وجوب غسل الجمعة على كل محتلم وحق المسلم فيه مع السواك والطيب

تضم هذه المجموعة 71 حديثًا من 16 كتابًا.

أحاديث المجموعة

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ ." قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا وَ لَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَ لَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ . وَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ النِّسَاءِ" .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مَسُّ الطِّيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ"

مسند أبي داود الطيالسي

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ وَأَنْ يَسْتَاكَ" . فَأَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ أَمْ لَا وَ لَكِنْ هَكَذَا قَالَ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ" . قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ ; فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ ; فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا ؟ وَ لَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ" . قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ ; فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ ; فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا ؟ وَ لَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَ .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْمُنْكَدِرِعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "عَلَى كُلِّمُحْتَلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ"

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ ; ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ اللَّفْظَةُ "عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ" مِنَ اللَّفْظِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَالتَّمْثِيلُ وَالتَّشْبِيهُ بِهِ جَائِزٌ مَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً فَالْأَمْرُ وَاجِبٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا عَلَّمَ أَنَّ عَلَى الْمُحْتَلِمِ رَوَاحَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ احْتِلَامٌ وَ كَانَ الْبُلُوغُ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ فَفَرْضُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ وَإِنْ كَانَ بُلُوغُهُ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ وَ لَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ أَصْلِنَا وَ كَانَ عَلَى أَصْلِ مَنْ خَالَفَنَا مِنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَزَعَمَ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَكُونُ لِعِلَّةٍ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا تَعَبُّدًا لَكَانَ مَنْ بَلَغَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَهُوَ حَرٌّ عَاقِلٌ فَسَمِعَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ أَوْ هُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْلَمَ أَنَّ رَوَاحَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ ! وَقَدْ يَعِيشُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةَ فَلَا يَحْتَلِمُ أَبَدًا وَ هَذَا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) [ النور ٥٩ ] فَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالِاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ إِذِ الْحُلُمُ بُلُوغٌ وَ [ لَوْ ] لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ بِالتَّشْبِيهِ وَالنَّظِيرِ كَانَ مَنْ بَلَغَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ لَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِاسْتِئْذَانُ . وَ هَذَا كَخَبَرِ النَّبِيِّ ﷺ "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ" قَالَ فِي الْخَبَرِ "وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" وَ مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَبَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا يَكُونُ إِدْرَاكًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَالْقَلَمُ عَنْهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ "حَتَّى يَحْتَلِمَ" أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ وَالْقَلَمُ جَارٍ عَلَيْهِ كَمَا يَكُونُ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ . بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنِ النِّسَاءِ . وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَاطَبَ بِالْأَمْرِ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ عِنْدَ النِّدَاءِ بِهَا فِي قَوْلِهِ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) [ الجمعة ٩ ] الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ إِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَاتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنِ النِّسَاءِ كَافٍ مِنْ نَقْلِ خَبَرِ الْخَاصِّ فِيهِ

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ ; ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ اللَّفْظَةُ "عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ" مِنَ اللَّفْظِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَالتَّمْثِيلُ وَالتَّشْبِيهُ بِهِ جَائِزٌ مَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً فَالْأَمْرُ وَاجِبٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا عَلَّمَ أَنَّ عَلَى الْمُحْتَلِمِ رَوَاحَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ احْتِلَامٌ وَ كَانَ الْبُلُوغُ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ فَفَرْضُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ وَإِنْ كَانَ بُلُوغُهُ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ وَ لَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ أَصْلِنَا وَ كَانَ عَلَى أَصْلِ مَنْ خَالَفَنَا مِنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَزَعَمَ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَكُونُ لِعِلَّةٍ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا تَعَبُّدًا لَكَانَ مَنْ بَلَغَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَهُوَ حَرٌّ عَاقِلٌ فَسَمِعَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ أَوْ هُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْلَمَ أَنَّ رَوَاحَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ ! وَقَدْ يَعِيشُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةَ فَلَا يَحْتَلِمُ أَبَدًا وَ هَذَا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) [ النور ٥٩ ] فَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالِاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ إِذِ الْحُلُمُ بُلُوغٌ وَ [ لَوْ ] لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ بِالتَّشْبِيهِ وَالنَّظِيرِ كَانَ مَنْ بَلَغَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ لَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِاسْتِئْذَانُ . وَ هَذَا كَخَبَرِ النَّبِيِّ ﷺ "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ" قَالَ فِي الْخَبَرِ "وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" وَ مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَبَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا يَكُونُ إِدْرَاكًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَالْقَلَمُ عَنْهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ "حَتَّى يَحْتَلِمَ" أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ وَالْقَلَمُ جَارٍ عَلَيْهِ كَمَا يَكُونُ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ . بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنِ النِّسَاءِ . وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَاطَبَ بِالْأَمْرِ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ عِنْدَ النِّدَاءِ بِهَا فِي قَوْلِهِ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) [ الجمعة ٩ ] الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ إِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَاتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنِ النِّسَاءِ كَافٍ مِنْ نَقْلِ خَبَرِ الْخَاصِّ فِيهِ

صحيحُ ابن خُزَيمة

وَقَدْ رَوَى زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" . أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْعَطَّارُ فَارِسِيُّ الْأَصْلِ سَكَنَ الْفُسْطَاطَ نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ نَا زُهَيْرٌ . وَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ ذِكْرَ إِيجَابِ الْغُسْلِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ دُونَ التَّطَيُّبِ وَدُونَ الِاسْتِنَانِ . وَ رَوَى عَنْ أَخِيهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِيجَابَ الْغُسْلِ وَإِمْسَاسَ الطِّيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ "لِأَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ" عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ " .

صحيحُ ابن خُزَيمة

وَقَدْ رَوَى زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" . أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْعَطَّارُ فَارِسِيُّ الْأَصْلِ سَكَنَ الْفُسْطَاطَ نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ نَا زُهَيْرٌ . وَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ ذِكْرَ إِيجَابِ الْغُسْلِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ دُونَ التَّطَيُّبِ وَدُونَ الِاسْتِنَانِ . وَ رَوَى عَنْ أَخِيهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِيجَابَ الْغُسْلِ وَإِمْسَاسَ الطِّيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ "لِأَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ" عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ " .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ رِوَايَةً وَ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" . أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا ثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ وَهُوَ الْفَرْوِيِّ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" . ح وَثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ مَرَّةً قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَلْقَمَةَ . أنَا أبو طاهر نا أبو بكر نا يُونُسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ . بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَاجِبٌ أَيْ وَاجِبٌ عَلَى الْبُطْلَانِ لَا وُجُوبُ فَرْضٍ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّ فِي الْخَبَرِ أَيْضًا اخْتِصَارَ كَلَامٍ سَأُبَيِّنُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ رِوَايَةً وَ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" . أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا ثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ وَهُوَ الْفَرْوِيِّ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" . ح وَثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ مَرَّةً قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَلْقَمَةَ . أنَا أبو طاهر نا أبو بكر نا يُونُسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ . بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَاجِبٌ أَيْ وَاجِبٌ عَلَى الْبُطْلَانِ لَا وُجُوبُ فَرْضٍ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّ فِي الْخَبَرِ أَيْضًا اخْتِصَارَ كَلَامٍ سَأُبَيِّنُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

سنن أبي داود

حدَّثنا يزيدُ بن خالد الرَّمليُّ حدَّثنا المُفَضَّل يعني ابنَ فَضَالة عن عياش بن عباس عن بُكير عن نافع عن ابن عمر عن حَفْصة عن النبيِّ ﷺ قال "على كُلِّ مُحتَلِمٍ رَوَاحُ الجُمُعةِ وعلى مَن راحَ إلى الجُمُعةِ الغُسلُ" . قال أبو داود إذا اغتَسَلَ الرجلُ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ أجزَأَه مِن غُسلِ الجُمُعةِ وإن أجنَبَ .

سنن أبي داود

حدَّثنا محمَّد بن سلمة المُراديُ حدَّثنا ابنُ وَهب عن عمرو بن الحارث أن سعيدَ بنَ أبي هِلال وبُكيرَ بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المُنكدر عن عمرو بن سُليم الزُّرَقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدري عن أبيه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ على كُلِّ مُحتَلِمِ والسِّواكُ و يَمَسُّ مِنَ الطيبِ ما قُدِّرَ له" إلا أن بكيراً لم يذكر عبدَ الرحمن و قال في الطيب "و لو مِن طِيبِ المرأةِ" .

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ."

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رِوَايَةً وَ قَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ" قَالَ "هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ"

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ نَا فُلَيْحٌ ; ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَوْ جِئْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ فَأَتَيْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا وَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ! إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْهَا عِلْمٌ ؟ فَقَالَ سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ "إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُعْلِمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ" ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . جِمَاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ مِثْلَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ قَبْلُ أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا إِذِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا قَالَ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" لِعِلَّةٍ أَيْ أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ احْتِلَامٍفَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْبَالِغِ وَ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ بِالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ غَيْرَ جَائِزٍ عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا لَكَانَ مَنْ بَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا بَلَغَ وَ شَاخَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ مَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ هَذَا لَا يَقُولُهُ مَنْ يَعْقِلُ أَحْكَامَ اللَّهِ وَدِينَهُ

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ نَا فُلَيْحٌ ; ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَوْ جِئْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ فَأَتَيْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا وَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ! إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْهَا عِلْمٌ ؟ فَقَالَ سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ "إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُعْلِمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ" ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . جِمَاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ مِثْلَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ قَبْلُ أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا إِذِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا قَالَ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" لِعِلَّةٍ أَيْ أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ احْتِلَامٍفَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْبَالِغِ وَ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ بِالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ غَيْرَ جَائِزٍ عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا لَكَانَ مَنْ بَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا بَلَغَ وَ شَاخَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ مَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ هَذَا لَا يَقُولُهُ مَنْ يَعْقِلُ أَحْكَامَ اللَّهِ وَدِينَهُ

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ"

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" .

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ."

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْبَصْرِيِّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَ يَمَسُّ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمد بن سلمة قال حدَّثنا ابن وَهْب عن عَمرو بن الحارث أنَّ سعيد بن أبي هلال وبُكَيرَ بن الأشجِّ حدَّثاه عن أبي بكر بن المُنْكَدِر عن عَمرو بن سُلَيم عن عبد الرَّحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "الغُسْلُ يومَ الجمعة على كلِّ مُحتَلِم والسِّواكُ و يَمَسُّ من الطِّيب ما قَدَرَ عليه" . إِلَّا أَنَّ بُكَيرًا لم يذكر عبدَ الرَّحمن و قال في الطِّيب "و لو من طِيب المرأة" .

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمد بن سلمة قال حدَّثنا ابن وَهْب عن عَمرو بن الحارث أنَّ سعيد بن أبي هلال وبُكَيرَ بن الأشجِّ حدَّثاه عن أبي بكر بن المُنْكَدِر عن عَمرو بن سُلَيم عن عبد الرَّحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "الغُسْلُ يومَ الجمعة على كلِّ مُحتَلِم والسِّواكُ و يَمَسُّ من الطِّيب ما قَدَرَ عليه" . إِلَّا أَنَّ بُكَيرًا لم يذكر عبدَ الرَّحمن و قال في الطِّيب "و لو من طِيب المرأة" .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْبَصْرِيِّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَ يَمَسُّ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ" .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْغُسْلُ" .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدثنا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ" .