تحريم بيع المصراة وثبوت خيار ردها مع صاع من طعام

تضم هذه المجموعة 85 حديثًا من 17 كتابًا.

أحاديث المجموعة

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً قَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ مِنْهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ" قَالَالْحَكَمُ أَوْ قَالَ "صَاعًا مِنْ تَمْرٍ"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنا مُحَمَّد بن موسى القطان الواسطي حدثنا عمران بن أبان حدثنا محمد بن مسلم عنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجاهد عَنِ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تلقوا الركبان و لا يبع حاضر لباد فمن ابتاع مصراة فله أن يردها و صاعا من طعام .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ "مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا"

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﵁ قَالَ "مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا" قَالَ وَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ .

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا أَوْ قَالَ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا تَبَايَعُوا بِالْحَصَاةِ وَ لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَبَايَعُوا بِالْمُلَامَسَةِ وَ مَنْ اشْتَرَى مِنْكُمْ مُحَفَّلَةً فَكَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَ لْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنا جابر بن الكردي فيما أعلم حَدَّثَنا عمرو بن عون حَدَّثَنا هشيم عن يونس عن مُحَمَّد عن محمد بن سيرين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ من اشترى مصراة فهو بالخيار أحد النظرين إن ردها رد معها صاعا لا سمرا .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ . قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ نَعَمْ . "مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا فَلْيَرُدَّهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا"

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هِشَامٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَاسَمْرَاءَ"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنا أحمد بن عبد الله أبو بكر البلالي قال حَدَّثَنا جعفر بن سلمة حَدَّثَنا حماد بن الجعد عَنْ قَتَادةَ عن محمد بن سيرين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ من اشترى مصراة فهو بالخيار إن شاء أخذها فإن ردها رد معها صاعا من بر لا سمراء .

مسند أبي داود الطيالسي

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ "مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ" .

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ" يَعْنِي الْحِنْطَةَ . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْظَمِ وَ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ "لَا سَمْرَاءَ" .

سنن أبي داود

حدَّثنا أبو كامل حدَّثنا عبدُ الواحد حدَّثنا صدقةُ بنُ سعيد عن جُميع بن عُمَير التَّيمي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسولُ الله ﷺ "من ابتاع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن رَدَّها رَدَّ معها مثْل أوْ مِثْلَيْ لبَنِها قَمْحاً" .

سنن الترمذي

حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ قال حَدَّثَنا وكِيعٌ عن حَمَّادِ بن سَلمَةَ عن محمد بن زِيَادٍ عن أبي هرَيْرَةَ قال قال النبيُّ ﷺ "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بالخِيَارِ يعني إذا حَلَبَهَا إن شَاءَ رَدَّهَا ورَدَّ مَعَها صَاعًا من تَمْرٍ" . و في البابِ عن أنَسٍ و رَجُلٍ من أصْحَابِ النبيِّ ﷺ .

سنن الترمذي

حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ قال حَدَّثَنا أبو عَامِرٍ قال حَدَّثَنا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ عن محمدِ بنِ سِيرينَ عن أبي هرَيْرَةَ عن النبيِّ ﷺ قال "من اشْتَرَى مُصْرَّاةً فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ فَإنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا من طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ" . و معنى "لا سمراء" لا بُرَّ . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أصْحَابِنا مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وأحمدُ وإسحاقُ .

سنن الدارقطني

ثنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ أَبُو بَحْرٍ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نا أَيُّوبُ وَ حَبِيبٌ وَ هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَ لَا يَبِعْحَاضِرٌ لِبَادٍ وَ مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ وَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَال حَدَّثنا عَبد الرحمن قَال حَدَّثنا داود بن قيس عَن موسى بن يسار عَن أبي هُرَيرة قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ من اشترى مصراة فليحلبها فإن رضيها وإلا فليردها و يرد معها صاع تمر .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ والحُسَين بْنُ مَهْدِيٍّ عن عبد الرزاق قال أَخْبَرنَا معمر عن أيوب عن مُحَمَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ مَنْ اشترى مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر .

سنن أبي داود

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثنا حماد عن أيوبَ و هشام و حبيبٍ عن محمد بنِ سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال "من اشترى شَاةً مُصَرَّاةَ فهو بالخِيار ثلاثة أيام إن شاء ردَّها و صاعاً من طعامٍ لا سمراءَ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمد بنُ مَنصور قال حدَّثنا سُفيان عن أيوب عن محمد قال سمعتُ أبا هريرة يقول قال أبو القاسم ﷺ "مَنِ ابتاعَ مُحفَّلَةً أو مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثة أيَّام إن شاءَ أن يُمسِكَها أمسَكَها وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها و صاعًا من تمر لا سَمْراء" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمد بنُ مَنصور قال حدَّثنا سُفيان عن أيوب عن محمد قال سمعتُ أبا هريرة يقول قال أبو القاسم ﷺ "مَنِ ابتاعَ مُحفَّلَةً أو مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثة أيَّام إن شاءَ أن يُمسِكَها أمسَكَها وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها و صاعًا من تمر لا سَمْراء" .

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ"

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ حَلَبَهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ"

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ" .

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ ."

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ"

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ( يَعْنِي الْعَقَدِيَّ ) حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ" .