دخول النبي ﷺ معتكفه بعد صلاة الفجر عند إرادة الاعتكاف
تضم هذه المجموعة 37 حديثًا من 14 كتابًا.
أحاديث المجموعة
الموطأ
حَدَّثَنِي زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ . وَجَدَ أَخْبِيَةً خِبَاءَ عَائِشَةَ وَ خِبَاءَ حَفْصَةَ وَ خِبَاءَ زَيْنَبَ فَلَمَّا رَآهَا سَأَلَ عَنْهَا . فَقِيلَ لَهُ هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ؟" ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ وَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . فَأَقَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ . ثُمَّ مَرِضَ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ . أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ إِذَا صَحَّ أَمْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟ وَ فِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ "يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الِاعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ . فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا . وَ لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَّا تَطَوُّعًا" قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ إِنَّهَا "إِذَا اعْتَكَفَتْ ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا . فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ . أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ . ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا وَ مِثْلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . فَتَحِيضُ . ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا . وَ لَا تُؤَخِّرُ ذَلِكَ"
صحيح مسلم
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ فَقَالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ ؟ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ" .
سنن الترمذي
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَال حَدَّثَنَا أبو مُعاويةَ عن يحيى بن سَعيدٍ عن عَمْرةَ عن عَائشةَ قالت كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا أرَادَ أنْ يَعتِكفَ صَلَّى الفَجْرَ ثُمَّ دَخلَ في مُعْتكفهِ . وقد رُوِي هذا الحديثُ عن يحيى بن سَعيدٍ عن عَمْرةَ عن النبيِّ ﷺ مُرْسلًا . و رَواهُ مَالكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عن يحيى بن سَعيدٍ مُرْسلًا . وَ رَواهُ الأوْزَاعيُّ وَ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ وغيرُ واحدٍ عن يحيى بن سَعِيدٍ عن عَمْرةَ عن عَائشةَ . والعملُ على هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ يَقُولُونَ إذا أرَادَ الرَّجُلُ أن يَعْتكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ثمَّ دَخلَ في مُعْتكَفهِ وهو قَوْلُ أحمدَ بن حنبل وَإسحاقَ بنِ إبراهيمَ . و قال بَعْضُهمْ إذا أرَادَ أن يَعْتكِفَ فَلْتَغِبْ لهُ الشّمْسُ من اللّيْلَةِ الّتِي يُرِيدُ أنْ يَعتكفَ فِيهَا من الغَدِ وقد قَعدَ في مُعْتكَفِهِ وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالكِ بن أنَسٍ .
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ يَعْلَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ "آلْبِرَّ يُرِدْنَ" فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالَ
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قالَ حَدَّثَنا أبو معاوية قالَ حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى صلاة الفجر ثم دخل معتكفه وإذا أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان أمر ببنائه فضرب فلما صلى الفجر نظر فإذا الأبنية قد ضربت .
صحيحُ ابن خُزَيمة
أَخْبَرَنا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الصَّابُونِيُّ أَخْبَرَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ عَائِشَة فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ فِي شَوَّالٍ .
صحيحُ ابن خُزَيمة
أَخْبَرَنا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الصَّابُونِيُّ أَخْبَرَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ عَائِشَة فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ فِي شَوَّالٍ .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ إِذَا أَخْبِيَةٌ خِبَاءُ عَائِشَةَ وَ خِبَاءُ حَفْصَةَ وَ خِبَاءُ زَيْنَبَ فَقَالَ آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ ."
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهُمَا أَمَرَتْ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ قَالَ "الْبِرُّ تُرِدْنَ ؟ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ"
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ فَدَخَلَ مُعْتَكَفَهُ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى أَخْبِيَةً خِبَاءَ عَائِشَةَ وَ كَانَتْ قَدِ اسْتَأْذَنَتْهُ وَزَيْنَبَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" الْبِرَّ تُرِدْنَ بِهِنَّ ؟ "فَأَخَّرَ اعْتِكَافَهُ إِلَى شَوَّالٍ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ اسْتَأْذَنَتْهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَهَا وَ كَانَتْ زَيْنَبُ لَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاسْتَأْذَنَتْ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَتَى مُعْتَكَفَهُ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ إِذَا هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ فَقَالَ "لِمَنْ هَذَا ؟" قَالُوا لِعَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "آلْبِرَّ تَقُولُونَ يُرِدْنَ بِهَذَا" فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي ذَلِكَ الْعَشْرِ وَاعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ فَدَخَلَ مُعْتَكَفَهُ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى أَخْبِيَةً خِبَاءَ عَائِشَةَ وَ كَانَتِ اسْتَأْذَنَتْهُ وَ حَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ" آلْبِرَّ تُرِدْنَ بِهِنَّ ؟ "فَأَخَّرَ اعْتِكَافَهُ إِلَى شَوَّالٍ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ أَخبَرنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرَادَ الاِعْتِكَافَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهَا فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهَا وَ كَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخْبِيَتَهُنَّ فَقَالَ ﷺ "مَا هَذَا آلْبِرَّ تُرِدْنَ بِهَذَا ! ؟" فَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ إِنَّهُ اعْتَكَفَ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا وَ سَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا قَالَتْ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ فَبَصُرَ بِالْأَبْنِيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا ؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ . فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ ."
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهُمَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قالَ "آلْبِرَّ تُرِدْنَ ؟ !" فَلَمْ يَعْتَكِفْ في رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .
صحيح مسلم
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَاقَ "ذِكْرُ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ وَزَيْنَبَ ﵅ أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الْأَخْبِيَةَ لِلِاعْتِكَافِ" .
صحيحُ ابن خُزَيمة
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ . حَدَّثَتْه عَائِشَة أَنَّ النَبِيّ ﷺ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَة لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ مَعَهُ فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ تَسْتَأْذِنُهُ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ وَ كَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا فَرَأَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أَخْبِيَتَهُنَّ . فَقَالَ "مَا هَذَا ؟ الْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا ؟ !" فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى الْأَخْبِيَةَ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ آلْبِرَُّ تُرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ ."
صحيحُ ابن خُزَيمة
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ . حَدَّثَتْه عَائِشَة أَنَّ النَبِيّ ﷺ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَة لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ مَعَهُ فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ تَسْتَأْذِنُهُ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ وَ كَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا فَرَأَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أَخْبِيَتَهُنَّ . فَقَالَ "مَا هَذَا ؟ الْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا ؟ !" فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ . قَالَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً وَ سَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ مَا هَذَا . فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا ؟ آلْبِرُّ ؟ انْزِعُوهَا فَلَا أَرَاهَا فَنُزِعَتْ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ ."
سنن أبي داود
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا أبو معاويةَ و يعلى بن عُبيدٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن عَمرَةَ عن عائشةَ قالت كان رسولُ الله ﷺ إذا أراد أن يعتكِفَ صلَّى الفجرَ ثم دخلَ مُعْتكَفَه قالت وإنَّه أرادَ مرةً أن يَعْتكِفَ في العشرِ الأواخرِ مِنْ رمضانَ قالت فأمَرَ ببنائِه فَضُرِبَ فلما رأيتُ ذَلِكَ أمرتُ ببنائي فضُرِبَ قالت وأمرَ غيري مِنْ أزواجِ النبيَّ ﷺ ببنائه فَضُرِبَ فلما صلَّى الفجرَ نظرَ إلى الأبنيةِ فقال "ما هذه آلبِرَّ تُرِدْنَ ؟" قالت فأمر ببنائه فقُوِّضَ وأمر أزواجُه بأبنيتهنَّ فَقُوِّضَتْ ثم أخَّرَ الاعتكافَ إلى العَشْرِ الأُوَلِ تعني من شَوَّال . قال أبو داود رواه ابنُ إسحاق والأوزاعيُّ عن يحيى بنِ سعيد نحوه و رواه مالكٌ عن يحيى بنِ سعيدٍ قال اعتكفَ عشرينَ مِن شوال .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا فَأَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ وَ سَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا رَسُولَ اللهِ ﷺفَفَعَلَتْ فَأَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ أَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ قَالَتْ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ فَبَصُرَ بِالْأَبْنِيَةِ فَقَالَ "مَا هَذِهِ ؟" قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "الْبِرَّ أَرَدْتُنَّ بِهَذَا ؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ" فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشَرَ شَوَّالٍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الموطأ
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَا "لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ . وَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } [ البقرة ١٨٧ ] فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الِاعْتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ" قَالَ مَالِكٌ "وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا أبو داود قال حدَّثنا يَعْلَى قال حدَّثنا يحيى بنُ سعيد عن عَمْرَة عن عائشة قالت كان رسولُ الله ﷺ إذا أرادَ أن يعتكفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثم دخلَ في المكان الذي يريدُ أن يعتكفَ فيه فأرادَ أن يَعتَكِفَ العَشْرَ الأَواخِرَ من رمضان فأمَرَ فضُرب له خِباءٌ وأَمَرَتْ حفصةُ فضُرب لها خباءٌ فلمَّا رأَتْ زينبُ خِباءَها أمَرَتْ فضُرِبَ لها خِباءٌ فلمَّا رأى ذلك رسولُ الله ﷺ قال "آلْبِرَّ تُرِدْنَ ؟" فلم يَعْتَكِفْ في رمضان واعتكفَ عَشْرًا من شَوَّال .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا أبو داود قال حدَّثنا يَعْلَى قال حدَّثنا يحيى بنُ سعيد عن عَمْرَة عن عائشة قالت كان رسولُ الله ﷺ إذا أرادَ أن يعتكفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثم دخلَ في المكان الذي يريدُ أن يعتكفَ فيه فأرادَ أن يَعتَكِفَ العَشْرَ الأَواخِرَ من رمضان فأمَرَ فضُرب له خِباءٌ وأَمَرَتْ حفصةُ فضُرب لها خباءٌ فلمَّا رأَتْ زينبُ خِباءَها أمَرَتْ فضُرِبَ لها خِباءٌ فلمَّا رأى ذلك رسولُ الله ﷺ قال "آلْبِرَّ تُرِدْنَ ؟" فلم يَعْتَكِفْ في رمضان واعتكفَ عَشْرًا من شَوَّال .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو الْحُسَيْنِ الرُّهَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَرَّانِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ ذُكِرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ "يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ" فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا فَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَبُنِيَ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ فَبَصُرَ بِالْأَبْنِيَةِ فَقَالَ "مَا هَذَا ؟" فَقَالُوا هَذَا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ "آلْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا ؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ" فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ
سنن أبي داود
حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ أخبرَنا خالِدٌ عن عبدِ الرحمن يعني ابنَ إسحاقَ عن الزهري عن عُروة عن عائشةَ أنها قالت السُّنةُ على المُعْتكِفِ أن لا يَعُودَ مريضاً و لا يَشْهَدَ جنازة و لا يَمَسَّ امرأةً و لا يُباشِرَهَا و لا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلا لِما لا بُدَّ منه و لا اعتكافَ إلا بِصَوْمٍ و لا اعتكافَ إلا في مسجدٍ جَامعِ . قال أبو داود غيرُ عبدِ الرحمن بن إسحاق لا يقولُ فيه قالت السنة . قال أبو داود جعلَه قولَ عائِشة .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَجْشَرٍ ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ التُّبَّعِيُّ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَعَنٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَهُنَّ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَ لَا يَتْبَعُ جِنَازَةً وَ لَا يَعُودُ مَرِيضًا وَ لَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَ لَا يُبَاشِرُهَا وَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَ يَأْمُرُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ" . يُقَالُ إِنَّ قَوْلَهُ وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ إِلَى آخِرِهِ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَ مَنْ أَدْرَجَهُ فِي الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَ هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَمْ يَذْكُرْهُ
الموطأ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ ؟ فَقَالَ "نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ" قَالَ مَالِكٌ "الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ . أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ وَ لَا أُرَاهُ كُرِهَ الْاعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا يُجَمَّعُ فِيهَا إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعَهَا . فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا لَا يُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَ لَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ فَإِنِّي لَا أَرَى بَأْسًا بِالْاعْتِكَافِ فِيهِ . لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ { وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } [ البقرة ١٨٧ ] فَعَمَّ اللَّهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا وَ لَمْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْهَا" قَالَ مَالِكٌ "فَمِنْ هُنَالِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا يُجَمَّعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ . إِذَا كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ" قَالَ مَالِكٌ "وَ لَا يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ . وَ لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ فِيهِ . إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ . أَوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ . وَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيتُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ قَوْلُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ . وَ لَا يَعْتَكِفُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَ لَا فِي الْمَنَارِ يَعْنِي الصَّوْمَعَةَ" و قَالَ مَالِكٌ "يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ . لَا يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ أَوْ غَيْرِهَا . وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِبِعْضِ حَاجَتِهِ بِضَيْعَتِهِ وَ مَصْلَحَةِ أَهْلِهِ وَأَنْ يَأْمُرَ بِبَيْعِ مَالِهِ . أَوْ بِشَيْءٍ لَا يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفًا أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ" قَالَ مَالِكٌ "لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الْاعْتِكَافِ شَرْطًا وَإِنَّمَا الْاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ مِثْلُ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ . وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ . مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً . فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ . وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . لَا مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ وَ لَا يَبْتَدِعُهُ وَقَدِ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الِاعْتِكَافِ" قَالَ مَالِكٌ "وَالِاعْتِكَافُ وَالْجِوَارُ سَوَاءٌ . وَالِاعْتِكَافُ لِلْقَرَوِيِّ وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ"

