أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته بترك تمام ركوعها وسجودها

تضم هذه المجموعة 35 حديثًا من 11 كتابًا.

أحاديث المجموعة

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصلاة ثلاثة أثلاث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله و من ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلَاةَ لَهُ نِصْفُهَا ثُلُثُهَا رُبُعُهَا خُمُسَهَا سُدْسُهَا سُبُعُهَا ثَمَنِهَا تُسْعُهَا عُشْرُهَا" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ فَقَالَ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فَقَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ وَ عَنْ عَمَّارٍ كَانَ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ زِيَادَةٌ وَحَدِيثُ أَبِي الْيَسَرِ قَلِيلٌ فَذَكَرْنَاهُ لِيُعْلَمَ أَنَّ أَبَا الْيَسَرِ رَوَاهُ وَبَيَّنَا الْعِلَّةَ فِيهِ

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَ سُرَيْجٌ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً وَ مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي النِّصْفَ وَالثُّلُثَ وَالرُّبُعَ حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ" قَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْيُسْرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً وَ مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي النِّصْفَ وَالثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَالْخَمْسَ حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ"

مسند أبي داود الطيالسي

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الْوَضَّاحِ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَحْسَنَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَنِي فَتُرْفَعُ وَإِذَا أَسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي فَتُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلِقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبْعُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ"

سنن أبي داود

حدثنا قتيبةُ بن سعيد عن بكر يعني ابنَ مُضَرعن ابن عَجلان عن سعيدِ المَقبُري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عَنَمة المُزَني عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول "إن الرجل لينصرفُ وما كُتب له إلا عُشرُ صلاتِه تُسعُها ثُمُنُها سُبْعُها سُدُسُها خُمُسُها رُبُعُها ثُلُثها نصفُها" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ مُضَرٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْمَةَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا خُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلْثُهَا نِصْفُهَا"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ" وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَالْقِرَاءَةَ فِيهَا قَالَتْ "حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي وَإِذَا أَسَاءَ رُكُوعَهَا أَوْ وَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَ لَا سُجُودَهَا" أَحْسَبُهُ قَالَ وَالْقِرَاءَةَ فِيهَا قَالَتْ "ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارٌ صَلَاةً فَخَفَّفَهَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَقَدْ خَفَّفْتَهَا قَالَ هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ رُكُوعَهَا أَوْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ خَفَّفْتَهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا" حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَقَدْ خَفَّفْتَ الصَّلَاةَ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ قَالَ هَلْ رَأَيْتُنِي نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي ثُمَّ يَنْصَرِفُ مَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا نِصْفُهَا ثُلُثُهَا رُبُعُهَا خُمُسَهَا سُدُسُهَا ثُمُنُهَا تُسْعُهَا عُشْرِهَا"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي فَمَا يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ فَالتُّسْعُ فَالثُّمْنُ فَالسُّبْعُ حَتَّى تُكْتَبَ صَلَاتُهُ تَامَّةً"

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدثنا الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَخَفَّفَهُمَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا فقَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَعَلَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلَاّ عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا أَوْ سُدْسُهَا" حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى صَلَاةً رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لَقَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ رُكُوعِهَا أَوْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهَا الْوَسْوَاسَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ وَلَعَلَّهُ أَلَّا تَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا وَتُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا" حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ

مسند أبي داود الطيالسي

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ "رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَخَفَّهُمَا فَقُلْتُ لَهُ أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَخْفَفْتَهُمَا ! قَالَ يَا ابْنَ أَخِي هَلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهِمَا شَيْئًا ؟ قَالَ لَا قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِالْوَسْوَاسِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا لَهُ مِنْهَا النِّصْفُ وَإِنَّهُ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا لَهُ مِنْهَا الثُّلُثُ وَإِنَّهُ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا لَهُ مِنْهَا" الرُّبُعُ . قَالَ حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ خَفَّفْتَهُمَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ فَقَالَ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبْعُهَا أَوْ سُدُسُهَا أَوْ خُمُسَهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ نِصْفُهَا"

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةً لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبْعُهَا أَوْ سُدُسُهَا أَوْ خُمُسَهَا" حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَخَفَّفَهُمَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبْعُهَا أَوْ سُدْسُهَا" حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ "

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ هَلْ نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ لَا وَ لَكِنْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا السَّهْوَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا وَتُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا" حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَأَخَفَّ الصَّلَاةَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ خَفَّفْتَ قَالَ فَهَلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّي بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّيْطَانِ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا أَحْسَبُهُ قَالَ وَالْقِرَاءَةَ فِيهَا قَالَتْ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي وَإِذَا أَسَاءَ رُكُوعَهَا وَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَ لَا سُجُودَهَا قَالَتْ ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنِ ابْنِ لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ "دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَخَفَّهُمَا وَأَتَمَّهُمَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ ثُمَّ قُلْنَا لَهُ لَقَدْ خَفَّفْتَ رَكْعَتَيْكَ هَاتَيْنِ جِدًّا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ فَقَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الشَّيْطَانَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فِيهِمَا" قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَا ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ" . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ "لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ لَا سُجُودَهَا"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّوْشَجَانِ وَهُوَ أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "" أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ "" . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ؟ قَالَ "" لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ لَا سُجُودَهَا "" أَوْ قَالَ "" لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَزَّازُ نَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ" . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ "لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ لَا سُجُودَهَا" .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَزَّازُ نَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ" . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ "لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ لَا سُجُودَهَا" .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ أَسْوَأَ النَّاسِ سَرِقَةً قَالَ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْرِقُهَا ؟ قَالَ "لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ لَا سُجُودَهَا"

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي ؟ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ" قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ "هُنَّ فَوَاحِشُ . وَ فِيهِنَّ عُقُوبَةٌ . وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ" قَالُوا وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ "لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ لَا سُجُودَهَا"

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ "لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ لَا سُجُودَهَا"

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهَا النَّاسُ وَأَسَاءَهَا حَيْثُ يَخْلُو فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى"