منع المعتدة من الوفاة من الكحل وبيان مدة عدتها أربعة أشهر وعشرًا
تضم هذه المجموعة 47 حديثًا من 13 كتابًا.
أحاديث المجموعة
صحيح مسلم
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَ أُمِّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِْيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ" .
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَ أُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا" .
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَ هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال حدَّثنا خالدٌ قال حدَّثنا شعبة عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينبَ . قلت عن أمِّها ؟ قال نعم أنَّ النبيَّ ﷺ سُئل عن امرأةٍ تُوفِّيَ عنها زوجُها فخافوا على عينها أتَكْتَحِلُ ؟ فقال "قد كانَتْ إحداكُنَّ تَمْكُثُ في بيتها في شرِّ أَحْلاسِها حَوْلًا ثم خرجت فلا أربعةَ أشهر و عشرًا" .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ وَ أَمِّ حَبِيبَةَ زَوْجَتَيِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتَا جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى عَيْنِهَا أَفَأَكْحَلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "قَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطَرَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَوْنٍ أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ قَالَا ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خَشِيتُ عَلَى بَصَرِهَا أَفَأَكْحُلُهَا ؟ قَالَ "كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال حدَّثنا خالدٌ قال حدَّثنا شعبة عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينبَ . قلت عن أمِّها ؟ قال نعم أنَّ النبيَّ ﷺ سُئل عن امرأةٍ تُوفِّيَ عنها زوجُها فخافوا على عينها أتَكْتَحِلُ ؟ فقال "قد كانَتْ إحداكُنَّ تَمْكُثُ في بيتها في شرِّ أَحْلاسِها حَوْلًا ثم خرجت فلا أربعةَ أشهر و عشرًا" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال أخبرنا جَرِير عن يحيى بن سعيد بن قيس بن فَهْد الأنصاريِّ وجدُّه قد أدركَ النبيَّ ﷺ عن حُميدِ بن نافع عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمة عن أمِّ سَلَمةَ وأمِّ حَبِيبةَ قالتا جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ ﷺ فقالت إنَّ ابنتي تُوفِّيَ عنها زوجُها وإنِّي أخافُ على عَينِها أَفَأَكْحُلُها ؟ فقال رسولُ الله ﷺ "قد كانَتْ إحداكُنَّ تجلسُ حَوْلًا وإِنَّما هي أربعةَ أشهر و عشرًا فإذا كان الحَوْلُ خرجَتْ ورَمَتْ وراءَها ببَعْرَة" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَجَدُّهُ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَمِّ حَبِيبَةَ قَالَتَا جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا أَفَأَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلًا وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعَرَةٍ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال أخبرنا جَرِير عن يحيى بن سعيد بن قيس بن فَهْد الأنصاريِّ وجدُّه قد أدركَ النبيَّ ﷺ عن حُميدِ بن نافع عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمة عن أمِّ سَلَمةَ وأمِّ حَبِيبةَ قالتا جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ ﷺ فقالت إنَّ ابنتي تُوفِّيَ عنها زوجُها وإنِّي أخافُ على عَينِها أَفَأَكْحُلُها ؟ فقال رسولُ الله ﷺ "قد كانَتْ إحداكُنَّ تجلسُ حَوْلًا وإِنَّما هي أربعةَ أشهر و عشرًا فإذا كان الحَوْلُ خرجَتْ ورَمَتْ وراءَها ببَعْرَة" .
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ قَالَا ثنا الْقَعْنَبِيُّ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالُوا ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ فَقَالَتْ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَأَكْحُلُهَا ؟ قَالَ "لَا" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ "لَا" ثُمَّ قَالَ "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ"
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ وَ أَمِّ حَبِيبَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتَا جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَإِنَّهَا تَعْتَدُّ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا أَفَأَكْحَلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "قَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا الْخَلَّالُ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَتَأْذَنُ فِي الْكُحْلِ ؟ فَقَالَ "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَكْتَحِلُ حَتَّى تُحَوَّلَ هَذِهِ الْبَعْرَةُ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى بن مَعْدَانَ قال حدَّثنا ابن أَعْيَنَ قال حدَّثنا زهير بن معاويةَ قال حدَّثنا يحيى بنُ سعيد عن حُمَيْدِ بن نافعٍ مولى الأنصار عن زينب بنتِ أَبي سَلَمة عن أمِّ سَلَمَةَ أنَّ امرأةً من قريشٍ جاءَتْ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوجها وقد خِفْتُ على عَيْنها و هي تريدُ الكُحْل فقال "قد كانَتْ إحداكُنَّ تَرمِي بالبَعْرَةِ على رأسِ الحَوْل وإِنَّما هي أربعة أشهر و عَشْرٌ" فقلتُ لزينب ما رأسُ الحَوْل ؟ قالت كانت المرأة في الجاهليَّة إذا هَلَكَ زوجها عَمَدَتْ إلى شَرِّ بيتٍ لها فجَلَسَتْ فيه ; حتى إذا مَرَّتْ بها سنةٌ خَرَجَتْ فرَمَتْ وراءَها ببَعْرَة .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى بن مَعْدَانَ قال حدَّثنا ابن أَعْيَنَ قال حدَّثنا زهير بن معاويةَ قال حدَّثنا يحيى بنُ سعيد عن حُمَيْدِ بن نافعٍ مولى الأنصار عن زينب بنتِ أَبي سَلَمة عن أمِّ سَلَمَةَ أنَّ امرأةً من قريشٍ جاءَتْ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوجها وقد خِفْتُ على عَيْنها و هي تريدُ الكُحْل فقال "قد كانَتْ إحداكُنَّ تَرمِي بالبَعْرَةِ على رأسِ الحَوْل وإِنَّما هي أربعة أشهر و عَشْرٌ" فقلتُ لزينب ما رأسُ الحَوْل ؟ قالت كانت المرأة في الجاهليَّة إذا هَلَكَ زوجها عَمَدَتْ إلى شَرِّ بيتٍ لها فجَلَسَتْ فيه ; حتى إذا مَرَّتْ بها سنةٌ خَرَجَتْ فرَمَتْ وراءَها ببَعْرَة .
صحيح البخاري
قَالَتْ زَيْنَبُ وَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ "جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ" قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَ لَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ . سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ ؟ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا وَ هِيَ تُرِيدُ الْكُحْلَ قَالَ "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ" فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ مَا رَأْسُ الْحَوْلِ ؟ قَالَتْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا عَمِدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعَرَةٍ
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ قُلْتُ عَنْ أُمِّهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ "سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ" قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا "
الموطأ
قَالَتْ زَيْنَبُ وَ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتَكْحُلُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ "لَا" ثُمَّ قَالَ "إِنَّمَا هِيَ { أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا } [ البقرة ٢٣٤ ] وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا الرَّبيعُ بن سليمانَ قال حدَّثنا شعيبُ بنُ اللَّيث عن أبيه قال حدَّثنا أيوب وهو ابن موسى قال حُميد وحدَّثَتْني زينبُ بنتُ أَبي سَلَمة عن أمّها أمِّ سَلَمة قالت جاءتِ امرأةٌ من قُريشٍ فقالت يا رسولَ الله إِنَّ ابنتى رَمِدَتْ أفَأَكْحُلُها ؟ و كانت مُتَوَفَّى عنها فقال "أَلَا أربعةَ أشهرٍ و عَشْرًا" . ثم قالت إنّي أخافُ على بَصَرِها فقال "أَلَا أربعةَ أشهرٍ و عشرًا قد كانَتْ إحداكنَّ في الجاهليَّةِ تُحِدُّ على زوجِها سنةً ثم ترمي على رأس السَّنةِ بالبَعْرة" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا الرَّبيعُ بن سليمانَ قال حدَّثنا شعيبُ بنُ اللَّيث عن أبيه قال حدَّثنا أيوب وهو ابن موسى قال حُميد وحدَّثَتْني زينبُ بنتُ أَبي سَلَمة عن أمّها أمِّ سَلَمة قالت جاءتِ امرأةٌ من قُريشٍ فقالت يا رسولَ الله إِنَّ ابنتى رَمِدَتْ أفَأَكْحُلُها ؟ و كانت مُتَوَفَّى عنها فقال "أَلَا أربعةَ أشهرٍ و عَشْرًا" . ثم قالت إنّي أخافُ على بَصَرِها فقال "أَلَا أربعةَ أشهرٍ و عشرًا قد كانَتْ إحداكنَّ في الجاهليَّةِ تُحِدُّ على زوجِها سنةً ثم ترمي على رأس السَّنةِ بالبَعْرة" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَيُّوبُ وَهُو ابْنُ مُوسَى قَالَ حُمَيْدٌ وَحَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ أَفَأَكْحُلُهَا ؟ وَ كَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَالَ "إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا" ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ "لَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا يحيى بنُ حَبِيب بن عَرَبيٍّ قال حدَّثنا حمَّاد عن يحيى بن سعيد عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينب أنَّ امرأة سألَتْ أَمَّ سَلَمَةَ وأَمَّ حَبيبة تَكْتَحِلُ في عِدَّتِها من و فاة زَوْجها ؟ فقالتا أتَتِ امرأةٌ النبيَّ ﷺ فسألَتْهُ عن ذلك ؟ فقال "قد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليَّة إذا تُوفِّيَ عنها زوجها أقامَتْ سنةً ثم قَذَفَتْ خلفها ببَعْرَةٍ ثم خَرَجَتْ وإنَّما هي أربعة أشهرٍ و عَشْرُ حتى ينقضيَ الأَجَل" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَمَّ حَبِيبَةَ أَتَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَ فَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَتْ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً ثُمَّ قَذَفَتْ وَرَاءَهَا بِبَعَرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ أَتَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَ فَاةِ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَتْ أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً ثُمَّ تَقْذِفُ بِبَعْرَةٍ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا يحيى بنُ حَبِيب بن عَرَبيٍّ قال حدَّثنا حمَّاد عن يحيى بن سعيد عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينب أنَّ امرأة سألَتْ أَمَّ سَلَمَةَ وأَمَّ حَبيبة تَكْتَحِلُ في عِدَّتِها من و فاة زَوْجها ؟ فقالتا أتَتِ امرأةٌ النبيَّ ﷺ فسألَتْهُ عن ذلك ؟ فقال "قد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليَّة إذا تُوفِّيَ عنها زوجها أقامَتْ سنةً ثم قَذَفَتْ خلفها ببَعْرَةٍ ثم خَرَجَتْ وإنَّما هي أربعة أشهرٍ و عَشْرُ حتى ينقضيَ الأَجَل" .
سنن الترمذي
قالَتْ زَيْنبُ و سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقولُ جاءَت امرَأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقالَتْ يا رسولَ الله إنَّ ابْنَتي تُوُفِّيَ عَنها زَوْجُها وقد اشْتكَتْ عَيْنَيْها أفَنكْحَلُهَا ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ "لا" مرَّتَين أو ثلاثًا كُلُّ ذلكَ يَقولُ "لا" ثمَّ قالَ "إنَّما هيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ و عَشْرًا وقد كانَتْ إحدَاكُنَّ في الجاهِليةِ تَرْمي بالبَعْرَةِ على رَأسِ الحَوْلِ" . و في البابِ عن فُرَيْعَةَ بنتِ مالِكِ بن سنان أُخْتِ أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ و حَفْصَةَ بنتِ عُمَرَ . حَديثُ زَيْنبَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهم أنَّ المُتَوَفَّى عَنها زَوْجُها تتَّقِي الطِّيبَ والزينةَ وَهُوَ قَولُ سُفْيانَ الثَّوريِّ ومَالِكِ بن أنسٍ والشافِعيِّ وأحمَدَ وإسْحَاقَ .
الموطأ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَ هِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ" قَالَ مَالِكٌ "تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ وَالشَّيْرَقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ" قَالَ مَالِكٌ "وَ لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلْيِ خَاتَمًا وَ لَا خَلْخَالًا وَ لَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَلْيِ وَ لَا تَلْبَسُ شَيْئًا مِنَ الْعَصْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلَّا بِالسَّوَادِ وَ لَا تَمْتَشِطُ إِلَّا بِالسِّدْرِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا"
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ "أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ لَا قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَوْلًا أَوْ قَالَ فِي أَحْلَاسِ بَيْتِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ لَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ" .
سنن أبي داود
قالت زينبُ و سمعتُ أُمي أُمَّ سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسولِ الله ﷺ فقالت يا رسولَ الله إن ابنتي توفي عنها زوجُها وقد اشتكت عينيها أَفنكحُلُها فقال رسولُ الله ﷺ "لا" مرتين أو ثلاثاً كلّ ذلك يقولُ "لا" ثم قال رسولُ الله ﷺ "إنما هي أربعةُ أشهرٍ و عشراً وقد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرَةِ على رأسِ الحولِ" . ٢٢٩٩ /

