صلاة ابن عمر ركعتين بعد الجمعة في بيته اقتداءً بالنبي ﷺ
تضم هذه المجموعة 40 حديثًا من 14 كتابًا.
أحاديث المجموعة
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ قَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ "لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ إِلَى طِنْفِسَةٍ فَرَأَى نَاسًا يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا "صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ" وَأَبَا بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ
صحيحُ ابن خُزَيمة
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا عِيسَى بْنُ حَفْصٍ ; ح نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ يَعْنِي ابْنَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بُنْدَارٌ قَالَ نَا أَبِي وَ قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ يَعْنِي يُصَلُّونَ قَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ . قَالَ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا . صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُنْكَرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَ يَقُولُ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ فَكَيْفَ يَرَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَ سَالِمٌ وَ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ أَعْلَمُ بِابْنِ عُمَرَ وَأَحْفَظُ لِحَدِيثِهِ مِنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ .
صحيحُ ابن خُزَيمة
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا عِيسَى بْنُ حَفْصٍ ; ح نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ يَعْنِي ابْنَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بُنْدَارٌ قَالَ نَا أَبِي وَ قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ يَعْنِي يُصَلُّونَ قَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ . قَالَ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا . صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُنْكَرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَ يَقُولُ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ فَكَيْفَ يَرَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَ سَالِمٌ وَ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ أَعْلَمُ بِابْنِ عُمَرَ وَأَحْفَظُ لِحَدِيثِهِ مِنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ .
صحيحُ ابن خُزَيمة
وَقَدْ رَوَى الْكُوفِيُّونَ أُعْجُوبَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنِّي خَائِفٌ أَنْ لَا تَجُوزَ رِوَايَتُهَا إِلَّا لِتَبِينَ عِلَّتُهَا . لَا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْمَتْنِ إِلَّا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْإِسْنَادِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ رَوَوْا عَنْ نَافِعٍ وَ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ قَالَ هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ لَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ . نَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ نَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ وَ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْهُمْ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَفِرَاسٌ وَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ وَ مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ . وَ هَذَا خَبَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى عَالِمٍ بِالْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ وَ سَهْوٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ وَ يَقُولُ لَوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ ; وَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَصَلَّيْنَا الْفَرِيضَةَ فَرَأَى بَعْضَ وَلَدِهِ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يُصَلُّوا قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا" قَالَ ابْنُ عُمَرَ "وَ لَوْ تَطَوَّعْتُ لَأَتْمَمْتُ"
صحيحُ ابن خُزَيمة
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ تَرْكِهِ السُّبْحَةَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ سَبَّحْتُ مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ هَلْ سَأَلْتَ أَنْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ ؟ قَالَ سَالِمٌ لَا إِنَّا كُنَّا نَهَابُهُ عَنْ بَعْضِ الْمَسْأَلَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخَبَرُ سَالِمٍ وَ حَفْصٍ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهْمٌ . وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَاهِمٌ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ نَافِعٍ وَ عَطِيَّةَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ إِلَّا أَنَّ هَذَا [ مِنَ ] الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِالْإِنْكَارِ عَلَى الْإِثْبَاتِ . وَابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ ﷺ مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ فَقَدْ رَآهُ غَيْرُهُ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ وَالْحُكْمُ لِمَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ لَا لِمَنْ لَمْ يَرَهُ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدْ بَيَّنْتُهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا .
صحيحُ ابن خُزَيمة
وَحَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ نَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ . أَنَّهُ رَأَى حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقِيلَ إِنَّ خَالَكَ يَنْهَى عَنْ هَذَا فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ لَا بَعْدَهَا قُلْتُ أُصَلِّي بِاللَّيْلِ ؟ فَقَالَ صَلِّ بِاللَّيْلِ مَا بَدَا لَكَ .
صحيحُ ابن خُزَيمة
وَقَدْ رَوَى الْكُوفِيُّونَ أُعْجُوبَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنِّي خَائِفٌ أَنْ لَا تَجُوزَ رِوَايَتُهَا إِلَّا لِتَبِينَ عِلَّتُهَا . لَا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْمَتْنِ إِلَّا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْإِسْنَادِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ رَوَوْا عَنْ نَافِعٍ وَ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ قَالَ هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ لَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ . نَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ نَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ وَ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْهُمْ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَفِرَاسٌ وَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ وَ مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ . وَ هَذَا خَبَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى عَالِمٍ بِالْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ وَ سَهْوٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ وَ يَقُولُ لَوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ ; وَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ .
صحيحُ ابن خُزَيمة
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ تَرْكِهِ السُّبْحَةَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ سَبَّحْتُ مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ هَلْ سَأَلْتَ أَنْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ ؟ قَالَ سَالِمٌ لَا إِنَّا كُنَّا نَهَابُهُ عَنْ بَعْضِ الْمَسْأَلَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخَبَرُ سَالِمٍ وَ حَفْصٍ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهْمٌ . وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَاهِمٌ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ نَافِعٍ وَ عَطِيَّةَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ إِلَّا أَنَّ هَذَا [ مِنَ ] الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِالْإِنْكَارِ عَلَى الْإِثْبَاتِ . وَابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ ﷺ مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ فَقَدْ رَآهُ غَيْرُهُ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ وَالْحُكْمُ لِمَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ لَا لِمَنْ لَمْ يَرَهُ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدْ بَيَّنْتُهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا .
صحيح مسلم
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ . وَ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ . وَقَدْ قَالَ اللهُ } لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {" .
صحيحُ ابن خُزَيمة
وَحَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ نَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ . أَنَّهُ رَأَى حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقِيلَ إِنَّ خَالَكَ يَنْهَى عَنْ هَذَا فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ لَا بَعْدَهَا قُلْتُ أُصَلِّي بِاللَّيْلِ ؟ فَقَالَ صَلِّ بِاللَّيْلِ مَا بَدَا لَكَ .
الأدب المفرد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ عَادَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَفْوَانَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمُ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَ قَالَ إِنَّا سَفْرٌ
سنن النسائي المجتبى
أخبرني نوح بن حَبيب قال حدَّثنا يحيى بن سعيد قال حدَّثنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدَّثني أبي قال كنتُ مع ابن عمر في سفر فصلَّى الظُّهر أو العصرَ رَكعتين ثُمَّ انصرفَ إلى طِنْفِسةٍ له فرأى قومًا يُسبِّحون قال ما يصنَعُ هؤلاء ؟ قلتُ يُسبِّحون . قال لو كنتُ مُصَلِّيًا قبلَها أو بعدَها لأتممتُها صحِبْتُ رسولَ الله ﷺ فكان لا يزيدُ في السَّفر على الرَّكعتين وأبا بكر حتَّى قُبِضَ و عمرَ وعثمانَ كذلك . * * *
سنن النسائي المجتبى
أخبرني نوح بن حَبيب قال حدَّثنا يحيى بن سعيد قال حدَّثنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدَّثني أبي قال كنتُ مع ابن عمر في سفر فصلَّى الظُّهر أو العصرَ رَكعتين ثُمَّ انصرفَ إلى طِنْفِسةٍ له فرأى قومًا يُسبِّحون قال ما يصنَعُ هؤلاء ؟ قلتُ يُسبِّحون . قال لو كنتُ مُصَلِّيًا قبلَها أو بعدَها لأتممتُها صحِبْتُ رسولَ الله ﷺ فكان لا يزيدُ في السَّفر على الرَّكعتين وأبا بكر حتَّى قُبِضَ و عمرَ وعثمانَ كذلك . * * *
صحيح مسلم
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ "مَرِضْتُ مَرَضًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِي قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ . وَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى } لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُِسْوَةٌ حَسَنَةٌ {" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ وَ مَعَنَا ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ لَا بَعْدَهَا" قَالَ وَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ فَقَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ" قُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ مَا الْعَاهَةُ ؟ قَالَ "طُلُوعُ الثُّرَيَّا"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنِي عَمِّي مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ سَايَرْتُ ابْنَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَ قَالَ "أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ وَمَا أَنَا بِمَانِعٍ أَحَدًا يَسْتَزِيدُ مِنْ خَيْرٍ إِنْ أَرَادَهُ"
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ "سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَ قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ } لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرني أحمد بن يحيى قال حدَّثنا أبو نُعَيم قال حدَّثنا العلاء بن زهير قال حدَّثنا وَبَرة بن عبد الرَّحمن قال كان ابن عمر لا يزيدُ في السَّفر على رَكعتين لا يُصلِّي قبلَها و لا بعدَها فقيل له ما هذا ؟ قال هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ يصنَع .
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ قَالَ فَالْتَفَتَ فَرَأَى أُنَاسًا يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ . قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي ! إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُمُ اللهُ وَاللهُ يَقُولُ } لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ { الأحزَاب ٢١ .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ فَالْتَفَتَ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هولَاءِ ؟ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي "صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَزِدْ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَ قَالَ اللَّهُ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [ الأحزاب ٢١ ]"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السَّفَرِ و كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَ يَقُومُ بَنُوهُ وَأَصْحَابُهُ يَتَطَوَّعُونَ فَقُلْتُ مَا لَكَ لَا تَطَوَّعُ ؟ قَالَ "إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصْنَعُ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرني أحمد بن يحيى قال حدَّثنا أبو نُعَيم قال حدَّثنا العلاء بن زهير قال حدَّثنا وَبَرة بن عبد الرَّحمن قال كان ابن عمر لا يزيدُ في السَّفر على رَكعتين لا يُصلِّي قبلَها و لا بعدَها فقيل له ما هذا ؟ قال هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ يصنَع .
سنن أبي داود
حدثنا القَعنبي حدثنا عيسى بنُ حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبتُ ابنَ عمر في طريق قال فصلّى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناساً قياماً فقال ما يَصْنَعُ هؤلاء ؟ قلت يسبِّحون فقال لو كنت مُسَبِّحاً أتممتُ صلاتي يا ابنَ أخي إني صحبتُ رسول الله ﷺ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضَه الله عزَّ وجلَّ و صحبتُ أبا بكر فلم يزد على ركعتينِ حتى قبضَه الله عزَ وجل و صحبتُ عمر فلم يزد على ركعتينِ حتى قبضَه الله عز وجل و صحبتُ عثمان فلم يزد على ركعتينِ حتى قبضَه الله عز وجل وقد قال الله عزَ وجل { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [ الأحزاب ٢١ ] .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَبَرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ "لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا" فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ "هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ"
الموطأ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ "يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ"
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ نا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَعْلَبَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ "سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ" . قُلْتُ فِي الصُّبْحِ ؟ قَالَ فِي الصُّبْحِ
الموطأ
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا "قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ . فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ"
سنن أبي داود
حدثنا إبراهيمُ بنُ الحسن حدثنا حجاجُ بنُ محمد عن ابن جُريجٍ أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يُصلي بَعْدَ الجمعة فينْماز عن مُصلاه الذي صَلَّى فيه الجمعةَ قليلاً غيرَ كثيرِ قال فيركعُ ركعتينِ قال ثم يمشي أنفسَ مِن ذلك فيركعُ أربعَ ركعاتٍ قلتُ لِعطاء كم رأيتَ ابن عمر يَضنَعُ ذلك ؟ قال مِراراً . قال أبو داود و رواه عبدُ الملك بن أبي سليمان و لم يُتِمَّهُ .

