إحداد الزوجة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
تضم هذه المجموعة 95 حديثًا من 16 كتابًا.
أحاديث المجموعة
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ قال حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال أخبرنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد عن بعضِ أزواجِ النبيِّ ﷺ و عن أمِّ سَلَمَة أنَّ النبيَّ ﷺ قال "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ أكثر من ثلاثةِ أَيَّام إلا على زوجٍ فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر و عشرًا" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا عَلَى الْمِنْبَرِ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَطَّارُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا" ٥٦٦٨ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَ هِيَ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ قال سمعتُ يحيى قال سمعت نافعًا يقول عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد أنَّها سمعَتْ حفصةَ بنتَ عُمرَ زوجَ النبيِّ ﷺ عن النبيِّ ﷺ قال " لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر و عشرًا .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزَاوِجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ قال حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال أخبرنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد عن بعضِ أزواجِ النبيِّ ﷺ و عن أمِّ سَلَمَة أنَّ النبيَّ ﷺ قال "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ أكثر من ثلاثةِ أَيَّام إلا على زوجٍ فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر و عشرًا" .
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا" .
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر حَدَّثنا حبان بن هلال حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن أَيُّوبَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر ; أَن رَسولَ اللهِ ﷺ قَال لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إلَاّ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا .
سنن الترمذي
قالَتْ زَينبُ فدَخَلْتُ على زَينَبَ بنتِ جَحْشٍ حينَ تُوُفِّيَ أخوهَا فدَعَتْ بطِيبٍ فمَسَّتْ مِنهُ ثم قالَت والله مالِيَ في الطِّيبِ من حَاجةٍ غيرَ أني سَمِعتُ رسُولَ الله ﷺ قال "لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ إلَّا على زَوْجٍ أربَعَةَ أشْهُرٍ و عَشْرًا" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ قال سمعتُ يحيى قال سمعت نافعًا يقول عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد أنَّها سمعَتْ حفصةَ بنتَ عُمرَ زوجَ النبيِّ ﷺ عن النبيِّ ﷺ قال " لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر و عشرًا .
الموطأ
قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبِي "حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو أَفْلَحَ وَهُوَ حُمَيْدٌ صَفِيرَا"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا"
صحيح البخاري
قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بْنَةِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي عن وكيع عن شعبة قال حدَّثني حُميدُ بنُ نافع عن زينبَ بنتِ أَمِّ سَلَمَةَ قالت أمُّ حَبِيبة سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاثةِ أيَّام إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ و عَشْرًا" .
الموطأ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا"
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ"
صحيح مسلم
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا" .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا"
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ كِلْتَاهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي عن وكيع عن شعبة قال حدَّثني حُميدُ بنُ نافع عن زينبَ بنتِ أَمِّ سَلَمَةَ قالت أمُّ حَبِيبة سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاثةِ أيَّام إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ و عَشْرًا" .
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ كِلْتَاهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال حدَّثنا عبد الله بنُ يوسفَ قال حدَّثنا اللَّيثُ قال حدَّثني أيوبُ بنُ موسى عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة أنَّ أمَّ حَبِيبةَ قالت سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ على هذا المنبر "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ ورسولهِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّت فوقَ ثلاثِ ليال إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ و عَشْرًا" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال حدَّثنا عبد الله بنُ يوسفَ قال حدَّثنا اللَّيثُ قال حدَّثني أيوبُ بنُ موسى عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة أنَّ أمَّ حَبِيبةَ قالت سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ على هذا المنبر "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ ورسولهِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّت فوقَ ثلاثِ ليال إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ و عَشْرًا" .
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا"
صحيح ابن حبان
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة و حفصة أمي المؤمنين أن رسول الله ﷺ قال "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا" .
الموطأ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ "يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ"

