مشروعية الاستثناء في اليمين بالتخيير بين الوفاء والرجوع

تضم هذه المجموعة 58 حديثًا من 14 كتابًا.

أحاديث المجموعة

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ" .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدثنا عِيسَى بْنُ مَثْرُودٍ الْغَافِقِيُّ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ" .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وحَدَّثناه عَمْرو بن يَحْيَى بن غفرة حَدَّثنا عَبد الْوَارِثِ عَن أَيُّوبَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّد قالا حَدَّثَنا عبد الرزاق أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يحنث .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ" قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهُوَ اخْتَصَرَهُ يَعْنِي مَعْمَرًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سنن الترمذي

حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ قَال حَدَّثَنا عَبد الصَّمدِ بن عَبد الوَارثِ قَال حَدَّثَني أبي وَ حَمَّادُ بن سَلمةَ عن أيُّوبَ عن نافعٍ عن ابن عُمر أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال "من حَلفَ على يَمينٍ فقال إن شاء الله فَلا حِنْثَ عَليْهِ" . و في البابِ عن أبي هُريرةَ . حديثُ ابن عُمرَ حديثٌ حَسَنٌ . وقد رَواهُ عُبَيْدُ اللهِ بن عُمرَ وَغَيْرُهُ عن نافعٍ عن ابن عُمرَ مَوْقُوفًا . و هكذا رُوِي عن سَالمٍ عن ابن عُمرَ مَوْقُوفًا . وَ لا نَعْلمُ أحدًا رَفعهُ غَيْرَ أيُّوب السَّخْتِيانيِّ و قال إسماعيلُ بن إبراهيم كانَ أيُّوبُ أحْيانًا يَرْفعهُ وَأحْيانًا لا يَرْفَعهُ . والعملُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أنَّ الاسْتِثناءَ إذا كانَ مَوْصُولًا باليَمِينِ فَلا حِنْثَ عَليْهِ وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ والأوْزَاعيِّ وَمَالكِ بن أنَسٍ وَعَبد اللهِ بن المُباركِ وَالشَّافِعيِّ وَأحمدَ وَإسحاقَ .

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَيُّوبُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ مَضَى وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ" أَوْ قَالَ "غَيْرَ حَرَجٍ"

سنن أبي داود

حدَّثنا محمدُ بن عيسى و مُسدَّد و هذا حديثه قالا حدَّثنا عبدُ الوارث عن أيوبَ عن نافعٍ عن ابن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ حلفَ فاستثنى فإن شاء رجعَ وإن شاءَ ترك غيرَ حَنِثٍ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْشَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ أَوْ قَالَ غَيْرَ حَرَجٍ"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْن سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَانِثٍ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرني أحمد بنُ سعيد قال حدَّثنا حَبَّانُ قال حَدَّثَنَا عبد الوارث قال حَدَّثَنَا أيوبُ عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ قال "مَنْ حَلَفَ فاستثنى فإنْ شاءَ مضى وإنْ شاءَ تَرَكَ غَيرَ حَنِثٍ" .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ حَدثنا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدثنا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرني أحمد بنُ سعيد قال حدَّثنا حَبَّانُ قال حَدَّثَنَا عبد الوارث قال حَدَّثَنَا أيوبُ عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ قال "مَنْ حَلَفَ فاستثنى فإنْ شاءَ مضى وإنْ شاءَ تَرَكَ غَيرَ حَنِثٍ" .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثنا مُؤَمَّل بن هشام حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن أَيُّوبَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر قَالَ و لَا أَعْلَمُهُ إلَاّ عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ وَإن شاء أن يرجع فلا حرج .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا مِسْعَرٌ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ عَبْدُ اللهِ "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً قَالَ مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَمْ يَحْنَثْ .

صحيح ابن حبان

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الطُّرْسُوسِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا نُوح بنُ حَبيبٍ قال أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال أخبرنا مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرةَ قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فقال إِنْ شاءَ الله فقَدِ استَثْنى" .

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا نُوح بنُ حَبيبٍ قال أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال أخبرنا مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرةَ قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فقال إِنْ شاءَ الله فقَدِ استَثْنى" .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا أَبُو الشَّعْثَاءِ هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ" .

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى"

سنن أبي داود

حدَّثنا أحمدُ بن حنبل حدَّثنا سفيانُ عن أيوبَ عن نافعِ عن ابن عمر يبلغُ به النبيَّ ﷺ قال "مَنْ حَلَفَ على يمين فقال إن شاء الله فَقَدِ استَثْنَى" .