كفارة من أفطر في رمضان بغير عذر وإطعام الميت عنه مكان أيامه
تضم هذه المجموعة 49 حديثًا من 15 كتابًا.
أحاديث المجموعة
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو الْحِمْصِيُّ ثنا أَبِي ثنا أَبِي ثنا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ الْكَلَاعِيُّ ثنا مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْحَضَرِ فَلْيُهْدِ بَدَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لِلْمَسَاكِينِ" . الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ وَ مُقَاتِلٌ ضَعِيفَانِ
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا فَقَالَ ﷺ "أَعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْمُؤَدِّبُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي هَلَكْتُ أَفْطَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَقْدِرُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا " وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا الْوَاقِدِيُّ وَالْوَاقِدِيُّ فَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زَنْجَلَةَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ قَالَ "مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَ لَا سَفَرٍ ؟" قَالَ نَعَمْ قَالَ "بِئْسَ مَا صَنَعَتْ" قَالَ أَجَلْ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ "أَعْتِقْ رَقَبَةً" قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا مَلَكْتُ رَقَبَةً قَطُّ قَالَ "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَ فَلَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُشْبِعُ أَهْلِي قَالَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ "تَصَدَّقْ بِهَذَا عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَالَ إِلَى مَنْ أَدْفَعَهُ قَالَ "إِلَى أَفْقَرِ مَنْ تَعَلَمُ" قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ قُتْرَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ "فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى عِيَالِكَ"
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُتَيْبَةَ الْمُعَيْطِيُّ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَصْرِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثنا عَنْبَسَةُ ثنا يُونُسُ قَالَ سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ عَنْبَسَةُ وَهُوَ أَخُو يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَطَالَ بِهِ مَرَضُهُ حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ "مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَ لَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْخَالِي فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ"
سنن الدارمي
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ "عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا لِأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا وَ فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ مِثْلُ ذَلِكَ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ أَيْفَعَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ "مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ أَوْ إِطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا" قُلْتُ وَ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ وَ لَمْ يُجَمِّعْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ قَالَ "كَذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو حَرِيزٍ ضَعِيفٌ الْحَدِيثِ وَأَيْفَعَ لَا أَعْرِفُهُ . قَالَ حَمْزَةُ أَبُو حَرِيزٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثنا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَالَ فَقَالَ لَا أَجِدُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ "كُلْهُ" . تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَأَبُو أُوَيْسٍ وَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ وَ يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ وَشِبْلٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْهُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ رِوَايَةِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْهُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ رِوَايَةِ عَمَّارِ بْنِ مَطَرٍ عَنْهُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ إِلَّا أَنَّهُ أَرْسَلَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلُّ هَؤُلَاءِ رَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ وَجَعَلُوا كَفَّارَتُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ . وَ خَالَفَهُمْ أَكْثَرُ مِنْهُمْ عَدَدًا فَرَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ إِفْطَارَ ذَلِكَ الرَّجُلِ كَانَ بِجِمَاعٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا مِنْهُمْ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَ مَعْمَرٌ وَ يُونُسُ وَ عُقَيْلٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ وَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ وَ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْعوصيُّ وَهَبَارُ بْنُ عَقِيلٍ وَثَابِتُ بْنُ ثَوْبَانَ وَقُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ وَبَحْرٌ السِّقَاءُ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ شُعَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَ نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَغَيْرُهُمْ
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي مُجَاهِدُ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ السَّائِبِ يَقُولُ "إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ يَفْتَدِي بِهِ الْإِنْسَانُ يُطْعِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا فَأَطْعِمُوا عَنِّي مِسْكِينًا لِكُلِّ يَوْمٍ صَاعًا وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَرِيكًا لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخَيْرُ شَرِيكٍ لَا يُمَارِي وَ لَا يُسَارِي"
سنن أبي داود
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ عن مالكٍ عن ابنِ شهاب عن حُميد ابنِ عبدِ الرحمن عن أبي هريرة أن رجلاً أفطرَ في رمضانَ فأمره رسولُ اللهِ ﷺ أن يُعْتِقَ رقبةً أو يَصُومَ شهرينِ متتابعينِ أو يُطعِمَ ستينَ مسكيناً قال لا أجِدُ فقال له رسولُ الله ﷺ "اجْلِسْ" فأُتي رسولُ الله ﷺ بعَرَقِ تَمْرٍ فقال "خُذْ هذا فتصدَّقْ بهِ" فقال يا رسولَ الله ما أحدٌ أحوجَ مِنّي فَضَحِكَ رسولُ الله ﷺ حتى بَدَتْ أنيابُه و قال له "كُلْه" . قال أبو داود رواه ابنُ جُريجٍ عن الزهري على لفظِ مالك أن رجلاً أفطر و قال فيه "أو تُعتِقَ رقبةً أو تصومَ شهرينِ أو تُطعِمَ ستينَ مِسْكِيناً" .
صحيحُ ابن خُزَيمة
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ; ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِي ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَسْنِيمٍ أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة حَدَّثَهُ أَنَّ النَبِيّ ﷺ أَمَرَ رَجُلا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ مَالِكٌ فِي عَقِبِ خَبَرهِ وَ كَانَ فِطْرُهُ بِجِمَاعٍ .
صحيح مسلم
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا" .
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ "كُلْهُ" .
السنن الكبرى
عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ "فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَالَ فَقَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِي النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَجِدُ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ "كُلْهِ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُهُ فَأُتِيَ بِعِرْقِ تَمْرٍ فَقَالَ "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ" قَالَ أَحَدٌ أَحْوَجُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ "كُلْهُ"
صحيحُ ابن خُزَيمة
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ; ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِي ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَسْنِيمٍ أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة حَدَّثَهُ أَنَّ النَبِيّ ﷺ أَمَرَ رَجُلا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ مَالِكٌ فِي عَقِبِ خَبَرهِ وَ كَانَ فِطْرُهُ بِجِمَاعٍ .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نا زُهَيْرٌ نا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ "مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَدًّا مِنْ حِنْطَةٍ"
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ "أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا" . أَبُو مَعْشَرٍ هُوَ نَجِيحٌ وَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْهَبُ أَنَّ مَالِكًا وَاللَّيْثَ حَدَّثَانِي أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعِرْقِ تَمْرٍ فَقَالَ "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ" قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ "كُلْهُ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا أَبُو مَسْعُودٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ السَّائِبِ يَقُولُ "إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ يَفْتَدِيَهُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا فَأَطْعِمُوا عَنِّي مِسْكِينَيْنِ"
الموطأ
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا" فَقَالَ لَا أَجِدُ . فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ "كُلْهُ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ" قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُقَالَ "خُذْهُ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ السَّمْحِ ثنا عَلِيُّ بْنُ زَمْعَةَ الرَّازِيُّ ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ الْمُقْرِيُّ الرَّازِيُّ ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ "يَصُومُ هَذَا مَعَ النَّاسِ وَ يَصُومُ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ وَ يُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" . إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ
الموطأ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَضْرِبُ نَحْرَهُ وَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَقُولُ هَلَكَ الْأَبْعَدُ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "وَمَا ذَاكَ ؟" فَقَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟" فَقَالَ لَا . فَقَالَ "هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً" قَالَ لَا . قَالَ "فَاجْلِسْ" . فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ . فَقَالَ "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ" فَقَالَ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي فَقَالَ "كُلْهُ وَ صُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ" قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَطَاءٌ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ ؟ فَقَالَ مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ قَالَ مَالِكٌ سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ "لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ . وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ" . قَالَ مَالِكٌ "وَ هَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ"
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ثنا أَبُو عَوَانَةَ أنا رَقَبَةُ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمْرُضُ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَصُومُ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ لَا يَصُومُ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ "يَصُومُ الَّذِي حَضَرَهُ وَ يَصُومُ الْآخَرَ وَ يُطْعِمُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِسْكِينًا" . إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
الموطأ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ" وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ مِنْ أَصْلِهِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا يَحْيَى بْنُ الْحِمَّانِيِّ ثنا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "أَمَرَ الَّذِي أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ" .
سنن أبي داود
حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ أخبرنا سفيانُ عن أبي حَصين عن سعيدِ ابنِ جُبير عن ابنِ عباسٍ قال إذا مَرِضَ الرجلُ في رمَضَانَ ثم ماتَ و لم يصُمْ أُطعِمَ عنه و لم يكن عليه قضاءٌ وإن كان عليه نذر قضى عنهُ وليُّه .
صحيح مسلم
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ "أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ" ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

