ الصَّيْدَلَانِيُّ بِوَاسِطَ مِنْ أَصْلِهِ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَ صُمُوتُهَا رِضَاهَا" . وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوَ هَذَا اللَّفْظِ
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِذَا أَمْسَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا"
سنن الدارقطني
نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ نا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ" . قَالَ أَبُو قَطَنٍ قُلْتُ لِيُونُسَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ"
سنن الدارقطني
نا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجٌ نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى نا مُسَدَّدٌ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا"
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ" . أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى فِي عَقِبِهِ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ حَدثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .
سنن الدارمي
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ" قُلْتُ لِيُونُسَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ نَعَمْ

