حكم الاحتجام للصائم وعدم إفطاره به

تضم هذه المجموعة 38 حديثًا من 7 كتابًا.

أحاديث المجموعة

سنن الدارقطني

حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ" . عَبْدُ الْعَزِيزِ ضَعِيفٌ

صحيحُ ابن خُزَيمة

وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ نَا مُحَمَّدٌ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ إِنَّمَا كَرِهْتُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخَبَر قَتَادَةَ وَ خَبَر أَبِي يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ وَالضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ دَالَّانِ عَلَى أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَحْكِ عَنِ النَبِيّ ﷺ الرُّخْصَةَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِذْ غَيْر جَائِزٍ أَنْ يَرْوِيَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ النَبِيّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَ يَقُولَ كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَاكَ مَخَافَةَ الضَّعْفِ . إِذْ مَا قَدْ أَبَاحَهُ ﷺ أَبَاحَهُ مُطْلَقًا لَا اسْتِثْنَاءً وَ لَا شَرِيطَةً فَمُبَاحٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ غَيْر جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ أَبَاحَ النَبِيّ ﷺ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ مَخَافَةَ الضَّعْفِ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ النَبِيّ ﷺ فِي إِبَاحَتِهَا مَنْ يَأْمَنُ الضَّعْفَ دُونَ مَنْ يَخَافُهُ . فَإِنْ صَحَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَبِيّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ كَانَ قَوَدُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ كُرِهَ لِلصَّائِمِ مَا رَخَّصَ النَبِيّ ﷺ لَهُ فِيهَا . وَغَيْر جَائِزٍ أَنْ يُتَأَوَّلَ هَذَا عَلَى أَصْحَاب رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنْ يَرْوُوا عَنِ النَبِيّ ﷺ رُخْصَةً فِي الشَّيْءِ وَ يَكْرَهُونَهُ . وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ زَيْد بْنِ أَسْلَم عَنْ أَبِيه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "ثَلَاثٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْحُلُمُ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ "لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ"

صحيحُ ابن خُزَيمة

وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ نَا مُحَمَّدٌ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ إِنَّمَا كَرِهْتُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخَبَر قَتَادَةَ وَ خَبَر أَبِي يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ وَالضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ دَالَّانِ عَلَى أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَحْكِ عَنِ النَبِيّ ﷺ الرُّخْصَةَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِذْ غَيْر جَائِزٍ أَنْ يَرْوِيَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ النَبِيّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَ يَقُولَ كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَاكَ مَخَافَةَ الضَّعْفِ . إِذْ مَا قَدْ أَبَاحَهُ ﷺ أَبَاحَهُ مُطْلَقًا لَا اسْتِثْنَاءً وَ لَا شَرِيطَةً فَمُبَاحٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ غَيْر جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ أَبَاحَ النَبِيّ ﷺ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ مَخَافَةَ الضَّعْفِ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ النَبِيّ ﷺ فِي إِبَاحَتِهَا مَنْ يَأْمَنُ الضَّعْفَ دُونَ مَنْ يَخَافُهُ . فَإِنْ صَحَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَبِيّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ كَانَ قَوَدُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ كُرِهَ لِلصَّائِمِ مَا رَخَّصَ النَبِيّ ﷺ لَهُ فِيهَا . وَغَيْر جَائِزٍ أَنْ يُتَأَوَّلَ هَذَا عَلَى أَصْحَاب رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنْ يَرْوُوا عَنِ النَبِيّ ﷺ رُخْصَةً فِي الشَّيْءِ وَ يَكْرَهُونَهُ . وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ زَيْد بْنِ أَسْلَم عَنْ أَبِيه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "ثَلَاثٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْحُلُمُ" .

صحيحُ ابن خُزَيمة

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَخَّصَ النَبِيّ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ . حَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ . وَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ لَا عَنِ النَبِيّ ﷺ أُدْرِجَ فِي الْخَبَر . لَعَلَّ الْمُعْتَمِرَ حَدَّثَ بِهَذَا حِفْظًا فَانْدَرَجَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي خَبَر النَبِيّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَلَمْ يُضْبَطْ عَنْهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأُدْرِجَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْخَبَر .

صحيحُ ابن خُزَيمة

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَخَّصَ النَبِيّ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ . حَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ . وَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ لَا عَنِ النَبِيّ ﷺ أُدْرِجَ فِي الْخَبَر . لَعَلَّ الْمُعْتَمِرَ حَدَّثَ بِهَذَا حِفْظًا فَانْدَرَجَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي خَبَر النَبِيّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَلَمْ يُضْبَطْ عَنْهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأُدْرِجَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْخَبَر .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ "لَا بَأْسَ بِهِ" الِاخْتِلَافُ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ

سنن الدارقطني

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ وَأَبُو عُبَيْدِ بْنُ الْمَحَامِلِيِّ قَالَا نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ" . كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَغَيْرُ مُعْتَمِرٌ يَرْوِيهِ مَوْقُوفًا

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَّ عَلِي بْنَ شعيب حَدَّثَنَا أَيْضًا قَالَ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ نَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَان عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ . فَهَذَا الْخَبَر رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْر النَبِيّ ﷺ .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ "رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ" وَقَفَهُ بِشْرٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

سنن الدارقطني

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثنا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ "رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ"

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَّ عَلِي بْنَ شعيب حَدَّثَنَا أَيْضًا قَالَ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ نَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَان عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ . فَهَذَا الْخَبَر رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْر النَبِيّ ﷺ .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ"

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا "يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ"

صحيحُ ابن خُزَيمة

حَدَّثَنَا بِهَذَا الْخَبَر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ تَرِيدَا عَلَى هَذَا . قُلْتُ لِلصَّنَعَانِيِّ وَالْحِجَامَةُ ؟ فَغَضِبَ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَر ذِكْر الْحِجَامَةِ . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَر عَنِ النَبِيّ ﷺ ذِكْر الْحِجَامَةِ ;

صحيحُ ابن خُزَيمة

حَدَّثَنَا بِهَذَا الْخَبَر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ تَرِيدَا عَلَى هَذَا . قُلْتُ لِلصَّنَعَانِيِّ وَالْحِجَامَةُ ؟ فَغَضِبَ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَر ذِكْر الْحِجَامَةِ . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَر عَنِ النَبِيّ ﷺ ذِكْر الْحِجَامَةِ ;

صحيحُ ابن خُزَيمة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ .

سنن الدارقطني

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ح وَثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بِوَاسِطَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ الْبَزَّازُ ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ثنا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ" . كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَ رَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ أَيْضًا وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ "يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ" قَالَ "وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ" قَالَ مَالِكٌ "لَا تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ إِلَّا خَشْيَةً مِنْ أَنْ يَضْعُفَ . وَ لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تُكْرَهْ . وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ . ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ . لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا . وَ لَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ . لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ . فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يُمْسِيَ فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا . وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ"

صحيحُ ابن خُزَيمة

وَقَدْ ثَنَا أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ بَزِيعٍ ثَنَا أَبُو بَحْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ; وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ; عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ; أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ . قَالَ أَوْ قَالَ يَخَافُونَ الضَّعْفَ .

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتً الْبُنَانِيَّ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ "أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ ؟ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ" وَزَادَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

وَقَدْ ثَنَا أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ بَزِيعٍ ثَنَا أَبُو بَحْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ; وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ; عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ; أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ . قَالَ أَوْ قَالَ يَخَافُونَ الضَّعْفَ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

حَدَّثَنَاه أَحْمَد بْنُ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ أَبُو عُثْمَانَ الرَّهَاوِيُّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ . قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَاب بِتَمَامِهِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَدْ ثَبُتَ الْخَبَر عَنِ النَبِيّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" . فَقَالَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَبِيّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ وَ هَذَا الْخَبَر غَيْر دَالٍّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ لِأَنَّ النَبِيّ ﷺ إِنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي سَفَرٍ لَا فِي حَضَرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدِهِ إِنَّمَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ مُسَافِرٌ وَالْمُسَافِرُ وَإِنْ كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَأَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ يُفَطِّرَانِهِ لَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ الصَّوْمُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَى أَنْ يُتِمَّ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ . فَإِذَا كَانَ لَهَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَقَدْ نَوَى الصَّوْمَ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ يُفْطِرُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي بَعْضِ نَهَارِ الصَّوْمِ وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ مُفَطِّرَةً . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي السَّفَرِ فِي نَهَارٍ قَدْ مَضَى بَعْضُهُ وَهُوَ صَائِمٌ .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِنَّمَا كُرِهَ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ"

صحيحُ ابن خُزَيمة

حَدَّثَنَاه أَحْمَد بْنُ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ أَبُو عُثْمَانَ الرَّهَاوِيُّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ . قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَاب بِتَمَامِهِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَدْ ثَبُتَ الْخَبَر عَنِ النَبِيّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" . فَقَالَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَبِيّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ وَ هَذَا الْخَبَر غَيْر دَالٍّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ لِأَنَّ النَبِيّ ﷺ إِنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي سَفَرٍ لَا فِي حَضَرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدِهِ إِنَّمَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ مُسَافِرٌ وَالْمُسَافِرُ وَإِنْ كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَأَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ يُفَطِّرَانِهِ لَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ الصَّوْمُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَى أَنْ يُتِمَّ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ . فَإِذَا كَانَ لَهَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَقَدْ نَوَى الصَّوْمَ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ يُفْطِرُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي بَعْضِ نَهَارِ الصَّوْمِ وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ مُفَطِّرَةً . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي السَّفَرِ فِي نَهَارٍ قَدْ مَضَى بَعْضُهُ وَهُوَ صَائِمٌ .

سنن الدارقطني

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "أَفْطَرَ هَذَانِ" ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَ كَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ . كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَ لَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً

سنن أبي داود

حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ حدَّثنا سليمان يعني ابنَ المغيرةِ عن ثابتٍ قال قال أنس ما كُنَّا نَدَعُ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إلا كَرَاهِيةَ الجَهدِ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَّ أَحْمَد بْنَ عَبْدةَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَتَى عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ وَالْمُشَاةُ كَثِيرٌ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَإِذَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! اشْرَبُوا" . فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ . قَالَ "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ اشْرَبُوا" . فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مَا يَصْنَعُ . فَلَمَّا أَبَوْا حَوَّلَ وَرِكَهُ فَنَزَلَ وَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ . وَ خَبَر ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَرَّجْتُهُمَا فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" . أَفَيَجُوز لِجَاهِلٍ أَنْ يَقُولَ الشُّرْبُ جَائِزٌ لِلصَّائِمِ وَ لَا يُفَطِّرُ الشُّرْبُ الصَّائِمَ إِذِ النَبِيّ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابهُ وَهُوَ صَائِمٌ بِالشُّرْبِ فَلَمَّا امْتَنَعُوا شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ وَشَرِبُوا . فَمَنْ يَعْقِلُ الْعِلْمَ وَ يَفْهَمُ الْفِقْهَ يَعْلَمُ أَنَّ النَبِيّ ﷺ صَارَ مفطرا وَأَصْحَابهُ بِشُرْبِ الْمَاءِ . وَقَدْ كَانُوا نَوَوَا الصَّوْمَ وَ مَضَى بِهِمْ بَعْضُ النَّهَارِ وَ كَانَ لَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا إِذْ كَانُوا فِي السَّفَرِ لَا فِي الْحَضَرِ وَ كَذَلِكَ كَانَ لِلنَبِيّ ﷺ أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي السَّفَرِ وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ ; لِأَنَّ مَنْ جَازَ لَهُ الشُّرْبُ وَإِنْ كَانَ الشُّرْبُ مُفْطِرًا جَازَ لَهُ الْحِجَامَةُ وَإِنْ كَانَ بِالْحِجَامَةِ مُفْطِرًا . فَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْفِطْرَ مِمَّا يَدْخُلُ وَ لَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ فَهَذَا جَهْلٌ وَإِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ وَتَمْوِيهٌ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ الْعِلْمَ وَ لَا يَفْهَمُ الْفِقْهَ وَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ قَائِلِهِ خِلَافُ دَلِيلِ كِتَابِ اللَّه وَ خِلَافُ سُنَّةِ النَبِيّ ﷺ وَ خِلَافُ قَوْلِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مِنْ أَهْلِ اللَّه جَمِيعًا إِذَا جُعِلَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا . قَدْ دَلَّ اللَّه فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ هِيَ الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ الصِّيَامِ وَالنَبِيّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ عِتْقَ رَقَبَةٍ إِنْ وَجَدَهَا وَ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِنْ لَمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ أَوْ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا إِنْ لَمْ يَسْتَطِيعِ الصَّوْمَ وَالْمُجَامِعُ لَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ شَيْءٌ فِي الْجِمَاعِ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِيٌّ إِنْ أَمْنَى وَقَدْ يُجَامِعُ مِنْ غَيْر إِمْنَاءٍ فِي الْفَرْجِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ أَيْضًا مَنِيٌّ . وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْر إِمْنَاءٍ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ وَ لَا يَدْخُلُ جَوْفَ الْمُجَامِعِ شَيْءٌ وَ لَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ شَيْءٌ إِذَا كَانَ الْمُجَامِعُ هَذِهِ صِفَتُهُ وَالنَبِيّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمُسْتَقِيءَ عَامِدًا يُفَطِّرُهُ الِاسْتِقَاءُ عَلَى الْعَمْدِ وَاتَّفَقَ أَهْلُ الصَّلَاةِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِقَاءَ عَلَى الْعَمْدِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ لَوْ كَانَ الصَّائِمُ لَا يُفَطِّرُهُ إِلَّا مَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ كَانَ الْجِمَاعُ وَالِاسْتِقَاءُ لَا يُفَطِّرَانِ الصَّائِمَ . وَجَاءَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَهْلِ بِأُعْجُوبَةٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَزَعَمَ أَنَّ النَبِيّ ﷺ إِنَّمَا قَالَ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ فَالْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ ؟ زَعَمَ أَنَّهَا لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ . فَيُقَالُ لَهُ فَإِنْ كَانَ النَبِيّ ﷺعِنْدَكَ إِنَّمَا قَالَ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" . لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ وَالْغِيبَةُ عِنْدَكَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ فَهَلْ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّه يَزْعُمُ أَنَّ النَبِيّ ﷺ أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّ الْمُغْتَابَيْنِ مُفْطِرَانِ وَ يَقُولُ هُوَ بَلْ هُمَا صَائِمَانِ غَيْر مُفْطِرَيْنِ فَخَالَفَ النَبِيّ ﷺ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ طَاعَتَهُ وَاتِّبَاعَهُ وَ وَعَدَ الْهُدَى عَلَى اتِّبَاعِهِ وَأَوْعَدَ عَلَى مُخَالِفِيهِ وَ نَفَى الْإِيمَانَ عَمَّنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ حَرَجًا مِنْ حُكْمِهِ فَقَالَ ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) [ النساء ٦٥ ] الْآيَةَ وَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّه جَلَّ وَعَلَا لِأَحَدٍ خَيْرَةً فِيمَا قَضَى اللَّه وَرَسُولُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) [ الأحزاب ٣٦ ] وَالْمُحْتَجُّ بِهَذَا الْخَبَر إِنَّمَا صَرَّحَ بِمُخَالَفَةِ النَبِيّ ﷺ عِنْدَ نَفْسِهِ بِلَا شُبْهَةٍ وَ لَا تَأْوِيلٍ يَحْتَمِلُ الْخَبَر الَّذِي ذَكَرَهُ إِذْا زَعَمَ أَنَّ النَبِيّ ﷺ إِنَّمَا قَالَ لِلْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ مُفْطِرَانِ لِعِلَّةِ غِيبَتِهِمَا ثُمَّ هُوَ زَعَمَ أَنَّ الْغِيبَةَ لَا تُفَطِّرُ فَقَدْ جَرَّدَ مُخَالَفَةَ النَبِيّ ﷺ بِلَا شُبْهَةٍ وَ لَا تَأْوِيلٍ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

أَنَّ أَحْمَد بْنَ عَبْدةَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَتَى عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ وَالْمُشَاةُ كَثِيرٌ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَإِذَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! اشْرَبُوا" . فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ . قَالَ "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ اشْرَبُوا" . فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مَا يَصْنَعُ . فَلَمَّا أَبَوْا حَوَّلَ وَرِكَهُ فَنَزَلَ وَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ . وَ خَبَر ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَرَّجْتُهُمَا فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" . أَفَيَجُوز لِجَاهِلٍ أَنْ يَقُولَ الشُّرْبُ جَائِزٌ لِلصَّائِمِ وَ لَا يُفَطِّرُ الشُّرْبُ الصَّائِمَ إِذِ النَبِيّ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابهُ وَهُوَ صَائِمٌ بِالشُّرْبِ فَلَمَّا امْتَنَعُوا شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ وَشَرِبُوا . فَمَنْ يَعْقِلُ الْعِلْمَ وَ يَفْهَمُ الْفِقْهَ يَعْلَمُ أَنَّ النَبِيّ ﷺ صَارَ مفطرا وَأَصْحَابهُ بِشُرْبِ الْمَاءِ . وَقَدْ كَانُوا نَوَوَا الصَّوْمَ وَ مَضَى بِهِمْ بَعْضُ النَّهَارِ وَ كَانَ لَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا إِذْ كَانُوا فِي السَّفَرِ لَا فِي الْحَضَرِ وَ كَذَلِكَ كَانَ لِلنَبِيّ ﷺ أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي السَّفَرِ وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ ; لِأَنَّ مَنْ جَازَ لَهُ الشُّرْبُ وَإِنْ كَانَ الشُّرْبُ مُفْطِرًا جَازَ لَهُ الْحِجَامَةُ وَإِنْ كَانَ بِالْحِجَامَةِ مُفْطِرًا . فَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْفِطْرَ مِمَّا يَدْخُلُ وَ لَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ فَهَذَا جَهْلٌ وَإِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ وَتَمْوِيهٌ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ الْعِلْمَ وَ لَا يَفْهَمُ الْفِقْهَ وَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ قَائِلِهِ خِلَافُ دَلِيلِ كِتَابِ اللَّه وَ خِلَافُ سُنَّةِ النَبِيّ ﷺ وَ خِلَافُ قَوْلِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مِنْ أَهْلِ اللَّه جَمِيعًا إِذَا جُعِلَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا . قَدْ دَلَّ اللَّه فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ هِيَ الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ الصِّيَامِ وَالنَبِيّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ عِتْقَ رَقَبَةٍ إِنْ وَجَدَهَا وَ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِنْ لَمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ أَوْ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا إِنْ لَمْ يَسْتَطِيعِ الصَّوْمَ وَالْمُجَامِعُ لَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ شَيْءٌ فِي الْجِمَاعِ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِيٌّ إِنْ أَمْنَى وَقَدْ يُجَامِعُ مِنْ غَيْر إِمْنَاءٍ فِي الْفَرْجِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ أَيْضًا مَنِيٌّ . وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْر إِمْنَاءٍ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ وَ لَا يَدْخُلُ جَوْفَ الْمُجَامِعِ شَيْءٌ وَ لَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ شَيْءٌ إِذَا كَانَ الْمُجَامِعُ هَذِهِ صِفَتُهُ وَالنَبِيّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمُسْتَقِيءَ عَامِدًا يُفَطِّرُهُ الِاسْتِقَاءُ عَلَى الْعَمْدِ وَاتَّفَقَ أَهْلُ الصَّلَاةِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِقَاءَ عَلَى الْعَمْدِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ لَوْ كَانَ الصَّائِمُ لَا يُفَطِّرُهُ إِلَّا مَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ كَانَ الْجِمَاعُ وَالِاسْتِقَاءُ لَا يُفَطِّرَانِ الصَّائِمَ . وَجَاءَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَهْلِ بِأُعْجُوبَةٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَزَعَمَ أَنَّ النَبِيّ ﷺ إِنَّمَا قَالَ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ فَالْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ ؟ زَعَمَ أَنَّهَا لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ . فَيُقَالُ لَهُ فَإِنْ كَانَ النَبِيّ ﷺعِنْدَكَ إِنَّمَا قَالَ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" . لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ وَالْغِيبَةُ عِنْدَكَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ فَهَلْ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّه يَزْعُمُ أَنَّ النَبِيّ ﷺ أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّ الْمُغْتَابَيْنِ مُفْطِرَانِ وَ يَقُولُ هُوَ بَلْ هُمَا صَائِمَانِ غَيْر مُفْطِرَيْنِ فَخَالَفَ النَبِيّ ﷺ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ طَاعَتَهُ وَاتِّبَاعَهُ وَ وَعَدَ الْهُدَى عَلَى اتِّبَاعِهِ وَأَوْعَدَ عَلَى مُخَالِفِيهِ وَ نَفَى الْإِيمَانَ عَمَّنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ حَرَجًا مِنْ حُكْمِهِ فَقَالَ ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) [ النساء ٦٥ ] الْآيَةَ وَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّه جَلَّ وَعَلَا لِأَحَدٍ خَيْرَةً فِيمَا قَضَى اللَّه وَرَسُولُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) [ الأحزاب ٣٦ ] وَالْمُحْتَجُّ بِهَذَا الْخَبَر إِنَّمَا صَرَّحَ بِمُخَالَفَةِ النَبِيّ ﷺ عِنْدَ نَفْسِهِ بِلَا شُبْهَةٍ وَ لَا تَأْوِيلٍ يَحْتَمِلُ الْخَبَر الَّذِي ذَكَرَهُ إِذْا زَعَمَ أَنَّ النَبِيّ ﷺ إِنَّمَا قَالَ لِلْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ مُفْطِرَانِ لِعِلَّةِ غِيبَتِهِمَا ثُمَّ هُوَ زَعَمَ أَنَّ الْغِيبَةَ لَا تُفَطِّرُ فَقَدْ جَرَّدَ مُخَالَفَةَ النَبِيّ ﷺ بِلَا شُبْهَةٍ وَ لَا تَأْوِيلٍ .