الاستدلال بقوله تعالى ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ على صلاة المنسي عند ذكره

تضم هذه المجموعة 70 حديثًا من 16 كتابًا.

أحاديث المجموعة

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهُا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وجُوهٍ وَ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ حَجَّاجٍ الْأَحْوَلِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا يَعْنِي فَلْيُصَلِّهَا" قَالَ فَلَقِيتُ حَجَّاجًا الْأَحْوَلَ فَحَدَّثَنِي بِهِ

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَلَاّلُ بِالْكَرَجِ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وحدثنا عُمَر بن يحيي الأبلي حَدَّثنا زياد بن عبد الله حَدَّثنا محمد ابن إِسْحَاقَ عَن الزُّهْرِيّ عَن أَنَس عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى"

سنن الدارقطني

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيَعُدِ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ" .

سنن الترمذي

حدّثنا قُتَيْبَةُ و بِشْرُ بنُ مُعَاذٍ قالا حدثنا أبو عَوَانَةَ عن قتادةَ عن أنس قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" . و في الباب عن سَمُرَةَ وأبي قَتَادَةَ حديثُ أنس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . و يُرْوَى عن عليِّ بن أبي طالب أنه قال في الرجل يَنْسَى الصلاة يُصَلِّيهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا في وَقْتٍ أو في غير وقتٍ . وهو قولُ أحمد وإسحاق . و يُرْوَى عَنْ أَبي بَكْرَةَ أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظَ عند غروب الشمس فلم يُصَلِّ حتى غرَبَتِ الشمس . وقد ذهب قومٌ من أهل الكوفة إلى هذا وأما أصحابُنا فذهبوا إلى قول عليِّ بن أبي طالب .

صحيحُ ابن خُزَيمة

قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِخْبَارُ النَّبِيِّ ﷺ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" دَالَّةٌ وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ النَّاسِيَ إِذَا نَسِيَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَقَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذْ لَوْ كَانَ نَهْيُهُ عَنْ جَمِيعِ الصَّلَاةِ فَرْضِهَا وَتَطَوُّعِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُصَلَّى فَرِيضَةٌ بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَهَا فَذَكَرَهَا فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ . وَالدَّلِيلُ الثَّانِي أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ التَّطَوُّعِ لَا كُلَّهَا سَأُبَيِّنُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِخْبَارُ النَّبِيِّ ﷺ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" دَالَّةٌ وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ النَّاسِيَ إِذَا نَسِيَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَقَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذْ لَوْ كَانَ نَهْيُهُ عَنْ جَمِيعِ الصَّلَاةِ فَرْضِهَا وَتَطَوُّعِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُصَلَّى فَرِيضَةٌ بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَهَا فَذَكَرَهَا فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ . وَالدَّلِيلُ الثَّانِي أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ التَّطَوُّعِ لَا كُلَّهَا سَأُبَيِّنُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدثنا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَاّ ذَلِكَ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَحْسَبُهُ مَرْفُوعًا "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَ مِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا مِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ"

سنن الدارقطني

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ نا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى الَّتِي نَسِيَ" . عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ مَجْهُولٌ

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ "إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِنْ شُغِلَ أَحَدُنَا عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى يَذْهَبَ حِينُهَا الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ أَنْ نُصَلِّيَهَا مَعَ الَّتِي تَلِيهَا مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا"

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ } وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي {" قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ } وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي { . وَ قَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ . قَالَ قَتَادَةُ } وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي {" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال حدَّثنا أبو عَوَانة عن قتادة عن أنس قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ نَسِيَ صلاةً فليصَلِّها إذا ذكرَها" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال حدَّثنا أبو عَوَانة عن قتادة عن أنس قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ نَسِيَ صلاةً فليصَلِّها إذا ذكرَها" .

صحيحُ ابن خُزَيمة

ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ" . بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نِيمَ عَنْهَا أَوْ ذَكَرَهَا بَعْدَ النِّسْيَانِ مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا قَبْلَ نَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الرِّبَا إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ زَجَرَ عَنْ إِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَمْرِهِ كَانَ بِهَا وَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْهَى عَنِ الرِّبَا وَ يَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ الرِّبَا وَصَلَاتَانِ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ كَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ وَ وَاحَدَ مَا شَاءَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ

صحيحُ ابن خُزَيمة

ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ" . بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نِيمَ عَنْهَا أَوْ ذَكَرَهَا بَعْدَ النِّسْيَانِ مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا قَبْلَ نَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الرِّبَا إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ زَجَرَ عَنْ إِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَمْرِهِ كَانَ بِهَا وَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْهَى عَنِ الرِّبَا وَ يَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ الرِّبَا وَصَلَاتَانِ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ كَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ وَ وَاحَدَ مَا شَاءَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ ثنا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَحْوَلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَنْسَى الصَّلَاةَ قَالَ "يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا"

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ [ حكم حسين سليم أسد ] إسناده صحيح

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ" قَالَ بَهْزٌ قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ وَزَادَ مَعَ هَذَا الْكَلَامِ { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } [ طه ١٤ ]

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا"