صلاة النبي ﷺ التطوعية في النهار قبل المكتوبات

تضم هذه المجموعة 31 حديثًا من 10 كتابًا.

أحاديث المجموعة

سنن الدارقطني

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيٍّ حَدِّثْنَا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَ مَنْ يُطِيقُهُ قُلْنَا حَدِّثْنَا بِهِ نُطِيقُ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ "يُمْهِلُ فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَطَلَعَتْ فَكَانَتْ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعَصْرِ مِنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ فِيهِنَّ بِالسَّلَامِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى فَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الظُّهْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهِنَّ مِثْلَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ ؟ فَقَالَ لَا تُطِيقُونَ كَانَ "إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقَ كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقَ كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نا أَبُو عَامِرٍ قَالَ نا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التَّطَوُّعِ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ وَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ نُطِيقُ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا مِقْدَارُهَا مَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُسَلِّمُ فِيهِمَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَ مَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ فَإِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى وَ كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَ مَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرْسَلِينَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ يَفْعَلُ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْعَلُ فِيهِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَ مَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ" وَ هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ وَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْرَائِيلُ

مسند أبي داود الطيالسي

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ "سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ" .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ذَلِكَ قَالَ قُلْنَا مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ كَانَ "إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ مَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ" . وَ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ وَ هَذَا الْفِعْلُ إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ذَلِكَ قُلْتُ مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ كَانَ "إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى أَرْبَعًا يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَ مَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ فَذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً" . وَ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَ لَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ . قَالَ قُلْنَا مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا فَقَالَ "كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوهَا قُلْنَا فَأَخْبِرَنَا فَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَعْلَمْهَا قَالَ "إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِ مَشْرِقِهَا كَنَحْوٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ مِنْ مَشْرِقِهَا كَنَحْوٍ مِنْ صَلَاةِ الْأُولَى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَتَنَفَّلُ إِنْ بَدَا لَهُ ثُمَّ يَقُومُ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ فَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُسَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ "إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ" قُلْنَا مَنِ اطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ ؟ قَالَ "إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ" •

سنن الدارقطني

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي حَيَّةَ ثنا عِيسَى بْنُ يُوسُفَ بْنِ الطَّبَّاعِ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ قُلْنَا مَا أَطَقْنَا قَالَ "كَانَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلَاةَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعًا وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال حدَّثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرَةَ قال سأَلْنا عليًّا عن صلاة رسولِ الله ﷺ قال أَيُّكُم يُطِيقُ ذلك ؟ قلنا إِنْ لم نُطِقْهُ سمعنا . قال كانَ إذا كانتِ الشَّمْسُ من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر ; صلَّى ركعتين فإذا كانت من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظُّهر ; صَلَّى أربعًا و يُصَلِّي قبل الظُّهر أربعًا وبعدها ثِنْتَيْن و يُصَلِّي قبلَ العصر أربعًا ; يَفْصِلُ بين كلِّ ركعتين بتسليم على الملائكة المُقَرَّبين والنَّبيِّين و مَنْ تَبِعُهم من المؤمنين والمسلمين .

سنن الترمذي

حَدَّثَنا محمود بن غَيْلانَ قال حَدَّثَنا وَهْبُ بن جريرٍ قال حَدَّثَنا شعبةُ عن أبي إسحاقَ عن عاصم بن ضَمْرَةَ قال سَألْنَا عَليًّا عن صلاة رسولِ الله ﷺ من النهار ؟ فقال إنكم لا تُطيقُونَ ذاكَ . فقلنا مَن أطَاقَ ذاكَ مِنَّا فقال كان رسول الله ﷺ إذَا كانتِ الشمسُ مِن ها هنا كَهيْئَتِها من ها هنا عندَ العصرِ صلَّى ركعتين وإذا كانت الشمسُ من ها هنا كَهيْئَتِها من ها هنا عندَ الظهرِ صلَّى أربعًا وصلَّى أربعًا قبلَ الظهرِ وبعدَها ركعتين وقبلَ العصرِ أربعًا يَفْصِلُ بين كلِّ ركعتين بالتَسْلِيمِ على الملائكةِ المُقَرَّبينَ والنَّبِيِّينَ والمرْسَلينَ و مَن تَبِعَهُمْ من المؤمِنِينَ والمسلمينَ .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ أَيُّكُمْ يُطِيقُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنْ لَمْ نُطِقْهُ سَمِعْنَاهُ قَالَ "إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُنَا كَهَيْئَتِهَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اثْنَتَيْنِ وَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَ مَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال حدَّثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرَةَ قال سأَلْنا عليًّا عن صلاة رسولِ الله ﷺ قال أَيُّكُم يُطِيقُ ذلك ؟ قلنا إِنْ لم نُطِقْهُ سمعنا . قال كانَ إذا كانتِ الشَّمْسُ من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر ; صلَّى ركعتين فإذا كانت من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظُّهر ; صَلَّى أربعًا و يُصَلِّي قبل الظُّهر أربعًا وبعدها ثِنْتَيْن و يُصَلِّي قبلَ العصر أربعًا ; يَفْصِلُ بين كلِّ ركعتين بتسليم على الملائكة المُقَرَّبين والنَّبيِّين و مَنْ تَبِعُهم من المؤمنين والمسلمين .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ وَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ ثُمَّ أَخْبَرَهُ قَالَ "كَانَ يُصَلِّي حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ وَقَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَصَفَ قَالَ كَانَ "يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَوَصَفَ قَالَ كَانَ "يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثِنْتَيْنِ وَ يُصَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ" قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو إِسْحَاقَ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُمَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيٍّ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهَا قُلْنَا أَخْبِرْنَا قَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهَا فَرَدَدْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ كَانَ "إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا مِقْدَارُهَا مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ هَا هُنَا بِمِقْدَارِهَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ يَمْكُثُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْفَيْءُ وَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا" وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَوَصَفَ وَ قَالَ كَانَ "يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَ مَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرَّحمن قال حدَّثنا حُصَيْنُ بنُ عبد الرَّحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرَةَ قال سألتُ عليَّ بنَ أبي طالب عن صلاة رسولِ الله ﷺ في النَّهار قبلَ المكتوبة ; قال مَنْ يُطِيقُ ذلك ؟ ثم أخبرَنا قال كانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي حين تَزِيغُ الشَّمسُ ركعتَيْن وقبلَ نصفِ النَّهَارِ أربعَ رَكَعَات ; يجعلُ التَّسليمَ في آخره .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرَّحمن قال حدَّثنا حُصَيْنُ بنُ عبد الرَّحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرَةَ قال سألتُ عليَّ بنَ أبي طالب عن صلاة رسولِ الله ﷺ في النَّهار قبلَ المكتوبة ; قال مَنْ يُطِيقُ ذلك ؟ ثم أخبرَنا قال كانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي حين تَزِيغُ الشَّمسُ ركعتَيْن وقبلَ نصفِ النَّهَارِ أربعَ رَكَعَات ; يجعلُ التَّسليمَ في آخره .

صحيحُ ابن خُزَيمة

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ثَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ " فَفِي هَذَا الْخَبَرِ خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَدْ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَأَمَّا ذِكْرُ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْمُفَسِّرَةُ فَدَلَّ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى أَنَّ كُلَّ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّهَارِ مِنَ التَّطَوُّعِ فَإِنَّمَا صَلَّاهُنَّ مَثْنَى مَثْنَى عَلَى مَا خَبَّرَ أَنَّهَا صَلَاةُ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ جَمِيعًا وَ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمٍ كَانَ هَذَا عِنْدَنَا مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ فَكَانَ الْمَرْءُ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ بِالنَّهَارِ وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . وَ قَوْلُهُ فِي خَبَرِ عَلِيٍّ وَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَشَهُّدٍ إِذْ فِي التَّشَهُّدِ التَّسْلِيمُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ هَذَا مَعْنًى يَبْعُدُ . وَالثَّانِي أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ الَّذِي هُوَ فَصْلٌ بَيْنَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُمَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ فِي الْمُخَاطَبَةِ . لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَا يُطْلِقُونَ اسْمَ الْفَصْلِ بِالتَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ سَلَامٍ يَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُمَا . وَ مُحَالٌ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ أَنْ يُقَالَ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ . أَوِ الْعَصْرَ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ أَوِ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ أَوِ الْعِشَاءَ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةً مَوْصُولَةً لَا مَفْصُولَةً وَ كَذَلِكَ الْمَغْرِبَ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَلَاثًا مَوْصُولَةً لَا مَفْصُولَةً . وَ يَجِبُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَصْلِ وَبَيْنَ الْفَصْلِ . وَالْعُلَمَاءُ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ لَا يَعْلَمُونَ الْفَصْلَ بِالتَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ يَكُونُ [ بِهِ ] خَارِجًا مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يبتدئ فِيمَا بَعْدَهَا . وَ لَوْ كَانَ التَّشَهُّدُ يَكُونُ فَصْلًا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدُ لَجَازَ لِمُصَلٍّ إِذَا تَشَهَّدَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهَا أَنْ يَقُومَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فيبتدأ فِي التَّطَوُّعِ عَلَى الْعَمْدِ وَ كَذَاكَ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ مِنَ اللَّيْلِ بِعَشْرِ رَكَعَاتٍ وَأَكْثَرَ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ لَوْ كَانَ التَّشَهُّدُ فَصْلًا بَيْنَ مَا مَضَى وَبَيْنَ مَا بَعْدُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ مُخَالِفِينَا مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ .

صحيحُ ابن خُزَيمة

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ثَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ " فَفِي هَذَا الْخَبَرِ خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَدْ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَأَمَّا ذِكْرُ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْمُفَسِّرَةُ فَدَلَّ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى أَنَّ كُلَّ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّهَارِ مِنَ التَّطَوُّعِ فَإِنَّمَا صَلَّاهُنَّ مَثْنَى مَثْنَى عَلَى مَا خَبَّرَ أَنَّهَا صَلَاةُ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ جَمِيعًا وَ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمٍ كَانَ هَذَا عِنْدَنَا مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ فَكَانَ الْمَرْءُ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ بِالنَّهَارِ وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . وَ قَوْلُهُ فِي خَبَرِ عَلِيٍّ وَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَشَهُّدٍ إِذْ فِي التَّشَهُّدِ التَّسْلِيمُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ هَذَا مَعْنًى يَبْعُدُ . وَالثَّانِي أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ الَّذِي هُوَ فَصْلٌ بَيْنَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُمَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ فِي الْمُخَاطَبَةِ . لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَا يُطْلِقُونَ اسْمَ الْفَصْلِ بِالتَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ سَلَامٍ يَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُمَا . وَ مُحَالٌ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ أَنْ يُقَالَ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ . أَوِ الْعَصْرَ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ أَوِ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ أَوِ الْعِشَاءَ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةً مَوْصُولَةً لَا مَفْصُولَةً وَ كَذَلِكَ الْمَغْرِبَ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَلَاثًا مَوْصُولَةً لَا مَفْصُولَةً . وَ يَجِبُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَصْلِ وَبَيْنَ الْفَصْلِ . وَالْعُلَمَاءُ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ لَا يَعْلَمُونَ الْفَصْلَ بِالتَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ يَكُونُ [ بِهِ ] خَارِجًا مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يبتدئ فِيمَا بَعْدَهَا . وَ لَوْ كَانَ التَّشَهُّدُ يَكُونُ فَصْلًا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدُ لَجَازَ لِمُصَلٍّ إِذَا تَشَهَّدَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهَا أَنْ يَقُومَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فيبتدأ فِي التَّطَوُّعِ عَلَى الْعَمْدِ وَ كَذَاكَ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ مِنَ اللَّيْلِ بِعَشْرِ رَكَعَاتٍ وَأَكْثَرَ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ لَوْ كَانَ التَّشَهُّدُ فَصْلًا بَيْنَ مَا مَضَى وَبَيْنَ مَا بَعْدُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ مُخَالِفِينَا مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ .

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ قَالَ فَقُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا قَالَ "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَ مَنْ مَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ" قَالَ قَالَ عَلِيٌّ "فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالنَّهَارِ وَ قَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَ أَبِي وَ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ ؟ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُوهُ . فَقُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا . قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِن هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَا هُنَا قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ . قَالَ عَلِيٌّ ﵁ فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ وَ قَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا . قَالَ وَكِيعٌ زَادَ فِيهِ أَبِي فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ! مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ إِمْلاءً عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ فَقَالَ "كَانَ يُصَلِّي سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً" قَالَ "يُصَلِّي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا كَصَلاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ كَانَ يُصَلِّي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا كَصَلاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَالظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ وَأَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ . قَالَ قُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا . قَالَ "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَاهُنَا مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ" قَالَ قَالَ عَلِيٌّ تِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّهَارِ وَ قَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لأَبِي إِسْحَاقَ حِينَ حَدَّثَهُ يَا أَبَا إِسْحَاقَ "يَسْوَى حَدِيثُكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ ذَهَبًا"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ أَيُّكُمْ يُطِيقُ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالُوا نُحِبُّ أَنْ نَعْلَمَهَا قَالَ "كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَعْنِي مِنْ مَطْلَعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَلِكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح قَالَ عَبْدُ اللهِ وحَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّهَارِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ "تِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ" وَ قَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ وَ قَالَ أَبِي قَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ "يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ "إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً"