عدم حلّ المطلقة ثلاثًا للأول حتى يذوق الثاني عسيلتها

تضم هذه المجموعة 41 حديثًا من 13 كتابًا.

أحاديث المجموعة

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثنا سهل بن بحر حَدَّثنا مسلم بن إبراهيم حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَن يَحيى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ عَن أَنَسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .

صحيح البخاري

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ ."

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَ كَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ."

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَ ذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ"

سنن أبي داود

حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا أبو معاويةَ عن الأعمشِ عن إبراهيم عن الأسودِ عن عائشة قالت سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن رَجُلٍ طلَّق امرأتَه يعني ثلاثاً فتزوَّجت زوجاً غيرَه فدخل بها ثم طَلَّقها قبل أن يُواقِعَها أتحِلُّ لِزوجها الأولِ ؟ قالت قال النبيُّ ﷺ "لا تحلُّ للأوَّل حتى تذُوقَ عُسيلة الآخرِ و يَذُوقَ عُسَيْلتَها" .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ "رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ يَعْنِي ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ" لَا . حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهُ " [ حكم حسين سليم أسد ] إسناده صحيح

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ أَوْ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ "لَا يَنْكِحُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ وَ يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا"

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال حدَّثنا قال حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ قال حدَّثني القاسم . عن عائشة أنَّ رجلًا طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتَزَوَّجَتْ زوجًا فطلَّقَها قبلَ أَنْ يَمَسَّها فسُئلَ رسولُ الله ﷺ أَتَحِلُّ للأوَّل ؟ فقال "لا حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها كما ذَاقَ الأَوَّل" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَزِينٍ الْأَحْمَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَ نَزَعَ الْخِمَارَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا وَ كَانَ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْهَا إِلَّا هَبَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنْهَا إِلَى شَيْءٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ أَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ" لَا تَحِلِّي لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ "

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال حدَّثنا قال حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ قال حدَّثني القاسم . عن عائشة أنَّ رجلًا طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتَزَوَّجَتْ زوجًا فطلَّقَها قبلَ أَنْ يَمَسَّها فسُئلَ رسولُ الله ﷺ أَتَحِلُّ للأوَّل ؟ فقال "لا حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها كما ذَاقَ الأَوَّل" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود . عن عائشةَ قالت سُئلَ رسولُ الله ﷺ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ فدخَلَ بها ثم طَلَّقَها قبل أن يُواقِعَها أَتَحِلُّ للأوَّل ؟ فقال رسولُ الله ﷺ "لا حتى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَبِي وَ لَمْ يَرْفَعْهُ يَعْلَى عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ"

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ" .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حدثنا بشر بن آدم قالَ حَدَّثَنا جعفر بن سلمة قالَ حَدَّثَنا عبد الواحد بن زياد قالَ حَدَّثَنا سعيد بن عبد الرحمن قالَ حَدَّثَنا ابن أبي مليكة قال قلت لعائشة يا أم المؤمنين رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت غيره فألقت خمارها بين يديه ثم طلقها أتحل للأول ؟ فقالت يا ابن أختي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ و سئل عن مثل الذي سألتني عنه فقال لا تحل للآخر حتى يذوق من عسيلتها .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ قَالَ "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهَا" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَ يُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ "لَا حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ؟ قَالَ "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود . عن عائشةَ قالت سُئلَ رسولُ الله ﷺ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ فدخَلَ بها ثم طَلَّقَها قبل أن يُواقِعَها أَتَحِلُّ للأوَّل ؟ فقال رسولُ الله ﷺ "لا حتى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ" .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ "لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ" .

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال حدَّثنا وكيعٌ قال حدَّثنا سفيان عن علقمةَ بن مَرْثَد عن رَزِينِ بن سليمان الأَحْمَرِيّ . عن ابن عُمرَ قال سُئل النبيُّ ﷺ عن الرَّجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا فيَتَزَوَّجُها الرّجل فيُغْلِقُ البابَ و يُرْخِي السِّتر ثم يُطَلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بها قال "لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يُجامِعَها الآخر" . قال أبو عبد الرَّحمن هذا أولى بالصَّواب .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال حدَّثنا وكيعٌ قال حدَّثنا سفيان عن علقمةَ بن مَرْثَد عن رَزِينِ بن سليمان الأَحْمَرِيّ . عن ابن عُمرَ قال سُئل النبيُّ ﷺ عن الرَّجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا فيَتَزَوَّجُها الرّجل فيُغْلِقُ البابَ و يُرْخِي السِّتر ثم يُطَلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بها قال "لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يُجامِعَها الآخر" . قال أبو عبد الرَّحمن هذا أولى بالصَّواب .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَ يُرْخِي السَّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ "لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ

سنن الدارقطني

نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ يَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ"