سقوط الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق بين الشركاء
تضم هذه المجموعة 35 حديثًا من 13 كتابًا.
أحاديث المجموعة
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدثنا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ "قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ."
السنن الكبرى
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ "
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ "قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ"
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ "قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ."
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .
السنن الكبرى
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ"
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ "إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ." وَ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ وَ كَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ وَ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ أَوْ يُوقَفْ حُدُودُهَا"
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ "قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ" . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا وَ قَالَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ . تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كُلِّ مَالٍ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدثنا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ ٢٤٩٧ م ( صحيح ) حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْكُدَيْمِيُّ إِمْلَاءً حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
صحيح البخاري
حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ ﵁ "جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ."
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ "إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ."
السنن الكبرى
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكٍ وَ مَعْمَرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ" ١١٧٣٥ وَ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلَهُ
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدثنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ "يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ فِي الْبِئْرِ وَالدَّارِ وَالْحَائِطِ قَبْلَ أَنْ يُقَسِّمَ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ "إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن أبي داود
حدَّثنا أحمد بن حنبلٍ حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما جَعَلَ رسولُ الله ﷺ الشفعةَ في كل ما لم يُقْسَم فإذا وقَعَتِ الحُدُودُ وصُرِّفَت الطرقُ فلا شُفعةَ .
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ "قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ ; مَا لَمْ يُقْسَمْ وَتُوَقَّتْ حُدُودُهُ" .
سنن الدارقطني
نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ الرَّمَادِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ "إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا قُسِمَ وَ وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا هلال بنُ بِشْر قال حدَّثنا صفوان بنُ عيسى عن مَعْمَر عن الزُّهريّ عن أبي سلمةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مالٍ لم يُقْسَمْ فإذا وقَعَتِ الحدودُ وعُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَةَ" .
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثنا السكن بن سَعِيد قَال حَدَّثنا أَبُو عَاصِم عَن مالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سَعِيد وَأَبي سَلَمة عَن أَبِي هُرَيرة عَن النَّبِيّ ﷺ أنه قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْمَرْوَزِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُرْعَةَ ثنا أَبُو غَزِيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا هلال بنُ بِشْر قال حدَّثنا صفوان بنُ عيسى عن مَعْمَر عن الزُّهريّ عن أبي سلمةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مالٍ لم يُقْسَمْ فإذا وقَعَتِ الحدودُ وعُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَةَ" .
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا الْحُرُّ بْنُ سُلَيْمَانَ بِأَطْرَابُلْسَ حَدثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدثنا الْمَاجِشُونُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ" .
الموطأ
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ" قَالَ مَالِكٌ "وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ"
سنن الترمذي
حَدَّثَنا عَبدُ بن حُمَيْدٍ قال حدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ قال أخْبرَنا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيَّ عن أبي سَلمةَ بن عَبد الرحمنِ عن جابرِ بن عَبد الله قال قال رَسولُ الله ﷺ "إذا وَقَعتِ الحُدُودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفعةَ" . هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . وقد رَوَاهُ بَعْضُهمْ مُرْسلًا عن أبي سَلمةَ عن النبيَّ ﷺ . والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمرُ بن الخَطَّابِ وعُثمانُ بن عَفَّانَ وَبهِ يقولُ بَعْضُ فُقَهاءِ التَّابِعينَ مِثْلُ عُمرَ بن عَبدِ العَزِيزِ وَغَيْره وهو قَوْلُ أهْلِ المَدِينَةِ مِنْهُمْ يحيى بنُ سَعيدٍ الأنْصارِيُّ ورَبيعةُ بن أبي عَبد الرحمنِ ومالكُ بن أنَسٍ وبه يقولُ الشَّافِعيُّ وأَحمد وإسحاقُ لا يَروْنَ الشُّفْعةَ إلَّا لِلْخَليطِ و لا يَروْنَ لِلْجارِ شُفْعةً إذا لم يكُنْ خَلِيطًا . و قال بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ ﷺ وَغَيرِهِمْ الشفْعةُ لِلجارِ واحتَجُّوا بالحديثِ المَرْفُوعِ عن النبيَّ ﷺ قال "جارُ الدَّارِ أحقُّ بالدَّارِ" و قال "الجَارُ أحقُّ بسَقَبه" . وهو قَوْلُ الثَّوْرِيَّ وابنِ المُبارَكِ وأهْلِ الكُوفةِ .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَرْوَزِيُّ ابْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ

