تحريم صوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها والضيف بغير إذن المضيف

تضم هذه المجموعة 81 حديثًا من 18 كتابًا.

أحاديث المجموعة

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ وَ لَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ وَ لَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا وَ لَا تَخْشُنَ بِصَدْرِهِ وَ لَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ وَ لَا تَضْرِبَهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَ نعِمَتْ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا وَأَمْلَحَ وَجْهِهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبَلَغَتْ عُذْرَهَا"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ وَأَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ وَأَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَأَنْ لَا تُدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ"

مسند أبي داود الطيالسي

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَ لَمْ تُؤْجَرْ وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ قِيلَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا" .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَمَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ وَإِلَّا جَلَسْتُ أَيِّمًا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَ هِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لَا تَمْنَعُهُ . وَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهَا وَالْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَجْلَحِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّيَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ"

سنن الدارقطني

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ نا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِابْنَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ فَقَالَ "أَطِيعِي أَبَاكِ أَتَدْرِينَ مَا حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ ؟ لَوْ كَانَ بِأَنْفِهِ قُرْحَةٌ تَسِيلُ قَيْحًا وَ صَدِيدًا لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ" فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ لَا نَكَحْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ "أَطِيعِي أَبَاكِ" فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ "فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ" حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ "فقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ" لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَاّ بِإِذْنِهِنَّ

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ وَهُوَ مَدَنِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ فَقَالَ "أَطِيعِي أَبَاكِ" كُلُّ ذَلِكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ "حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ" فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ "لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَاسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ وَأَبُو هَارُونَ الْغَنَوِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ" .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثنا أحمد بن مُحَمد بن أَبَان بن سَعِيد قَال حَدَّثنا القاسم بن الحكم قَال حَدَّثنا سُلَيْمان بن داود اليمامي عَنْ يَحيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن أَبِي سَلَمَة عَن أبي هُرَيرة قال جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقالت يا رَسولَ اللهِ أنا فلانة بنت فلان قال قولي ما حاجتك قالت حاجتي أن فلانا يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن كان شيئا أطيقه تزوجته وَإن لم أطق لا أتزوج قال من حق الزوج على الزوجة أن لو سال منخراه دما وقيحا فلحسته ما أدت حقه و لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ حُبَابٍ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَوِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وَأَخْبَرَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاءَهُ وَ عَشَاءَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ عَامِرٍ وَ مَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "لَا يَحْمِلُهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا وَ هِي عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا"

سنن أبي داود

حدَّثنا أبو كاملٍ حدَّثنا خالدٌ يعني ابنَ الحارث حدَّثنا حسينٌ عن عَمرو بن شُعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسولَ الله ﷺ قال "لا يَجُوُز لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذنِ زوجها" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ "تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَ لَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَ لَا تُقَبِّحْ وَ لَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَ عَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ "يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَ يَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى وَ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَ لَا يُقَبِّحُ وَ لَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي بَيْتِكَ"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزْعَةَ عَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ "أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَ أَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَ لَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَ لَا يُقَبِّحْ وَ لَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ" .

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ" .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ أَخبَرنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ "يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَ لَا يُقَبِّحُ وَ لَا يَهْجُرُ إِلَاّ فِي الْبَيْتِ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ "تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَ لَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَ لَا تُقَبِّحْ وَ لَا تُهْجَرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ"

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ" . وَ رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ .

مسند أبي داود الطيالسي

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ تَجُزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَزَعَةَ وَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍعَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلَيَّ ؟ قَالَ "تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَ لَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَ لَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزْعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ "تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَ لَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَ لَا تُقَبِّحُ وَ لَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ"

صحيفة همام بن منبه

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ"

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ "إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَ يَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَ يَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا"