العيوب الأربعة المانعة من جزء الأضحية
تضم هذه المجموعة 29 حديثًا من 12 كتابًا.
أحاديث المجموعة
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنِ الْأَضَاحِيِّ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَاكَرِهَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ "أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي" . قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ أَوْ قَالَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ "مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَ لَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الدارمي
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ "أَرْبَعٌ لَا يُجْزِئْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي" . قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ وَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ وَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ قَالَ فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَ لَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ "سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ نَهَى عَنِ الْأَضَاحِيِّ ؟ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ هَكَذَا وَ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يُجْزِئْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي قُلْتُ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ أَوْ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ أَوْ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ قَالَ فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَ لَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قُلْتُ حَدِّثْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ أَوْ مَا يُكْرَهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ "أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي" قُلْتُ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ وَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ وَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ قَالَ "مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَ لَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الأَضَاحِيَّ فَقَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ "أَرْبَعٌ لَا يُضَحَّى بِهِنَّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي" فَقَالُوا لِلْبَرَاءِ فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ وَالأُذُنِ وَالذَّنَبِ قَالَ فَاكْرَهُوا مَا شِئْتُمْ وَ لَا تُحَرِّمُوا عَلَى النَّاسِ .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزٍ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ وَ يَدُهُ أَقْصَرُ مِنْ يَدِ النَّبِيِّ ﷺ "أَرْبَعَةٌ لَا يُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي" قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ قَالَ "فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَ لَا تُحَرِّمْهُ علَى أَحَدٍ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمد بن بشَّار قال حَدَّثَنَا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرّحمن وابنُ أبي عديٍّ وأبو الوليد قالوا أخبرنا شعبة قال سمعتُ سليمان بن عبد الرَّحمن قال سمعتُ عُبيدَ بن فَيروزَ قال قلتُ للبراء بن عازب حدِّثني ما كَرِهَ أو نهى عنه رسولُ الله ﷺ من الأضاحيّ ؟ قال فإنَّ رسولَ الله ﷺ قال هكذا بيده و يدي أقصَرُ من يد رسول الله ﷺ "أربعةٌ لا يَجُزْنَ في الأضاحيِّ العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها والكَسيرةُ الَّتي لا تُنْقي" قال فإنِّي أكرَه أن يكون نقصٌ في القَرْن والأذن . قال فما كرِهْتَ منه فدَعْه و لا تُحَرِّمْه على أحد .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمد بن بشَّار قال حَدَّثَنَا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرّحمن وابنُ أبي عديٍّ وأبو الوليد قالوا أخبرنا شعبة قال سمعتُ سليمان بن عبد الرَّحمن قال سمعتُ عُبيدَ بن فَيروزَ قال قلتُ للبراء بن عازب حدِّثني ما كَرِهَ أو نهى عنه رسولُ الله ﷺ من الأضاحيّ ؟ قال فإنَّ رسولَ الله ﷺ قال هكذا بيده و يدي أقصَرُ من يد رسول الله ﷺ "أربعةٌ لا يَجُزْنَ في الأضاحيِّ العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها والكَسيرةُ الَّتي لا تُنْقي" قال فإنِّي أكرَه أن يكون نقصٌ في القَرْن والأذن . قال فما كرِهْتَ منه فدَعْه و لا تُحَرِّمْه على أحد .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ أَوْ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ ؟ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ وَ يَدُهُ أَطْوَلُ مِنْ يَدِي أَوْ قَالَ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ قَالَ "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي" فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ "فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَ لَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلِيمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدِّثْنِي بِمَا كَرِهَ أوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ "أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي" . قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الأُذُنِ قَالَ فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَ لَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَ ذَكَرَ آخَرَ وَقَدَّمَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبُعِهِ وَ يَقُولُ لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي "
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أخبرنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي" .
صحيحُ ابن خُزَيمة
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ [ قَالَ ] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا بِيَدِهِ وَ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تَنْقَى" . قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ . قَالَ فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَ لَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدَّثَنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ قَالَ "أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي" قُلْتُ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ "مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَ لَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الأُضْحِيَّةِ ؟ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضْحَى الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي" .
صحيحُ ابن خُزَيمة
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ [ قَالَ ] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا بِيَدِهِ وَ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تَنْقَى" . قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ . قَالَ فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَ لَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وَهْب قال أخبرني عَمرو بن الحارث واللَّيث بن سعد و ذكر آخَرَ وقدَّمه أنَّ سليمان بن عبد الرَّحمن حدَّثهم عن عُبيد بن فَيروزَ عن البراء بن عازب قال سمعتُ رسول الله ﷺ وأشار بأصابعه وأصابعي أقصَرُ من أصابع رسول الله يشيرُ بأصبعِه يقول "لا يجوز من الضَّحايا العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها والعَجفاءُ الَّتي لا تُنقي" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وَهْب قال أخبرني عَمرو بن الحارث واللَّيث بن سعد و ذكر آخَرَ وقدَّمه أنَّ سليمان بن عبد الرَّحمن حدَّثهم عن عُبيد بن فَيروزَ عن البراء بن عازب قال سمعتُ رسول الله ﷺ وأشار بأصابعه وأصابعي أقصَرُ من أصابع رسول الله يشيرُ بأصبعِه يقول "لا يجوز من الضَّحايا العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها والعَجفاءُ الَّتي لا تُنقي" .
سنن أبي داود
حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَري حدَّثنا شعبةُ عن سليمانَ بنِ عبدِ الرحمن عن عُبيدِ بن فيروزَ قال سألتُ البراءَ بنَ عازب ما لا يجوزُ في الأضاحي ؟ فقالَ قامَ فينا رسولُ اللهِ ﷺ وأصابِعي أقصرُ من أصابِعه وأنامِلي أقصرُ من أناملِه فقال "أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحِي العَوراءُ بيِّن عَوَرُها والمريضةُ بيِّن مَرَضُها والعَرجاءُ بين ظَلْعُها والكَسِيرُ التي لا تُنْقِي" قالَ قلتُ فإني أكرَه أن يكونَ في السِّنِّ نقص قال ما كرهتَ فَدَعْه و لا تُحرِّمْه على أحد . قال أبو داود تُنْقِي ليس لها مُخٌّ .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال حَدَّثَنَا خالد شُعبة عن سُليمان بن عبد الرَّحمن مولى بني أسد عن أبي الضَّحَّاك عُبيد بن فَيروزَ مولى بني شَيْبان قال قلتُ للبراء حَدِّثْني عمَّا نهى عنه رسولُ الله ﷺ من الأضاحيِّ ؟ قال قامَ رسولُ الله ﷺ و يدي أقصَرُ من يده فقال "أربعٌ لا يَجُزْنَ العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها والعَرجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها والكَسيرةُ الَّتي لا تُنْقي" . قلتُ إنِّي أكره أن يكون في القَرْنِ نقصٌ وأن يكون في السِّنِّ نقصٌ . قال ما كرِهْتَه فدَعْهُ و لا تُحرِّمْه على أحد .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال حَدَّثَنَا خالد شُعبة عن سُليمان بن عبد الرَّحمن مولى بني أسد عن أبي الضَّحَّاك عُبيد بن فَيروزَ مولى بني شَيْبان قال قلتُ للبراء حَدِّثْني عمَّا نهى عنه رسولُ الله ﷺ من الأضاحيِّ ؟ قال قامَ رسولُ الله ﷺ و يدي أقصَرُ من يده فقال "أربعٌ لا يَجُزْنَ العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها والعَرجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها والكَسيرةُ الَّتي لا تُنْقي" . قلتُ إنِّي أكره أن يكون في القَرْنِ نقصٌ وأن يكون في السِّنِّ نقصٌ . قال ما كرِهْتَه فدَعْهُ و لا تُحرِّمْه على أحد .
الموطأ
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَ قَالَ "أَرْبَعًا" وَ كَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي"
سنن الترمذي
حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ قال حدثنا جَرِيرٌ عن محمدِ بن إسحاقَ عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ عن سُليْمانَ بن عَبد الرحمنِ عن عُبَيْدِ بن فَيْرُوزَ عن البَرَاءِ بن عَازبٍ رَفعهُ قال "لا يُضَحَّى بالعَرْجاءِ بَيِّنٌ ظَلْعُها وَ لا بالعَوْراءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَ لا بالمَرِيضةِ بَيِّنٌ مَرضُها وَ لا بالعَجْفاءِ الَّتي لا تُنقِي" .
سنن الدارمي
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ قَالَ "الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَقَالَ "أَرْبَعٌ" وَ قَالَ الْبَرَاءُ وَ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ "الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي"
سنن أبي داود
حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ أخبرنا ح وحدَثنا عليُّ بن بَحْرٍ حدَّثنا عيسى المعنى عن ثَورٍ حدثني أبو حُميدٍ الرُّعَينيُّ أخبرني يزيدُ ذو مِصرَ قال أتيتُ عُتبةَ بنَ عبدٍ السُّلَميَّ . فقلت يا أبا الوليد إنى خرجتُ ألتمِسُ الضحايا فلم أجد شيئاً يُعجِبُني غيرَ ثَرْماء فكرهتُها فما تقولُ ؟ قال أفلا جِئتَني بها قلتُ سبحان الله ! تجوزُ عنكَ و لا تجوزُ عني ؟ قال نعم إنك تَشكُّ و لا أشكُّ إنما نهى رسولُ الله ﷺ عن المُصفَّرةِ والمُستأصَلةِ والبَخْقَاء والمُشَيّعةِ والكَسْراء . والمُصفَّرة التي تُستأصَلُ أُذنها حتى يبدُوَ سِماخُها والمُسْتأصَلةُ التي استُؤْصِل قرنُها من أصلِه والبَخْقاءُ التي تُبْخَق عَينُها والمشيّعة التي لا تتبع الغنم عَجَفاً وضَعفاً والكسراء الكَسِيرُ .
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيِّ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ ذُو مِصْرَ قَالَ أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إنِّي خَرَجْتُ ألْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُولُ ؟ قَالَ ألَا جِئْتَنِي أُضَحِّي بِهَا ؟ قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ لَا تَجُوزُ عَنْكَ وَ لَا تَجُوزُ عَنِّي ؟ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّكَ تَشُكُّ وَ لَا أَشُكُّ إِنَّمَا "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُصْفَرَةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهَا وَالْبَخْقَاءِ الَّتِي بَخَقَتْ عَيْنُهَا وَالْمُشَيِّعَةِ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَرَجًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءِ الْكَسِيرَةِ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَاجِيَةَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَجُوزُ فِي الْبُدْنِ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُصْطَلَحَةَ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ ذُو مِصْرَ قَالَ أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَمَا تَقُولُ ؟ قَالَ أَلَا جِئْتَنِي بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَ لَا تَجُوزُ عَنِّي ؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ وَ لَا أَشُكُّ إِنَّمَا "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ" وَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ صِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ [ الَّتِي اسْتُؤْصِلَ ] قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي تَبْخَقُّ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَ عَجْزًا وَالْكَسْرَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي

