أجر المرأة إذا تصدّقت أو أنفقت من بيت زوجها بلا إفساد
تضم هذه المجموعة 29 حديثًا من 10 كتابًا.
أحاديث المجموعة
سنن الترمذي
حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ قَال حَدَّثَنا المُؤَمَّلُ عن سَفيانَ عن مَنْصُورٍ عن أبي وَائلٍ عن مَسْروقٍ عن عَائشةَ قالت قال رَسُولُ اللهِ ﷺ "إذا أعْطتِ المَرْأةُ من بَيْتِ زَوْجِهَا بطِيبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَهَا مِثْلُ أجْرِهِ لَهَا مَا نَوتْ حَسَنًا وَ لِلخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ" . هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . وهو أصَحُّ من حديثِ عَمْرِو بن مُرَّةِ عن أبي وَائِلٍ وَ عَمْرُو بن مُرَّةَ لا يَذْكُرُ في حديثهِ عن مَسْرُوق .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ ."
صحيح البخاري
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ ."
سنن أبي داود
حدَّثنا الحسنُ بنُ علي حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا مَعمَرٌ عن هَمَّام بنِ مُنبِّه قال سمعْتُ أبا هريرة يقولُ قال رسولُ الله ﷺ "إذا أنفقَتِ المرأةُ مِن كَسبِ زَوجِها عن غيرِ أمرِه فلها نِصفُ أجرِهِ" .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ."
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا وَ لِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ."
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ" وَقَفَهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ
سنن أبي داود
حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا أبو عوانة عن منصورٍ عن شقيقٍ عن مسروقٍ عن عائشة قالت قال النبيُّ ﷺ "إذا أنفَقَتِ المرأةُ مِنْ بيتِ زوجها غَيرَ مُفسدة كانَ لها أجرُ ما أنفقت و لزَوجها أجرُ ما اكتسَبَ و لخازنه مثلُ ذلك لا يَنقُصُ بعضهم أجرَ بعض" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ وَ لِلزَّوْجِ أَجْرَهُ بِمَا كَسَبَ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ"
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَ لِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ."
صحيح مسلم
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا" .
صحيح مسلم
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَ لِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَ لِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ وَ قَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا" .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَ لِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ."
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَنْفَقَتْ" وَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ "إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا" وَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيةَ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ" قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ "مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ"
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَ لِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ."
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَ لِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ لَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ مَا كَسَبَ وَلَهَا مَا أَنْفَقَتْ"
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا وَ لِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتْ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ وَ لِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ لَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَ لِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ لَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ"
سنن الترمذي
حَدَّثَنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قَال حَدَّثَنا محمدُ بن جَعْفَرٍ قَال حَدَّثَنا شُعبةُ عن عَمْرِو بن مُرَّةَ قال سَمعتُ أبا وَائلٍ يُحَدِّثُ عن عَائشةَ عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ قال "إذا تَصَدَّقَتِ المَرْأةُ من بَيْتِ زَوْجِها كانَ لهَا بهِ أجْرٌ وَ لِلزَّوْجِ مِثْلُ ذلكَ وَ لِلخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ وَ لا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ من أجْرِ صَاحِبهِ شَيْئًا لهُ بِمَا كَسبَ وَلهَا بِمَا أنْفَقَتْ" . هذا حديثٌ حَسَنٌ .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى و محمدُ بنُ بشَّار قالا حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال حدَّثنا شعبة عن عَمْرِو بن مُرَّةَ قال سمعتُ أبا وائل يُحَدِّثُ عن عائشةَ عن النبيِّ ﷺ قال "إذا تَصَدَّقَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها كان لها أجر و للزَّوج مِثْلُ ذلك و للخازن مِثْلُ ذلك و لا يَنْقُصُ كلُّ واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِهِ شيئًا للزَّوجِ بما كَسَبَ ولها بما أنْفَقَتْ" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى و محمدُ بنُ بشَّار قالا حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال حدَّثنا شعبة عن عَمْرِو بن مُرَّةَ قال سمعتُ أبا وائل يُحَدِّثُ عن عائشةَ عن النبيِّ ﷺ قال "إذا تَصَدَّقَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها كان لها أجر و للزَّوج مِثْلُ ذلك و للخازن مِثْلُ ذلك و لا يَنْقُصُ كلُّ واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِهِ شيئًا للزَّوجِ بما كَسَبَ ولها بما أنْفَقَتْ" .
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدثنا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدثنا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا تَصَدَّقْتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا وَ لِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتْ وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "مَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ عَرَضِ بَيْتِهَا فَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا شَطْرَانِ"
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا" فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَ قَالَ "لَا يَنْقُصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا"
سنن أبي داود
حدَّثنا محمد بن سوَّار المصريُّ حدَّثنا عبدُة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوْجِهَا ؟ قال لا إلا مِن قُوتها والأجرُ بينهما و لا يَحِلُّ لها أن تصدّق من مال زَوجِها إلا بإذنه . قال أبو داود هذا يضعِّف حديث همام .

